Article 84 of the Saudi Personal Status Law
المادة 84 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الثاني: الطلاق
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يصح توكيل الزوج غيره -ذكراً كان أو أنثى- بالتطليق.
2- لا يُقبل قول الزوج في الرجوع عن الوكالة الموثقة بعد إيقاع الطلاق من الوكيل إلا إذا وثق الزوج رجوعه قبل وقوع الطلاق.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة التوكيل في الطلاق، وفيها حكمان:
أولاً: جواز التوكيل
يصح أن يوكل الزوج غيره ليطلق عنه، ويستوي أن يكون الوكيل ذكراً أو أنثى. وهذا ينسجم مع تعريف الطلاق في المادة 77 بأنه حل عقد الزواج بإرادة الزوج، فالوكيل يعبر عن إرادة الزوج بالنيابة عنه.
ثانياً: الرجوع عن الوكالة
قد يوكل الزوج شخصاً بالطلاق ثم يرغب في إلغاء الوكالة. هنا تضع المادة قاعدة خاصة بـالوكالة الموثقة:
- إذا أوقع الوكيل الطلاق، ثم ادعى الزوج أنه كان قد رجع عن الوكالة قبل ذلك، فلا يقبل قوله.
- إلا إذا كان الزوج قد وثق رجوعه قبل وقوع الطلاق.
فالرجوع غير الموثق لا يُحتج به بعد أن يوقع الوكيل الطلاق. ولذلك فإن من وكّل غيره بالطلاق ثم عدل عن ذلك، يحسن به أن يوثق رجوعه فوراً.
ولا تبين المادة إجراءات توثيق الوكالة أو الرجوع عنها، ويبقى الطلاق الذي يوقعه الوكيل خاضعاً لأحكام الطلاق الأخرى، ومنها وجوب توثيقه وفق المادة 90. وللتأكد من سلامة الإجراءات يحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Divorce
- Article 40
تقرر المادة وجوب المهر بالعقد الصحيح، وتأكده كاملاً بالدخول أو الخلوة أو الوفاة، واستحقاق المطلقة قبل الدخول نصف المسمى أو متعة.
1- يجب المهر بموجب عقد الزواج الصحيح. 2- يتأكد المهر المسمَّى كاملاً -أو مهر المثل- بالدخول، أو الخلوة، أو وفاة أحد الزوجين. 3- تستحق المطلقة قبل الدخول نصف الم
- Article 53
تقرر المادة وجوب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي حتى انتهاء عدتها، ونفي النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً فلها النفقة حتى تضع.
1- تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها. 2- لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها.
- Article 76
تحدد المادة الحالات التي تحصل بها الفرقة بين الزوجين: الطلاق، والخلع، وفسخ عقد الزواج، ووفاة أحد الزوجين، واللعان.
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية: 1- الطلاق. 2- الخُلع. 3- فسخ عقد الزواج. 4- وفاة أحد الزوجين. 5- اللعان بين الزوجين.
- Article 77
تعرف المادة الطلاق بأنه حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
الطلاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
- Article 78
تقسم المادة اللفظ الدال على الطلاق إلى صريح، وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه، وكناية، وهو لفظ يحتمل الطلاق وغيره ويقع به إذا نواه الزوج.
اللفظ الدال على الطلاق نوعان: 1- صريح، وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه. 2- كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق.
- Article 79
يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما يقع بالإشارة المفهومة.
يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

