Article 122 of the Saudi Personal Status Law
المادة 122 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الأول: العدة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا توفي الزوج وكانت المرأة في العدة من طلاق رجعي، تنتقل إلى عدة الوفاة، ولا يحسب ما مضى.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة حالة محددة: امرأة طُلّقت طلاقاً رجعياً، وأثناء عدتها توفي زوجها. فالطلاق الرجعي لا ينهي العلاقة الزوجية نهائياً ما دامت العدة قائمة، ولذلك رتّبت المادة حكماً خاصاً لهذه الحالة.
ويتلخص الحكم في أمرين:
- الانتقال إلى عدة الوفاة: تترك المرأة عدة الطلاق وتبدأ عدة الوفاة.
- عدم احتساب ما مضى: المدة التي قضتها في عدة الطلاق قبل الوفاة لا تُخصم من عدة الوفاة، بل تبدأ عدة الوفاة كاملة.
ويظهر معنى هذه المادة بمقارنتها بالمادة 123، التي تنص على أن المرأة إذا كانت في عدة من خلع أو فسخ أو طلاق بائن ثم توفي الزوج، فإنها تكمل عدتها ولا تلزمها عدة وفاة، إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت وبغير طلبها فتعتد بأطول العدتين. فالفرق إذن بين الطلاق الرجعي من جهة، والطلاق البائن والخلع والفسخ من جهة أخرى.
أما مدة العدة في الطلاق لغير الحامل فتبينها المادة 121. ولا تذكر هذه المادة مدة عدة الوفاة نفسها، ولذلك يُرجع في تفاصيلها إلى النصوص المنظمة لها، ويمكن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية عند الحاجة.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Waiting Period (Iddah)
- Article 26
تعدد المادة سبع حالات يحرم فيها الزواج تحريماً مؤقتاً، منها الزواج من المعتدة، والجمع بين أكثر من أربع، والجمع بين الأختين.
يحرم الزواج مؤقتاً، في الحالات الآتية: 1- زواج الرجل من المعتدة من غيره. 2- زواج الرجل من البائن منه بينونة كبرى بطلاقها ثلاثاً مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة
- Article 33
تبين المادة أن الزواج الباطل لا يرتب أثراً قبل الدخول، وتحدد ما يترتب عليه بعد الدخول من عدة وحرمة مصاهرة ومهر المثل بشروطه.
1- لا يرتب الزواج الباطل أي أثر قبل الدخول. 2- يترتب على الزواج الباطل بعد الدخول، الأحكام الآتية: أ- وجوب العدة. ب- حرمة المصاهرة. ج- استحقاق المرأة مهر المثل
- Article 53
تقرر المادة وجوب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي حتى انتهاء عدتها، ونفي النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً فلها النفقة حتى تضع.
1- تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها. 2- لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها.
- Article 54
تنفي المادة النفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملاً فتكون في مال الحمل ثم على وارثه، وتقرر حقها في السكنى ببيت الزوجية مدة العدة.
1- لا نفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملاً فتجب نفقتها في مال الحمل حتى تضع حملها، فإن لم يكن له مال وجبت النفقة على وارث الحمل. 2- يحق للمعتدة من الوفاة
- Article 94
يقبل قول الزوجة إن عدة طلاقها انقضت قبل المراجعة، بشرط أن تكون المدة مما يحتمل انقضاء العدة فيه عادة.
يقبل قول الزوجة في انقضاء عدة الطلاق قبل المراجعة إذا كانت المدة تحتمل انقضاء العدة فيها عادة.
- Article 116
تعرّف المادة العدة بأنها المدة المحددة التي لا يجوز للمرأة خلالها الزواج بسبب وقوع الفرقة الزوجية أو ما في حكمها.
العدة هي المدة المحددة التي لا يجوز للمرأة خلالها الزواج بسبب وقوع الفرقة الزوجية أو ما في حكمها.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

