Article 93 of the Saudi Personal Status Law
المادة 93 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الثاني: الطلاق
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يقبل قول الزوجة في دعوى الطلاق والمراجعة إلا ببينة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة قاعدة إثبات في النزاعات المتعلقة بالطلاق والمراجعة: إذا ادعت الزوجة أمام المحكمة أن زوجها طلقها، أو ادعت وقوع المراجعة أو عدمها، فلا يكفي قولها وحده لقبول دعواها، بل يلزمها تقديم بينة تثبت ذلك.
نطاق القاعدة:
- تشمل دعوى الطلاق، أي ادعاء الزوجة وقوع الطلاق.
- تشمل دعوى المراجعة.
- لا يقبل فيها مجرد قول الزوجة دون بينة.
علاقتها بالمواد المجاورة: تأتي هذه المادة بعد المادة 92 التي توجب على الزوج توثيق المراجعة خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ المراجعة إذا كان وثق الطلاق، ويُفهم من ذلك أهمية التوثيق في حماية الطرفين عند النزاع. وفي المقابل تقرر المادة 94 حالة يُقبل فيها قول الزوجة، وهي انقضاء عدة الطلاق قبل المراجعة إذا كانت المدة تحتمل انقضاء العدة فيها عادة.
فالتمييز مهم: ادعاء وقوع الطلاق أو المراجعة يحتاج إلى بينة، أما قولها في انقضاء عدتها قبل المراجعة فيقبل بالشرط الوارد في المادة 94.
ولتقدير ما يصلح بينةً في دعوى معينة يحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Divorce
- Article 40
تقرر المادة وجوب المهر بالعقد الصحيح، وتأكده كاملاً بالدخول أو الخلوة أو الوفاة، واستحقاق المطلقة قبل الدخول نصف المسمى أو متعة.
1- يجب المهر بموجب عقد الزواج الصحيح. 2- يتأكد المهر المسمَّى كاملاً -أو مهر المثل- بالدخول، أو الخلوة، أو وفاة أحد الزوجين. 3- تستحق المطلقة قبل الدخول نصف الم
- Article 53
تقرر المادة وجوب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي حتى انتهاء عدتها، ونفي النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً فلها النفقة حتى تضع.
1- تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها. 2- لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها.
- Article 76
تحدد المادة الحالات التي تحصل بها الفرقة بين الزوجين: الطلاق، والخلع، وفسخ عقد الزواج، ووفاة أحد الزوجين، واللعان.
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية: 1- الطلاق. 2- الخُلع. 3- فسخ عقد الزواج. 4- وفاة أحد الزوجين. 5- اللعان بين الزوجين.
- Article 77
تعرف المادة الطلاق بأنه حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
الطلاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
- Article 78
تقسم المادة اللفظ الدال على الطلاق إلى صريح، وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه، وكناية، وهو لفظ يحتمل الطلاق وغيره ويقع به إذا نواه الزوج.
اللفظ الدال على الطلاق نوعان: 1- صريح، وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه. 2- كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق.
- Article 79
يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما يقع بالإشارة المفهومة.
يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

