جرائم مهنة المحاسبة وعقوبتها في نظام مهنة المحاسبة والمراجعة السعودي
السجن حتى خمس سنوات والغرامة حتى مليوني ريال أو إحداهما لتقديم بيانات أو شهادات مزورة للترخيص، وتضليل الجمهور بمزاولة المهنة دون ترخيص، والبيانات الكاذبة في التقارير، والتصديق على تقرير مخالف للحقيقة أو توزيع أرباح صورية أو تقارير لم يدققها، وإفشاء أسرار المنشأة؛ ونشر ملخص الحكم، وتحقيق النيابة العامة، وضبط موظفي الهيئة للجرائم، ونظر دعاوى التعويض والحق الخاص أمام الجهة القضائية المختصة.
5 مواد
- المادة 10
تعاقب المادة بالسجن حتى 5 سنوات وغرامة حتى مليوني ريال أو بإحداهما على ثماني جرائم، منها تزوير بيانات الترخيص، وتضليل الجمهور، والتصديق على تقارير مخالفة للحقيقة.
1- دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها في نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب واحدة أو أكثر من الجرائم الآتية: أ- تقديم بيانات غير صحيحة أو شهادات مزورة؛ للحصول على الترخيص. ب- تضليل الجمهور -بأي وسيلة- بأن له حق مزاولة المهنة وهو غير مرخص…
- المادة 11
تسند المادة إلى النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المادة 10 من النظام، والنظر في إقامة الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة.
تتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، والنظر في إقامة الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة.
- المادة 12
تقرر المادة أن الجهة القضائية المختصة تنظر دعاوى التعويض والحق الخاص التي يقيمها المحاسب القانوني أو تقام عليه، الناشئة عن تطبيق أحكام النظام.
تنظر الجهة القضائية المختصة في دعاوى التعويض والحق الخاص التي تقام من المحاسب القانوني أو عليه، الناشئة عن تطبيق أحكام النظام.
- المادة 20عُدّلت بموجب م/169
تسند المادة إلى موظفين من الهيئة يسميهم المجلس ضبط جرائم المادة 10 والمخالفات لأحكام النظام ولائحته وقراراته، دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية.
دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية، يتولى موظفون من الهيئة -يصدر بتسميتهم قرار من المجلس- ضبط ما يُرتكب من الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، وما يُرتكب من مخالفات لأحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما
- المادة 18
تجيز المادة للجنة استدعاء المخالف لسماع أقواله، وتلزمها إذا اقترنت المخالفة بجريمة من جرائم المادة 10 بأن تتخذ ما يلزم لإحالتها إلى النيابة العامة.
للجنة استدعاء المخالف لسماع أقواله، فإذا اقترنت المخالفة بأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، فعلى اللجنة اتخاذ ما يلزم لإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.