Article 200 of the Saudi Personal Status Law
المادة 200 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الأول: أحكام عامة للتركة والإرث
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- لا يرث من قتل مورثه عمداً عدواناً أو شبهَ عمدٍ سواء أكان فاعلاً أصليًّا أم شريكاً.
2- لا يرث من تسبب أو أمر بالقتل عدواناً أو شبه عمد.
3- يرث من قتل مورثه خطأً من التركة دون الدية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة القتل بوصفه مانعاً من الإرث، وتفرّق بين صوره:
- القتل العمد العدوان أو شبه العمد: لا يرث القاتل من مورثه، سواء كان فاعلاً أصلياً أو شريكاً.
- التسبب في القتل أو الأمر به عدواناً أو شبه عمد: يمنع من الإرث أيضاً، فلا يلزم أن يباشر الشخص القتل بنفسه.
- القتل الخطأ: يرث القاتل خطأً من التركة، لكنه لا يرث من الدية.
فالنص يفرّق بين القتل العمد العدوان وشبه العمد من جهة، والقتل الخطأ من جهة أخرى؛ فالأول يمنع الإرث كلياً، والثاني يمنع الإرث من الدية فقط.
وترتبط هذه المادة بما يأتي:
- المادة 199 التي تشترط لاستحقاق الإرث وجود سببه وانتفاء موانعه.
- المادة 201 التي تقرر أن الفرقة بين الزوجين في الحياة تمنع إرث أحدهما من الآخر، إلا في حالتين.
وبما أن تحديد وصف القتل مسألة يفصل فيها القضاء، يُنصح بالرجوع إلى محامٍ مختص في الأحوال الشخصية أو القضايا الجزائية عند وجود نزاع.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Inheritance and Heirs' Shares
- Article 164
تنص المادة على أن الفقد ينتهي بتحقق حياة المفقود أو وفاته، أو بصدور حكم قضائي باعتباره متوفى.
ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته. 2- إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى.
- Article 166
تحكم المحكمة بوفاة المفقود بطلب ذي مصلحة إذا قام الدليل على وفاته، وإلا فبعد 4 سنوات من الإبلاغ إن لم يغلب هلاكه، أو سنة من الفقد إن غلب هلاكه.
تحكم المحكمة -بناءً على طلب من ذي مصلحة- بوفاة المفقود إذا قام الدليل على وفاته. وفيما عدا ذلك، على المحكمة ألا تحكم بوفاته إلا بعد مضي المدة المقررة بحسب الظرو
- Article 167
تعدّ المادة تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخًا لوفاته، ما لم يثبت لاحقًا تاريخ وفاته الحقيقي.
يعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخاً لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقاً.
- Article 168
إذا حُكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهر حيًّا، يسترد الموجود عينًا من ماله لدى الورثة، وتعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج آخر ويدخل بها.
يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيًّا، ما يأتي: 1- أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة. 2- أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما ل
- Article 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- Article 179
لا تنفذ الوصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد الوفاة، وتنفذ في نصيب من أجازها منهم، والعبرة بكون الموصى له وارثًا بوقت وفاة الموصي.
1- لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم. 2- المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

