Article 198 of the Saudi Personal Status Law
المادة 198 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الأول: أحكام عامة للتركة والإرث
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تُرتَّب الحقوق المتعلقة بالتركة، بحسب الآتي:
1- تجهيز الميت بالمعروف.
2- قضاء الديون، ويقدم منها ما كان متعلقاً بعين من التركة.
3- تنفيذ الوصية.
4- قسمة ما يبقى من التركة على الورثة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة، أي ما يُخرج من التركة أولاً ثم ما يليه:
- تجهيز الميت بالمعروف.
- قضاء الديون، ويُقدّم منها ما كان متعلقاً بعين من التركة.
- تنفيذ الوصية.
- قسمة ما يبقى من التركة على الورثة.
ومعنى هذا الترتيب أن الورثة يقتسمون ما يبقى بعد تجهيز الميت وقضاء ديونه وتنفيذ وصيته، وأن الوصية تأتي بعد قضاء الديون. وبين الديون نفسها يُقدّم الدين المتعلق بعين من أعيان التركة على غيره.
وترتبط هذه المادة بما يأتي:
- المادة 197 التي تعرّف التركة بأنها ما يخلفه الإنسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية.
- المادة 199 التي تشترط لاستحقاق الإرث وفاة المورث حقيقة أو بحكم قضائي، وحياة الوارث بعد موت مورثه حقيقة أو تقديراً، ووجود سبب الإرث وانتفاء موانعه.
وإذا كانت التركة عليها ديون أو فيها خلاف بين الورثة والدائنين، يُنصح بمراجعة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Inheritance and Heirs' Shares
- Article 164
تنص المادة على أن الفقد ينتهي بتحقق حياة المفقود أو وفاته، أو بصدور حكم قضائي باعتباره متوفى.
ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته. 2- إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى.
- Article 166
تحكم المحكمة بوفاة المفقود بطلب ذي مصلحة إذا قام الدليل على وفاته، وإلا فبعد 4 سنوات من الإبلاغ إن لم يغلب هلاكه، أو سنة من الفقد إن غلب هلاكه.
تحكم المحكمة -بناءً على طلب من ذي مصلحة- بوفاة المفقود إذا قام الدليل على وفاته. وفيما عدا ذلك، على المحكمة ألا تحكم بوفاته إلا بعد مضي المدة المقررة بحسب الظرو
- Article 167
تعدّ المادة تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخًا لوفاته، ما لم يثبت لاحقًا تاريخ وفاته الحقيقي.
يعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخاً لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقاً.
- Article 168
إذا حُكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهر حيًّا، يسترد الموجود عينًا من ماله لدى الورثة، وتعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج آخر ويدخل بها.
يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيًّا، ما يأتي: 1- أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة. 2- أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما ل
- Article 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- Article 179
لا تنفذ الوصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد الوفاة، وتنفذ في نصيب من أجازها منهم، والعبرة بكون الموصى له وارثًا بوقت وفاة الموصي.
1- لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم. 2- المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

