تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 4 من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

المادة الرابعة

عُدّلت بموجب م/169

تنظم المادة طلب الترخيص: يقدَّم إلى الهيئة، وتصدر قرارها بالموافقة أو الرفض المسبب خلال مدة تحددها اللائحة، ويجوز التظلم من الرفض أمام المحكمة الإدارية.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

1- يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة وفقاً للإجراءات التي يحددها المجلس.

2- تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على منح الترخيص، أو بالرفض مسبباً لطلب الترخيص، خلال مدة تحددها اللائحة. ولطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية.

3- تحدد اللائحة إجراءات دراسة طلب الترخيص والبت فيه، ومدته وشروط تجديده.

4- يحدد المجلس المقابل المالي للترخيص

المصدر الرسمي: نظام مهنة المحاسبة والمراجعة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

أين يقدم طلب ترخيص المحاسب القانوني؟

يقدم إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وفق الإجراءات التي يحددها مجلس إدارتها.

ماذا أفعل إذا رفضت الهيئة طلب الترخيص؟

يجب أن يكون الرفض مسببًا، ولطالب الترخيص التظلم منه أمام المحكمة الإدارية.

كم رسوم ترخيص المحاسب القانوني؟

لا تحدد المادة مبلغًا، وإنما تنص على أن مجلس إدارة الهيئة يحدد المقابل المالي للترخيص.

ما مدة ترخيص المحاسب القانوني وكيف يجدد؟

تحيل المادة تحديد مدة الترخيص وشروط تجديده إلى اللائحة التنفيذية.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/169) — 10/8/1446هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/169) وتاريخ 1446/8/10هـ، لتصبح بالنص الآتي:

    "1- يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة وفقاً للإجراءات التي يحددها المجلس.

    2- تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على منح الترخيص، أو بالرفض مسبباً لطلب الترخيص، خلال مدة تحددها اللائحة. ولطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية.

    3- تحدد اللائحة إجراءات دراسة طلب الترخيص والبت فيه، ومدته وشروط تجديده.

    4- يحدد المجلس المقابل المالي للترخيص".

النص الأصلي قبل التعديلات

1- يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة وفقاً للإجراءات التي يحددها المجلس، وعلى الهيئة بعد التحقق من اكتمال الشروط -الواردة في المادة (الثالثة) من النظام- الرفع إلى الوزارة بتوصيتها حيال الطلب خلال مدة تحددها اللائحة.

2- تصدر الوزارة قرارها بالموافقة، أو بالرفض مسببًّا، لطلب الترخيص خلال مدة تحددها اللائحة. ولطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية.

3- تحدد اللائحة إجراءات دراسة طلب الترخيص والبت فيه، والمقابل المالي له، ومدته، وشروط تجديده.

كل تعديلات نظام مهنة المحاسبة والمراجعة ←

مواد أخرى عن ترخيص المحاسب القانوني

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.