ساري آخر تعديل 29/2/1434هـ
نظام مجلس الشورى السعودي
يتضمن النظام: _
- عدد المواد
- 30
- مواد نافذة
- 30
- مواد معدّلة
- 6
- صدر في
- 27/8/1412هـ
أداة الإصدار: أمر ملكي رقم أ/91 بتاريخ 27 / 8 / 1412
تصفّح نظام مجلس الشورى حسب الموضوع
مواد نظام مجلس الشورى
- المادة 1تنشئ المادة مجلس الشورى استنادًا إلى مبدأ الشورى في القرآن والسنة، ويمارس مهامه وفق هذا النظام والنظام الأساسي للحكم.
- المادة 2تحدد المادة المبادئ التي يقوم عليها مجلس الشورى: الاعتصام بحبل الله والالتزام بمصادر التشريع الإسلامي وحرص الأعضاء على الصالح العام.
- المادة 3يتكون مجلس الشورى من رئيس ومائة وخمسين عضوًا يختارهم الملك، على ألا يقل تمثيل المرأة عن 20% من الأعضاء.عُدّلت أ/44
- المادة 4يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون سعوديًا بالأصل والمنشأ، مشهودًا له بالصلاح والكفاية، ولا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
- المادة 5يجوز لعضو مجلس الشورى أن يقدم طلب إعفائه من العضوية إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس عرض الطلب على الملك.
- المادة 6إذا أخل عضو مجلس الشورى بواجبات عمله يُحقق معه ويُحاكم وفق قواعد وإجراءات تصدر بأمر ملكي.
- المادة 7إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى لأي سبب يختار الملك من يحل محله ويصدر بذلك أمر ملكي.
- المادة 8يحظر على عضو مجلس الشورى أن يستغل عضويته في المجلس لمصلحته.
- المادة 9لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وأي وظيفة حكومية أو إدارة أي شركة، إلا إذا رأى الملك حاجة إلى ذلك.
- المادة 10يُعين رئيس مجلس الشورى ونائبه ومساعده والأمين العام ويُعفون بأوامر ملكية، وتُحدد مراتبهم وحقوقهم وواجباتهم وشؤونهم بأمر ملكي.معدّلة
- المادة 11يؤدي رئيس مجلس الشورى وأعضاؤه والأمين العام أمام الملك قسمًا محددًا قبل مباشرة أعمالهم في المجلس.
- المادة 12مقر مجلس الشورى مدينة الرياض، ويجوز اجتماعه في جهة أخرى داخل المملكة إذا رأى الملك ذلك.
- المادة 13مدة مجلس الشورى أربع سنوات هجرية، ويُكوَّن المجلس الجديد قبل انتهاء سلفه بشهرين على الأقل، مع تجديد نصف الأعضاء على الأقل.
- المادة 14يلقي الملك أو من ينيبه في مجلس الشورى كل سنة خطابًا ملكيًا يتضمن سياسة الدولة الداخلية والخارجية.
- المادة 15يبدي مجلس الشورى الرأي في السياسات العامة المحالة إليه، ويختص بمناقشة خطة التنمية ودراسة الأنظمة والمعاهدات وتفسير الأنظمة ومناقشة تقارير الوزارات.
- المادة 16لا يكون اجتماع مجلس الشورى نظاميًا إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه، ولا تصح القرارات إلا بموافقة أغلبية المجلس.
- المادة 17تُرفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك ليقرر ما يحال منها لمجلس الوزراء، وتصدر عند اتفاق المجلسين بموافقة الملك، ويعاد الموضوع للشورى عند تباينهما.معدّلة
- المادة 18تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات وتُعدل بمراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الشورى.
- المادة 19يكوّن مجلس الشورى من أعضائه اللجان المتخصصة اللازمة لاختصاصاته، وله تأليف لجان خاصة من أعضائه لبحث أي مسألة على جدول أعماله.
- المادة 20يجوز للجان مجلس الشورى أن تستعين بمن تراه من غير أعضاء المجلس، بعد موافقة رئيس المجلس.
- المادة 21لمجلس الشورى هيئة عامة تتكون من رئيس المجلس ونائبه ومساعده ورؤساء لجان المجلس المتخصصة.معدّلة
- المادة 22يرفع رئيس مجلس الشورى لرئيس مجلس الوزراء طلب حضور أي مسؤول حكومي جلسات المجلس عند مناقشة ما يتعلق باختصاصاته، وله النقاش دون التصويت.
- المادة 23لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد أو تعديل نظام نافذ ودراسته، وعلى رئيس المجلس رفع ما يقرره المجلس إلى الملك.معدّلة
- المادة 24يرفع رئيس مجلس الشورى لرئيس مجلس الوزراء طلب تزويد المجلس بما لدى الأجهزة الحكومية من وثائق وبيانات يراها المجلس ضرورية لأعماله.
- المادة 25يرفع رئيس مجلس الشورى تقريرًا سنويًا إلى الملك عما قام به المجلس من أعمال، وفقًا لما تبينه اللائحة الداخلية.
- المادة 26تسري أنظمة الخدمة المدنية على موظفي أجهزة مجلس الشورى، ما لم تقضِ اللائحة الداخلية للمجلس بغير ذلك.
- المادة 27لمجلس الشورى ميزانية خاصة يعتمدها الملك، ويكون الصرف منها وفق قواعد تصدر بأمر ملكي.
- المادة 28تُنظم الشؤون المالية لمجلس الشورى والرقابة المالية والحساب الختامي وفق قواعد خاصة تصدر بأمر ملكي.
- المادة 29تنظم اللائحة الداخلية لمجلس الشورى اختصاصات قياداته وأجهزته وإدارة جلساته ولجانه والتصويت وقواعد المناقشة، وتصدر بأمر ملكي.معدّلة
- المادة 30لا يجوز تعديل نظام مجلس الشورى إلا بالطريقة التي صدر بها.