المادة 20 من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
المادة العشرون
تسند المادة إلى موظفين من الهيئة يسميهم المجلس ضبط جرائم المادة 10 والمخالفات لأحكام النظام ولائحته وقراراته، دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية، يتولى موظفون من الهيئة -يصدر بتسميتهم قرار من المجلس- ضبط ما يُرتكب من الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، وما يُرتكب من مخالفات لأحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما
المصدر الرسمي: نظام مهنة المحاسبة والمراجعة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يتولى ضبط الجرائم والمخالفات المتعلقة بالمهنة، أي رصدها وإثباتها:
- من يتولى الضبط؟ موظفون من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين يصدر بتسميتهم قرار من مجلس إدارتها.
- ماذا يضبطون؟ ما يُرتكب من الجرائم المنصوص عليها في المادة 10، وما يُرتكب من مخالفات لأحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
- حدود ذلك: يكون الضبط دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية، فاختصاص موظفي الهيئة لا يلغي اختصاص الجهات الأخرى.
ومن الجرائم الواردة في المادة 10 تقديم بيانات غير صحيحة أو شهادات مزورة للحصول على الترخيص، وتضليل الجمهور بأن للشخص حق مزاولة المهنة وهو غير مرخص أو مشطوب أو موقوف، وتصديق المحاسب على تقرير مخالف للحقيقة أو على توزيع أرباح صورية. وعقوبتها السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تزيد على مليوني ريال أو إحداهما.
ولا تتناول المادة صلاحيات الضبط أو إجراءاته بالتفصيل. وقد عُدّلت بالمرسوم الملكي رقم (م/169) وتاريخ 1446/8/10هـ إلى نصها الحالي. ومن ضُبطت بحقه مخالفة أو جريمة يُستحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والشركات، أو محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية إذا تعلق الأمر بجريمة.
مثال عملي
رصد موظفو الهيئة المسمَّون بقرار من المجلس شخصًا يعلن في وسائل التواصل أنه محاسب قانوني ويقدم خدمات المراجعة دون ترخيص. يتولون ضبط هذه الواقعة لأنها من الجرائم المنصوص عليها في المادة 10.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
من يضبط مخالفات وجرائم المحاسبين القانونيين؟
موظفون من الهيئة يصدر بتسميتهم قرار من مجلس إدارتها، دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية.
ما الذي يضبطه موظفو الهيئة؟
الجرائم المنصوص عليها في المادة 10، والمخالفات لأحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
هل يلغي اختصاص الهيئة دور الجهات الأخرى؟
لا، تنص المادة على أن ذلك يكون دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/169) — 10/8/1446هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/169) وتاريخ 1446/8/10هـ، لتصبح بالنص الآتي: "دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية، يتولى موظفون من الهيئة -يصدر بتسميتهم قرار من المجلس- ضبط ما يُرتكب من الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، وما يُرتكب من مخالفات لأحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما".
النص الأصلي قبل التعديلات
دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية، يتولى موظفون من الهيئة - يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- ضبط ما يُرتكب من الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، وما يُرتكب من مخالفات لأحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن جرائم مهنة المحاسبة وعقوبتها
- المادة 10
تعاقب المادة بالسجن حتى 5 سنوات وغرامة حتى مليوني ريال أو بإحداهما على ثماني جرائم، منها تزوير بيانات الترخيص، وتضليل الجمهور، والتصديق على تقارير مخالفة للحقيقة.
1- دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها في نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب واح
- المادة 11
تسند المادة إلى النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المادة 10 من النظام، والنظر في إقامة الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة.
تتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، والنظر في إقامة الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة.
- المادة 12
تقرر المادة أن الجهة القضائية المختصة تنظر دعاوى التعويض والحق الخاص التي يقيمها المحاسب القانوني أو تقام عليه، الناشئة عن تطبيق أحكام النظام.
تنظر الجهة القضائية المختصة في دعاوى التعويض والحق الخاص التي تقام من المحاسب القانوني أو عليه، الناشئة عن تطبيق أحكام النظام.
- المادة 18
تجيز المادة للجنة استدعاء المخالف لسماع أقواله، وتلزمها إذا اقترنت المخالفة بجريمة من جرائم المادة 10 بأن تتخذ ما يلزم لإحالتها إلى النيابة العامة.
للجنة استدعاء المخالف لسماع أقواله، فإذا اقترنت المخالفة بأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، فعلى اللجنة اتخاذ ما يلزم لإحالتها إلى الني
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

