المادة 11 من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
المادة الحادية عشرة
تسند المادة إلى النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المادة 10 من النظام، والنظر في إقامة الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، والنظر في إقامة الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة.
المصدر الرسمي: نظام مهنة المحاسبة والمراجعة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة المختصة بمتابعة الجرائم الجزائية في النظام، وهي النيابة العامة، وتسند إليها مهمتين:
- التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المادة 10.
- النظر في إقامة الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة.
والجرائم المقصودة هي الواردة في المادة 10، ومنها تقديم بيانات غير صحيحة أو شهادات مزورة للحصول على الترخيص، وتضليل الجمهور بأن للشخص حق مزاولة المهنة وهو غير مرخص، وتصديق المحاسب القانوني على تقرير مخالف للحقيقة أو على توزيع أرباح صورية، وإفشاء أسرار المنشأة. وعقوبتها السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تزيد على مليوني ريال أو إحداهما.
وعبارة «النظر في إقامة الدعوى» تعني أن النيابة هي التي تقرر، بعد التحقيق، هل ترفع الدعوى إلى المحكمة. ويختلف هذا المسار الجزائي عن مسار المخالفات الإدارية والمسلكية الذي تنظره اللجنة المعرّفة في المادة 1، وعن دعاوى التعويض والحق الخاص التي تنظرها الجهة القضائية المختصة بحسب المادة 12.
ومن استُدعي للتحقيق أمام النيابة العامة في إحدى هذه الجرائم يُستحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
من يحقق في جرائم المحاسبين القانونيين في السعودية؟
تتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المادة 10 من النظام.
من يرفع الدعوى الجزائية على المحاسب القانوني؟
النيابة العامة هي التي تنظر في إقامة الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة.
هل تختص النيابة بدعاوى التعويض ضد المحاسب؟
لا، المادة 11 تتعلق بالتحقيق والدعوى الجزائية، أما دعاوى التعويض والحق الخاص فتنظرها الجهة القضائية المختصة بحسب المادة 12.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن جرائم مهنة المحاسبة وعقوبتها
- المادة 10
تعاقب المادة بالسجن حتى 5 سنوات وغرامة حتى مليوني ريال أو بإحداهما على ثماني جرائم، منها تزوير بيانات الترخيص، وتضليل الجمهور، والتصديق على تقارير مخالفة للحقيقة.
1- دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها في نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب واح
- المادة 12
تقرر المادة أن الجهة القضائية المختصة تنظر دعاوى التعويض والحق الخاص التي يقيمها المحاسب القانوني أو تقام عليه، الناشئة عن تطبيق أحكام النظام.
تنظر الجهة القضائية المختصة في دعاوى التعويض والحق الخاص التي تقام من المحاسب القانوني أو عليه، الناشئة عن تطبيق أحكام النظام.
- المادة 18
تجيز المادة للجنة استدعاء المخالف لسماع أقواله، وتلزمها إذا اقترنت المخالفة بجريمة من جرائم المادة 10 بأن تتخذ ما يلزم لإحالتها إلى النيابة العامة.
للجنة استدعاء المخالف لسماع أقواله، فإذا اقترنت المخالفة بأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، فعلى اللجنة اتخاذ ما يلزم لإحالتها إلى الني
- المادة 20عُدّلت بموجب م/169
تسند المادة إلى موظفين من الهيئة يسميهم المجلس ضبط جرائم المادة 10 والمخالفات لأحكام النظام ولائحته وقراراته، دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية.
دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية، يتولى موظفون من الهيئة -يصدر بتسميتهم قرار من المجلس- ضبط ما يُرتكب من الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام،
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

