Article 76 of the Saudi Personal Status Law
المادة 76 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الأول: أحكام عامة للفرقة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية:
1- الطلاق.
2- الخُلع.
3- فسخ عقد الزواج.
4- وفاة أحد الزوجين.
5- اللعان بين الزوجين.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تفتتح هذه المادة أحكام الفرقة بين الزوجين، فتحدد الحالات التي ينتهي بها الزواج وتحصل بها الفرقة، وهي خمس:
- الطلاق: وتعرفه المادة 77 بأنه حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
- الخُلع.
- فسخ عقد الزواج.
- وفاة أحد الزوجين.
- اللعان بين الزوجين: وقد نظمت المواد 73 و74 و75 اللعان لنفي نسب الولد وآثاره.
وتفيد هذه المادة في فهم أن الفرقة ليست صورة واحدة؛ فلكل حالة طريقها وأحكامها الخاصة في النظام. فالطلاق مثلاً يقع بإرادة الزوج، وله أحكام مفصلة في المواد التالية من حيث ألفاظه وطرق وقوعه وأنواعه والمراجعة فيه وتوثيقه.
ولا تبين هذه المادة بنفسها شروط كل حالة أو آثارها، بل تقتصر على تعدادها، ويُرجع في تفاصيل كل منها إلى المواد الخاصة بها في النظام. ولمن يريد معرفة الطريق المناسب لحالته يحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Divorce
- Article 40
تقرر المادة وجوب المهر بالعقد الصحيح، وتأكده كاملاً بالدخول أو الخلوة أو الوفاة، واستحقاق المطلقة قبل الدخول نصف المسمى أو متعة.
1- يجب المهر بموجب عقد الزواج الصحيح. 2- يتأكد المهر المسمَّى كاملاً -أو مهر المثل- بالدخول، أو الخلوة، أو وفاة أحد الزوجين. 3- تستحق المطلقة قبل الدخول نصف الم
- Article 53
تقرر المادة وجوب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي حتى انتهاء عدتها، ونفي النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً فلها النفقة حتى تضع.
1- تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها. 2- لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها.
- Article 77
تعرف المادة الطلاق بأنه حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
الطلاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
- Article 78
تقسم المادة اللفظ الدال على الطلاق إلى صريح، وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه، وكناية، وهو لفظ يحتمل الطلاق وغيره ويقع به إذا نواه الزوج.
اللفظ الدال على الطلاق نوعان: 1- صريح، وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه. 2- كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق.
- Article 79
يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما يقع بالإشارة المفهومة.
يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
- Article 80
لا يقع الطلاق في حالات: طلاق غير العاقل أو غير المختار، ومن زال عقله اختياراً، وشديد الغضب، والطلاق في حيض أو نفاس أو طهر جامعها فيه مع علم الزوج.
لا يقع الطلاق في الحالات الآتية: 1- طلاق غير العاقل أو غير المختار. 2- طلاق من زال عقله اختياراً ولو بمُحَرَّم. 3- طلاق من اشتد غضبه حتى حال بينه وبين تحكمه في
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

