Article 222 of the Saudi Personal Status Law
المادة 222 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الثالث: الحجب والتعصيب والعول والرد
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- لا يَحجب غيره من قام به مانع من موانع الإرث المذكورة في المادتين (المائتين) و(الثانية بعد المائتين) من هذا النظام.
2- من كان محجوباً من الإرث حرماناً أو نقصاناً يَحجب غيره إذا وجد سبب الحجب.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تفرّق هذه المادة بين شخصين لا يرث كل منهما، أو لا يرث كامل نصيبه، لكن أثرهما على باقي الورثة مختلف.
أولاً: من قام به مانع من موانع الإرث
إذا قام بالشخص مانع من موانع الإرث المذكورة في المادتين 200 و202 من النظام، فإنه لا يحجب غيره. أي يُعامل في الحجب كأنه غير موجود، فلا يُنقص نصيب أحد من الورثة ولا يمنعه من الإرث. ولا تبين هذه المادة الموانع نفسها، وإنما تحيل إلى المادتين المذكورتين.
ثانياً: المحجوب
أما من كان محجوباً من الإرث، سواء كان حجبه حرماناً (لا يرث شيئاً) أو نقصاناً (يرث نصيباً أقل)، فإنه يحجب غيره إذا وُجد سبب الحجب. فكونه محجوباً لا يلغي أثره في حجب غيره.
ويرتبط هذا الحكم بالمادة 221 التي تعرّف الحجب بأنه حرمان من قام به سبب الإرث من الميراث كله أو بعضه؛ فالمحجوب قام به سبب الإرث فبقي له أثر، أما من قام به المانع فلا أثر له في الحجب. وتليها المادة 223 التي تبدأ أحكام العصبة وأنواعها الثلاثة.
ولأن التمييز بين المانع والحجب يغيّر الأنصبة، يُستحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية عند وجود وارث قام به مانع.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
Articles this article refers to
- Article 200
تحرم المادة من الإرث من قتل مورثه عمداً عدواناً أو شبه عمد أو تسبب فيه أو أمر به، وتجيز للقاتل خطأً الإرث من التركة دون الدية.
1- لا يرث من قتل مورثه عمداً عدواناً أو شبهَ عمدٍ سواء أكان فاعلاً أصليًّا أم شريكاً. 2- لا يرث من تسبب أو أمر بالقتل عدواناً أو شبه عمد. 3- يرث من قتل مورثه خط
- Article 202
تقرر المادة أنه لا توارث مع اختلاف الدين، مع مراعاة أحكام الوصية الواردة في النظام، وبخاصة المادة 178.
مع مراعاة أحكام الوصية الواردة في هذا النظام وبخاصة المادة (الثامنة والسبعون بعد المائة)؛ لا توارث مع اختلاف الدين.
More articles on Inheritance and Heirs' Shares
- Article 164
تنص المادة على أن الفقد ينتهي بتحقق حياة المفقود أو وفاته، أو بصدور حكم قضائي باعتباره متوفى.
ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته. 2- إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى.
- Article 166
تحكم المحكمة بوفاة المفقود بطلب ذي مصلحة إذا قام الدليل على وفاته، وإلا فبعد 4 سنوات من الإبلاغ إن لم يغلب هلاكه، أو سنة من الفقد إن غلب هلاكه.
تحكم المحكمة -بناءً على طلب من ذي مصلحة- بوفاة المفقود إذا قام الدليل على وفاته. وفيما عدا ذلك، على المحكمة ألا تحكم بوفاته إلا بعد مضي المدة المقررة بحسب الظرو
- Article 167
تعدّ المادة تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخًا لوفاته، ما لم يثبت لاحقًا تاريخ وفاته الحقيقي.
يعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخاً لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقاً.
- Article 168
إذا حُكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهر حيًّا، يسترد الموجود عينًا من ماله لدى الورثة، وتعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج آخر ويدخل بها.
يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيًّا، ما يأتي: 1- أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة. 2- أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما ل
- Article 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- Article 179
لا تنفذ الوصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد الوفاة، وتنفذ في نصيب من أجازها منهم، والعبرة بكون الموصى له وارثًا بوقت وفاة الموصي.
1- لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم. 2- المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

