Article 218 of the Saudi Personal Status Law
المادة 218 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الثاني: ميراث أصحاب الفروض
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- مع عدم الإخلال بما تضمنته الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة بعد المائتين) من هذا النظام من شروط، ترث الأخت لأب (النصف) إن كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر-؛ وذلك إذا لم يكن للميت أخت شقيقة ولا أخ لأب.
2- ترث الأخت لأب إذا كانت واحدة -فأكثر- (السدس)؛ إذا توافر الشرطان الآتيان:
أ- وجود أخت شقيقة وارثة للنصف فرضاً.
ب- ألا يكون للميت أخ لأب.
3- ترث الأخت لأب إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع الأخ لأب تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين؛ إذا توافرت الشروط الآتية:
أ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.
ب- ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.
ج- ألا يكون للميت أخ شقيق.
4- تنفرد الأخت لأب إذا كانت واحدة -فأكثر- بالباقي تعصيباً مع الغير؛ إذا توافرت الشروط الآتية:
أ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.
ب- ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.
ج- أن يكون للميت فرع وارث أنثى.
د- ألا يكون للميت أخ شقيق أو أخت شقيقة.
ه- ألا يكون للميت أخ لأب.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة ميراث الأخت لأب (الأخت من الأب فقط)، ولها أربع حالات:
- النصف أو الثلثان: ترث الواحدة النصف والاثنتان فأكثر الثلثين، بشرط توافر شروط الفقرة 1 من المادة 217 (عدم وجود أصل وارث ذكر، ولا فرع وارث، ولا أخ شقيق)، وألا يكون للميت أخت شقيقة ولا أخ لأب.
- السدس: ترث الواحدة أو الأكثر السدس إذا وُجدت أخت شقيقة وارثة للنصف فرضاً، ولم يكن للميت أخ لأب.
- الباقي مع الأخ لأب: ترث مع الأخ لأب الباقي تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، بشرط عدم وجود أصل وارث ذكر، ولا فرع وارث ذكر، ولا أخ شقيق.
- الانفراد بالباقي: تنفرد بالباقي تعصيباً مع الغير إذا لم يكن للميت أصل وارث ذكر ولا فرع وارث ذكر، وكان له فرع وارث أنثى، ولم يكن له أخ شقيق أو أخت شقيقة، ولا أخ لأب.
وتأتي أحكام الأخت لأب بعد أحكام الأخت الشقيقة في المادة 217 ومرتبطة بها؛ فوجود الأخت الشقيقة يؤثر في نصيبها، إذ تمنعها من النصف أو الثلثين، وتجعل نصيبها السدس إذا كانت الشقيقة وارثة للنصف. أما المادة 219 فتتناول ميراث الإخوة لأم، وهم صنف مختلف له أحكامه الخاصة.
ولتحديد نصيب الأخت لأب في تركة معينة يُنصح باستشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Inheritance and Heirs' Shares
- Article 164
تنص المادة على أن الفقد ينتهي بتحقق حياة المفقود أو وفاته، أو بصدور حكم قضائي باعتباره متوفى.
ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته. 2- إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى.
- Article 166
تحكم المحكمة بوفاة المفقود بطلب ذي مصلحة إذا قام الدليل على وفاته، وإلا فبعد 4 سنوات من الإبلاغ إن لم يغلب هلاكه، أو سنة من الفقد إن غلب هلاكه.
تحكم المحكمة -بناءً على طلب من ذي مصلحة- بوفاة المفقود إذا قام الدليل على وفاته. وفيما عدا ذلك، على المحكمة ألا تحكم بوفاته إلا بعد مضي المدة المقررة بحسب الظرو
- Article 167
تعدّ المادة تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخًا لوفاته، ما لم يثبت لاحقًا تاريخ وفاته الحقيقي.
يعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخاً لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقاً.
- Article 168
إذا حُكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهر حيًّا، يسترد الموجود عينًا من ماله لدى الورثة، وتعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج آخر ويدخل بها.
يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيًّا، ما يأتي: 1- أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة. 2- أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما ل
- Article 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- Article 179
لا تنفذ الوصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد الوفاة، وتنفذ في نصيب من أجازها منهم، والعبرة بكون الموصى له وارثًا بوقت وفاة الموصي.
1- لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم. 2- المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

