تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 20 من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

المادة العشرون

عُدّلت بموجب م/169

تسند المادة إلى موظفين من الهيئة يسميهم المجلس ضبط جرائم المادة 10 والمخالفات لأحكام النظام ولائحته وقراراته، دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية، يتولى موظفون من الهيئة -يصدر بتسميتهم قرار من المجلس- ضبط ما يُرتكب من الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، وما يُرتكب من مخالفات لأحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما

المصدر الرسمي: نظام مهنة المحاسبة والمراجعة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 20 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

من يضبط مخالفات وجرائم المحاسبين القانونيين؟

موظفون من الهيئة يصدر بتسميتهم قرار من مجلس إدارتها، دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية.

ما الذي يضبطه موظفو الهيئة؟

الجرائم المنصوص عليها في المادة 10، والمخالفات لأحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.

هل يلغي اختصاص الهيئة دور الجهات الأخرى؟

لا، تنص المادة على أن ذلك يكون دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/169) — 10/8/1446هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/169) وتاريخ 1446/8/10هـ، لتصبح بالنص الآتي: "دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية، يتولى موظفون من الهيئة -يصدر بتسميتهم قرار من المجلس- ضبط ما يُرتكب من الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، وما يُرتكب من مخالفات لأحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما".

النص الأصلي قبل التعديلات

دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية، يتولى موظفون من الهيئة - يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- ضبط ما يُرتكب من الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، وما يُرتكب من مخالفات لأحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

كل تعديلات نظام مهنة المحاسبة والمراجعة ←

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن جرائم مهنة المحاسبة وعقوبتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.