Article 80 of the Saudi Personal Status Law
المادة 80 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الثاني: الطلاق
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يقع الطلاق في الحالات الآتية:
1- طلاق غير العاقل أو غير المختار.
2- طلاق من زال عقله اختياراً ولو بمُحَرَّم.
3- طلاق من اشتد غضبه حتى حال بينه وبين تحكمه في ألفاظه.
4- إذا كانت الزوجة في حال حيض، أو نفاس، أو طهر جامعها زوجها فيه، وكان الزوج يعلم بحالها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة الحالات التي لا يقع فيها الطلاق حتى لو صدر لفظه من الزوج، وهي أربع:
- طلاق غير العاقل أو غير المختار: كطلاق فاقد العقل، أو من أكره على الطلاق.
- طلاق من زال عقله اختياراً ولو بمحرم: فمن أفقد نفسه عقله باختياره، حتى لو كان ذلك بشيء محرم، لا يقع طلاقه.
- طلاق من اشتد غضبه حتى حال الغضب بينه وبين تحكمه في ألفاظه. فليس كل غضب مانعاً، بل الغضب الذي يفقده السيطرة على كلامه.
- الطلاق في أحوال معينة للزوجة: إذا كانت في حيض أو نفاس أو طهر جامعها زوجها فيه، بشرط أن يكون الزوج يعلم بحالها. فإذا لم يعلم بحالها لم ينطبق هذا الاستثناء.
وتتصل هذه المادة بالمادة 82، وهي مهمة جداً عملياً: إذ لا يقبل الطعن في صحة الطلاق في هذه الحالات وفي حالات المادة 81 متى وثق الطلاق وفقاً للإجراءات النظامية. فمن يرى أن طلاقه وقع في إحدى هذه الحالات ينبغي أن يثير ذلك قبل التوثيق.
وتقدير شدة الغضب أو انتفاء الاختيار مسائل تقدرها المحكمة، لذلك يحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Divorce
- Article 40
تقرر المادة وجوب المهر بالعقد الصحيح، وتأكده كاملاً بالدخول أو الخلوة أو الوفاة، واستحقاق المطلقة قبل الدخول نصف المسمى أو متعة.
1- يجب المهر بموجب عقد الزواج الصحيح. 2- يتأكد المهر المسمَّى كاملاً -أو مهر المثل- بالدخول، أو الخلوة، أو وفاة أحد الزوجين. 3- تستحق المطلقة قبل الدخول نصف الم
- Article 53
تقرر المادة وجوب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي حتى انتهاء عدتها، ونفي النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً فلها النفقة حتى تضع.
1- تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها. 2- لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها.
- Article 76
تحدد المادة الحالات التي تحصل بها الفرقة بين الزوجين: الطلاق، والخلع، وفسخ عقد الزواج، ووفاة أحد الزوجين، واللعان.
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية: 1- الطلاق. 2- الخُلع. 3- فسخ عقد الزواج. 4- وفاة أحد الزوجين. 5- اللعان بين الزوجين.
- Article 77
تعرف المادة الطلاق بأنه حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
الطلاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
- Article 78
تقسم المادة اللفظ الدال على الطلاق إلى صريح، وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه، وكناية، وهو لفظ يحتمل الطلاق وغيره ويقع به إذا نواه الزوج.
اللفظ الدال على الطلاق نوعان: 1- صريح، وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه. 2- كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق.
- Article 79
يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما يقع بالإشارة المفهومة.
يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

