Article 241 of the Saudi Personal Status Law
المادة 241 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الخامس: ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- إذا أقر بعض الورثة المكلفين بمشارك في الإرث أو بحاجب لأحدهم، وأنكره الباقون أو كانوا غير مكلفين وقامت البينة؛ ثبت إرث المقر له من الميت.
2- إذا لم تقم البينة؛ شارك المقـَرُّ له المقِرَّ في استحقاقه من الميراث إن كان وارثاً.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج المادة 241 حالة يعترف فيها بعض الورثة بوجود شخص آخر له صلة بالميراث، كأن يقرّوا بأنه مشارك لهم في الإرث، أو بأنه حاجب لأحد الورثة، بينما لا يوافقهم بقية الورثة على ذلك.
ويشترط النص أن يكون المقِرّون من الورثة المكلفين، ثم يفرّق بين حالتين:
- إذا قامت البينة: عندما ينكر باقي الورثة الإقرار أو يكونون غير مكلفين، وتقوم البينة على ما أقر به المقِرّون، فإنه يثبت إرث المقَرّ له من الميت.
- إذا لم تقم البينة: لا يثبت إرثه من الميت على هذا النحو، وإنما يشارك المقَرُّ له المقِرَّ في استحقاقه هو من الميراث، بشرط أن يكون المقَرّ له وارثاً.
ويتضح من ذلك أن إنكار باقي الورثة، أو كونهم غير مكلفين، لا يمنع ثبوت الإرث متى قامت البينة. أما عند غيابها فيقتصر أثر الإقرار على نصيب من أقرّ، ولا يمتد إلى أنصبة من أنكروا.
وتأتي هذه المادة ضمن الفصل الخاص بميراث المفقود والحمل ومنفي النسب، بعد المادة 240 التي تنظم ما يُحفظ للحمل من تركة مورثه، وقبل المادة 242 التي تبيّن ميراث منفي النسب ومن لم يُنسب لأبيه من أمه وقرابتها.
ونظراً لدقة مسائل الإقرار والإثبات في الميراث، يحسن استشارة محامٍ مختص في قضايا الأحوال الشخصية قبل قسمة التركة في أي حالة بعينها.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Inheritance of Distant Kindred and Takharuj
- Article 231
إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عاصب، يُرد الباقي على أصحاب الفروض غير الزوجين بنسبة فروضهم، ويُرد على أحد الزوجين إذا لم يوجد غيره من الورثة.
1- إذا لم تستغرق الفروض التركة، ولم يوجد عاصب؛ رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم. 2- إذا لم يوجد وارث من ذوي الفروض أو العصبات أو ذوي الأرح
- Article 232
تعرّف المادة ذوي الأرحام بأنهم كل قريب للميت لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب.
ذوو الأرحام هم كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب.
- Article 233
تقسم المادة ذوي الأرحام إلى ثلاث جهات: الأبوة، والأمومة، والبنوة، وتحدد القرابات الداخلة في كل جهة.
لذوي الأرحام (ثلاث) جهات على النحو الآتي: 1- جهة الأبوة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأب، وهم القرابات الآتية: أ- الجد غير الوارث وفقاً لحكم الفقرة (1)
- Article 234
يرث ذوو الأرحام إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب، أو إذا وُجد أحد الزوجين وحده دون وارث آخر بفرض أو تعصيب.
يرث ذوو الأرحام في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب. 2- إذا وجد أحد الزوجين ولم يوجد معه وارث بفرض أو تعصيب.
- Article 235
يرث كل واحد من ذوي الأرحام بتنزيله منزلة من أدلى به من الورثة إرثاً وحجباً، دون تفاضل بين الذكر والأنثى.
يكون توريث ذوي الأرحام بتنزيل كل واحد منهم منزلة من أدلى به من الورثة إرثاً وحجباً، دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الأنثى.
- Article 236
إذا اتحدت جهة ذوي الأرحام سقط الأبعد بالأقرب إلى الميت، وإذا اختلفت جهاتهم ورث البعيد مع وجود القريب.
إذا اتحدت جهات ذوي الأرحام وكان بعضهم أقرب للميت، فيسقط الأبعد، وإذا اختلفت الجهات فيرث البعيد مع وجود القريب.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

