Article 78 of the Saudi Personal Status Law
المادة 78 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الثاني: الطلاق
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
اللفظ الدال على الطلاق نوعان:
1- صريح، وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه.
2- كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبين هذه المادة أنواع اللفظ الذي يقع به الطلاق، استكمالاً لتعريف الطلاق في المادة 77 بأنه حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه. واللفظ نوعان:
- الصريح: وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه، مثل: «طلقتك» أو «أنت طالق» أو «مطلقة». وهذا اللفظ يدل على الطلاق بذاته.
- الكناية: وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره، فيمكن أن يقصد به الطلاق ويمكن أن يقصد به معنى آخر. وهذا النوع لا يكون طلاقاً إلا إذا نوى به الزوج الطلاق.
فالفرق الجوهري بين النوعين هو دور النية: النص اشترط النية صراحة في الكناية، فإن لم ينوِ الزوج بها الطلاق لم تكن طلاقاً. ولم يذكر النص هذا الشرط في اللفظ الصريح.
وتكمل المادة 79 هذا الحكم ببيان وسائل التعبير عن الطلاق: النطق أو الكتابة، والإشارة المفهومة عند العجز عنهما. وتتناول المادة 80 حالات لا يقع فيها الطلاق رغم صدور اللفظ، كطلاق من اشتد غضبه حتى فقد التحكم في ألفاظه. وتحديد ما إذا كان لفظ معين كناية، وإثبات النية، مسائل تقدرها المحكمة، فيحسن استشارة محامٍ مختص.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Divorce
- Article 40
تقرر المادة وجوب المهر بالعقد الصحيح، وتأكده كاملاً بالدخول أو الخلوة أو الوفاة، واستحقاق المطلقة قبل الدخول نصف المسمى أو متعة.
1- يجب المهر بموجب عقد الزواج الصحيح. 2- يتأكد المهر المسمَّى كاملاً -أو مهر المثل- بالدخول، أو الخلوة، أو وفاة أحد الزوجين. 3- تستحق المطلقة قبل الدخول نصف الم
- Article 53
تقرر المادة وجوب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي حتى انتهاء عدتها، ونفي النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً فلها النفقة حتى تضع.
1- تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها. 2- لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها.
- Article 76
تحدد المادة الحالات التي تحصل بها الفرقة بين الزوجين: الطلاق، والخلع، وفسخ عقد الزواج، ووفاة أحد الزوجين، واللعان.
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية: 1- الطلاق. 2- الخُلع. 3- فسخ عقد الزواج. 4- وفاة أحد الزوجين. 5- اللعان بين الزوجين.
- Article 77
تعرف المادة الطلاق بأنه حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
الطلاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
- Article 79
يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما يقع بالإشارة المفهومة.
يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
- Article 80
لا يقع الطلاق في حالات: طلاق غير العاقل أو غير المختار، ومن زال عقله اختياراً، وشديد الغضب، والطلاق في حيض أو نفاس أو طهر جامعها فيه مع علم الزوج.
لا يقع الطلاق في الحالات الآتية: 1- طلاق غير العاقل أو غير المختار. 2- طلاق من زال عقله اختياراً ولو بمُحَرَّم. 3- طلاق من اشتد غضبه حتى حال بينه وبين تحكمه في
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

