المادة 27 من نظام مجلس الشورى
المادة السابعة والعشرون
لمجلس الشورى ميزانية خاصة يعتمدها الملك، ويكون الصرف منها وفق قواعد تصدر بأمر ملكي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون لمجلس الشورى ميزانية خاصة تعتمد من الملك، ويتم الصرف منها وفق قواعد تصدر بأمر ملكي.
المصدر الرسمي: نظام مجلس الشورى — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة الاستقلال المالي لمجلس الشورى من خلال ميزانية خاصة به.
- الميزانية: للمجلس ميزانية خاصة.
- الاعتماد: يعتمدها الملك.
- الصرف: يتم الصرف منها وفق قواعد تصدر بأمر ملكي.
فالمادة لا تحدد بنفسها بنود الميزانية أو طريقة الصرف، وإنما تحيل ذلك إلى القواعد الصادرة بأمر ملكي.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 28 التي تقرر أن تنظيم الشؤون المالية للمجلس والرقابة المالية والحساب الختامي يكون وفق قواعد خاصة تصدر بأمر ملكي. فالمادة 27 تتعلق بوجود الميزانية واعتمادها والصرف منها، والمادة 28 بتنظيم الشؤون المالية والرقابة عليها والحساب الختامي.
وتسبقها المادة 26 التي تقرر سريان أنظمة الخدمة المدنية على موظفي أجهزة المجلس ما لم تقض اللائحة الداخلية بغير ذلك. ويُرجع إلى الأمر الملكي المنظم لمعرفة تفاصيل قواعد الصرف، إذ لا تتضمن المادة بنودًا أو مبالغ محددة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهاسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام مجلس الشورى
هل لمجلس الشورى ميزانية مستقلة؟
نعم، للمجلس ميزانية خاصة يعتمدها الملك.
كيف يتم الصرف من ميزانية المجلس؟
وفق قواعد تصدر بأمر ملكي.
مواد أخرى عن اللائحة الداخلية والشؤون المالية
- المادة 26
تسري أنظمة الخدمة المدنية على موظفي أجهزة مجلس الشورى، ما لم تقضِ اللائحة الداخلية للمجلس بغير ذلك.
تسري أنظمة الخدمة المدنية على موظفي أجهزة المجلس ما لم تقض اللائحة الداخلية بغير ذلك.
- المادة 28
تُنظم الشؤون المالية لمجلس الشورى والرقابة المالية والحساب الختامي وفق قواعد خاصة تصدر بأمر ملكي.
يتم تنظيم الشئون المالية بمجلس الشورى، والرقابة المالية، والحساب الختامي، وفق قواعد خاصة تصدر بأمر ملكي.
- المادة 29معدّلة (1428هـ)
تنظم اللائحة الداخلية لمجلس الشورى اختصاصات قياداته وأجهزته وإدارة جلساته ولجانه والتصويت وقواعد المناقشة، وتصدر بأمر ملكي.
تنظم اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، اختصاصات رئيس مجلس الشورى ، ونائبه، ومساعده، والأمين العام للمجلس ، وأجهزة المجلس، وكيفية إدارة جلساته وسير أعماله وأعمال لج
- المادة 30
لا يجوز تعديل نظام مجلس الشورى إلا بالطريقة التي صدر بها.
لا يجري تعديل هذا النظام إلا بالطريقة التي تم بها إصداره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.