Article 217 of the Saudi Personal Status Law
المادة 217 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الثاني: ميراث أصحاب الفروض
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- ترث الأخت الشقيقة (النصف) إن كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا توافرت الشروط الآتية:
أ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.
ب- ألا يكون للميت فرع وارث.
ج- ألا يكون للميت أخ شقيق.
2- ترث الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع الأخ الشقيق تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا توافر الشرطان الآتيان:
أ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.
ب- ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.
3- تنفرد الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة -فأكثر- بالباقي تعصيباً مع الغير إذا توافرت الشروط الآتية:
أ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.
ب- ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.
ج- ألا يكون للميت أخ شقيق.
د- أن يكون للميت فرع وارث أنثى.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبيّن هذه المادة حالات ميراث الأخت الشقيقة، وهي ثلاث:
- النصف أو الثلثان بالفرض: ترث الواحدة النصف، والاثنتان فأكثر الثلثين، إذا توافرت ثلاثة شروط: ألا يكون للميت أصل وارث ذكر كالأب، وألا يكون له فرع وارث ذكراً كان أو أنثى، وألا يكون له أخ شقيق.
- الباقي مع الأخ الشقيق (تعصيب بالغير): إذا وُجد الأخ الشقيق، ترث الأخت أو الأخوات معه الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، بشرط ألا يكون للميت أصل وارث ذكر ولا فرع وارث ذكر.
- الانفراد بالباقي (تعصيب مع الغير): تنفرد الأخت الشقيقة، واحدة أو أكثر، بما يتبقى بعد أصحاب الفروض إذا توافرت أربعة شروط: عدم وجود أصل وارث ذكر، وعدم وجود فرع وارث ذكر، وعدم وجود أخ شقيق، ووجود فرع وارث أنثى كالبنت أو بنت الابن.
ويلاحظ الفرق بين الحالتين الأولى والثالثة: فالأولى تشترط عدم وجود أي فرع وارث، بينما الثالثة تفترض وجود فرع وارث أنثى، فتأخذ البنت أو بنت الابن نصيبها، وتأخذ الأخت ما بقي.
وتحيل المادة 218 إلى شروط الفقرة 1 من هذه المادة عند تحديد ميراث الأخت لأب. كما تتناول المادة 216 ميراث بنت الابن التي قد تكون هي الفرع الوارث الأنثى المذكور في الفقرة 3.
وعند اجتماع الإخوة والأخوات مع البنات يُستحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Inheritance and Heirs' Shares
- Article 164
تنص المادة على أن الفقد ينتهي بتحقق حياة المفقود أو وفاته، أو بصدور حكم قضائي باعتباره متوفى.
ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته. 2- إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى.
- Article 166
تحكم المحكمة بوفاة المفقود بطلب ذي مصلحة إذا قام الدليل على وفاته، وإلا فبعد 4 سنوات من الإبلاغ إن لم يغلب هلاكه، أو سنة من الفقد إن غلب هلاكه.
تحكم المحكمة -بناءً على طلب من ذي مصلحة- بوفاة المفقود إذا قام الدليل على وفاته. وفيما عدا ذلك، على المحكمة ألا تحكم بوفاته إلا بعد مضي المدة المقررة بحسب الظرو
- Article 167
تعدّ المادة تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخًا لوفاته، ما لم يثبت لاحقًا تاريخ وفاته الحقيقي.
يعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخاً لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقاً.
- Article 168
إذا حُكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهر حيًّا، يسترد الموجود عينًا من ماله لدى الورثة، وتعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج آخر ويدخل بها.
يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيًّا، ما يأتي: 1- أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة. 2- أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما ل
- Article 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- Article 179
لا تنفذ الوصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد الوفاة، وتنفذ في نصيب من أجازها منهم، والعبرة بكون الموصى له وارثًا بوقت وفاة الموصي.
1- لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم. 2- المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

