ساري آخر تعديل 22/4/1447هـ
نظام مهنة المحاسبة والمراجعة السعودي
يتضمن النظام: حل هذا النظام محل نظام المحاسبين القانونيين لعام 1412هـ، وتضمن: تعريفات، عدم مزاولة المهنة إلا بترخيص، ضوابط ترخيص المتفرغ وغير المتفرغ لمزاولة المهنة، إجراءات طلب الترخيص، إلغاء الترخيص، المقر الرئيس للمحاسب القانوني وفروعه، التزامات المحاسب القانوني، محظورات المحاسب القانوني، توقف أو إيقاف المحاسب القانوني، العقوبات والمخالفات، جهة التحقيق، جهة النظر في دعاوي التعويض والحق الخاص، لجنة النظر في المخالفات، المخالفات التي تنظر فيها اللجنة، منع المحاسب القانوني المخالف احترازياً من اعتماد القوائم المالية لعملائه، استدعاء المخالف وسماع أقواله، طلب إعادة الترخيص، ضبط المخالفات، إصدار اللائحة، النشر والنفاذ.
- عدد المواد
- 22
- مواد نافذة
- 22
- مواد معدّلة
- 5
- صدر في
- 27/7/1442هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي م/59 بتاريخ 1442/7/27 هـ · قرار مجلس الوزراء رقم 416 بتاريخ 1442/7/25 هـ
تصفّح نظام مهنة المحاسبة والمراجعة حسب الموضوع
مواد نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
- المادة 1تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، ومنها الهيئة والمجلس والمهنة والترخيص والمحاسب القانوني واللجنة والوزير.عُدّلت م/169
- المادة 2تمنع المادة مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة إلا بعد الحصول على ترخيص وفقًا لأحكام النظام.
- المادة 3تحدد المادة شروط ترخيص المحاسب القانوني المتفرغ، كالجنسية السعودية والمؤهل والعضوية والخبرة وحسن السيرة، وتجيز ترخيص غير المتفرغ وفق ضوابط تحددها اللائحة.
- المادة 4تنظم المادة طلب الترخيص: يقدَّم إلى الهيئة، وتصدر قرارها بالموافقة أو الرفض المسبب خلال مدة تحددها اللائحة، ويجوز التظلم من الرفض أمام المحكمة الإدارية.عُدّلت م/169
- المادة 5تجيز المادة للهيئة إصدار قرار بإلغاء ترخيص المحاسب القانوني دون إخلال بعقوبات المادة 10، مع حق التظلم أمام المحكمة الإدارية، ولا يلغي ذلك عضويته بالهيئة.عُدّلت م/169
- المادة 6تلزم المادة المحاسب القانوني بمقر رئيس، وتجيز له فتح فروع، وتوجب إشعار الهيئة بالعناوين وأي تغيير خلال 14 يومًا، وتعد التبليغات على عنوانه المودع منتجة لآثارها.
- المادة 7تعدد المادة ثمانية التزامات على المحاسب القانوني، منها التوقيع على تقاريره، واتخاذ اسمه الشخصي لمقره، والتقيد بالمعايير، وحفظ المستندات 10 سنوات، وتوظيف نسبة من السعوديين.
- المادة 8تحظر المادة على المحاسب القانوني مراجعة منشأة له فيها مصلحة، وتجاوز الحد الأعلى لعدد شركات المساهمة، وإفشاء معلومات عملائه، ومراجعة الشركات المساهمة والبنوك قبل 5 سنوات من ترخيصه.
- المادة 9تلزم المادة المحاسب القانوني المتوقف أو الموقوف بإبلاغ الهيئة وعملائه خلال 30 يومًا، وتعد الترخيص ملغى بالإيقاف النهائي أو التوقف أكثر من سنتين، وتوجب حصر الأعمال المعلقة.
- المادة 10تعاقب المادة بالسجن حتى 5 سنوات وغرامة حتى مليوني ريال أو بإحداهما على ثماني جرائم، منها تزوير بيانات الترخيص، وتضليل الجمهور، والتصديق على تقارير مخالفة للحقيقة.
- المادة 11تسند المادة إلى النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المادة 10 من النظام، والنظر في إقامة الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة.
- المادة 12تقرر المادة أن الجهة القضائية المختصة تنظر دعاوى التعويض والحق الخاص التي يقيمها المحاسب القانوني أو تقام عليه، الناشئة عن تطبيق أحكام النظام.
- المادة 13تنشئ المادة لجنة من أربعة أعضاء بقرار من الوزير للنظر في المخالفات الواردة في المادة 14، وتجيز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية، وتحفظ حق التعويض.
- المادة 14تحدد المادة المخالفات التي تنظرها اللجنة بناءً على إحالة من الإدارة المختصة في الهيئة: مخالفة النظام أو اللائحة أو قراراتهما، ومخالفة قواعد المهنة وآدابها ومعاييرها.
- المادة 15تحدد المادة عقوبات المخالفات المهنية: الإنذار، واللوم، وإلغاء العضوية، وغرامة من 10,000 إلى 500,000 ريال، والإيقاف حتى سنة، وتجيز مضاعفة الغرامة والشطب عند التكرار.
- المادة 16تجيز المادة للجنة، إلى جانب عقوبات المادة 15، فرض تدابير تقويمية ملزمة على المحاسب المخالف، كالدورات التدريبية وتحديد عملائه سنة إلى سنتين وتقديم برنامج تصحيح.
- المادة 17تجيز المادة للجنة، أثناء نظر المخالفة وبطلب من الهيئة، منع المحاسب القانوني احترازيًا من اعتماد القوائم المالية لعملائه، وإلزامه بالإفصاح عن جميع عملائه.
- المادة 18تجيز المادة للجنة استدعاء المخالف لسماع أقواله، وتلزمها إذا اقترنت المخالفة بجريمة من جرائم المادة 10 بأن تتخذ ما يلزم لإحالتها إلى النيابة العامة.
- المادة 19تجيز المادة للمحاسب القانوني الذي شُطب ترخيصه أن يطلب إعادته بعد 5 سنوات من نفاذ قرار الشطب، ويبت المجلس أو من يفوضه في الطلب وفق شروط الإصدار وإجراءاته.عُدّلت م/169
- المادة 20تسند المادة إلى موظفين من الهيئة يسميهم المجلس ضبط جرائم المادة 10 والمخالفات لأحكام النظام ولائحته وقراراته، دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية.عُدّلت م/169
- المادة 21تقرر المادة أن نظام مهنة المحاسبة والمراجعة يحل محل نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي (م/12) وتاريخ 13/5/1412هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه.
- المادة 22يبدأ العمل بالنظام بعد 90 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، ويصدر الوزير اللائحة والقرارات التنفيذية خلال 90 يومًا من النشر، ويعمل بها معه.