المادة 17 من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
المادة السابعة عشرة
تجيز المادة للجنة، أثناء نظر المخالفة وبطلب من الهيئة، منع المحاسب القانوني احترازيًا من اعتماد القوائم المالية لعملائه، وإلزامه بالإفصاح عن جميع عملائه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للجنة -أثناء نظر المخالفة وبناء على طلب الهيئة- أن تقرر منع المحاسب القانوني المخالف احترازيًّا من اعتماد القوائم المالية لعملائه، وإلزامه بالإفصاح عن جميع عملائه.
المصدر الرسمي: نظام مهنة المحاسبة والمراجعة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة اللجنة صلاحية اتخاذ إجراء احترازي قبل أن تفصل في المخالفة، وذلك بشروط محددة:
- التوقيت: أثناء نظر المخالفة، أي قبل صدور القرار النهائي فيها.
- الطلب: بناءً على طلب الهيئة، فلا يصدر الإجراء دون هذا الطلب.
مضمون الإجراء: للجنة أن تقرر:
- منع المحاسب القانوني المخالف احترازيًا من اعتماد القوائم المالية لعملائه.
- إلزامه بالإفصاح عن جميع عملائه.
ولا تحدد المادة مدة هذا المنع، ولا تشترط له شروطًا غير أن يكون أثناء نظر المخالفة وبناءً على طلب الهيئة.
وتأتي قبلها المادة 16 التي تجيز للجنة فرض تدابير تقويمية ملزمة إضافة إلى العقوبات، كالدورات التدريبية وتحديد عدد العملاء مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين. وتليها المادة 18 التي تجيز للجنة استدعاء المخالف لسماع أقواله، وتلزمها بإحالة المخالفة إلى النيابة العامة إذا اقترنت بجريمة من جرائم المادة 10. ومن صدر بحقه منع احترازي يُستحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
أثناء نظر اللجنة مخالفة منسوبة إلى محاسب قانوني في الرياض، طلبت الهيئة منعه احترازيًا. قررت اللجنة منعه من اعتماد القوائم المالية لعملائه وإلزامه بالإفصاح عن قائمة عملائه حتى تفصل في المخالفة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
هل يمكن منع المحاسب القانوني من اعتماد القوائم المالية قبل صدور العقوبة؟
نعم، للجنة أثناء نظر المخالفة وبناءً على طلب الهيئة أن تقرر منعه احترازيًا من اعتماد القوائم المالية لعملائه.
هل يلزم المحاسب المخالف بالإفصاح عن عملائه؟
يجوز للجنة إلزامه بالإفصاح عن جميع عملائه، أثناء نظر المخالفة وبناءً على طلب الهيئة.
هل تحدد المادة مدة المنع الاحترازي؟
لا، لا تذكر المادة مدة محددة للمنع الاحترازي.
مواد أخرى عن المخالفات المهنية والعقوبات التأديبية
- المادة 13
تنشئ المادة لجنة من أربعة أعضاء بقرار من الوزير للنظر في المخالفات الواردة في المادة 14، وتجيز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية، وتحفظ حق التعويض.
1- تنشأ بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من أربعة أعضاء، اثنين من ذوي الاختصاص بالمهنة ومستشارَين قانونيَّين يكون أحدهما رئيساً للجنة، للنظر في المخالفات المنصوص
- المادة 14
تحدد المادة المخالفات التي تنظرها اللجنة بناءً على إحالة من الإدارة المختصة في الهيئة: مخالفة النظام أو اللائحة أو قراراتهما، ومخالفة قواعد المهنة وآدابها ومعاييرها.
تتولى اللجنة -بناءً على إحالة من الإدارة المختصة في الهيئة- النظر في أي من المخالفات الآتية: 1- مخالفة الأحكام الواردة في النظام أو اللائحة أو القرارات الصادرة
- المادة 15
تحدد المادة عقوبات المخالفات المهنية: الإنذار، واللوم، وإلغاء العضوية، وغرامة من 10,000 إلى 500,000 ريال، والإيقاف حتى سنة، وتجيز مضاعفة الغرامة والشطب عند التكرار.
1- دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب المحاسب القانوني الذي ارتكب أيًّا من المخالفات الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام بعقوبة، أو أكثر، ممّا
- المادة 16
تجيز المادة للجنة، إلى جانب عقوبات المادة 15، فرض تدابير تقويمية ملزمة على المحاسب المخالف، كالدورات التدريبية وتحديد عملائه سنة إلى سنتين وتقديم برنامج تصحيح.
للجنة -بالإضافة إلى العقوبات الواردة في المادة (الخامسة عشرة) من النظام- النظر في اتخاذ تدابير تقويمية ملزمة على المحاسب القانوني المخالف تتضمن ما يأتي: 1- إلزا
- المادة 18
تجيز المادة للجنة استدعاء المخالف لسماع أقواله، وتلزمها إذا اقترنت المخالفة بجريمة من جرائم المادة 10 بأن تتخذ ما يلزم لإحالتها إلى النيابة العامة.
للجنة استدعاء المخالف لسماع أقواله، فإذا اقترنت المخالفة بأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، فعلى اللجنة اتخاذ ما يلزم لإحالتها إلى الني
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

