المادة 29 من نظام مجلس الشورى
المادة التاسعة والعشرون
تنظم اللائحة الداخلية لمجلس الشورى اختصاصات قياداته وأجهزته وإدارة جلساته ولجانه والتصويت وقواعد المناقشة، وتصدر بأمر ملكي.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
تنظم اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، اختصاصات رئيس مجلس الشورى ، ونائبه، ومساعده، والأمين العام للمجلس ، وأجهزة المجلس، وكيفية إدارة جلساته وسير أعماله وأعمال لجانه، وأسلوب التصويت، كما تنظم قواعد المناقشة ، وأصول الرد، وغير ذلك من الأمور التي من شأنها توفير الضبط والانضباط داخل المجلس ، بحيث يمارس اختصاصاته لما فيه خير المملكة وصلاح شعبها، وتصدر هذه اللائحة بأمر ملكي
المصدر الرسمي: نظام مجلس الشورى — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة نطاق اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وهي الأداة التي تنظم تفاصيل عمله اليومي. وتشمل اللائحة:
- اختصاصات رئيس المجلس، ونائبه، ومساعده، والأمين العام، وأجهزة المجلس.
- كيفية إدارة الجلسات وسير أعمال المجلس وأعمال لجانه.
- أسلوب التصويت.
- قواعد المناقشة وأصول الرد.
- غير ذلك من الأمور التي توفر الضبط والانضباط داخل المجلس.
والغاية التي يذكرها النص أن يمارس المجلس اختصاصاته لما فيه خير المملكة وصلاح شعبها. وتصدر اللائحة بأمر ملكي.
وقد عُدلت المادة بالأمر الملكي رقم (أ/181) وتاريخ 1428/12/14هـ لتصبح بنصها الحالي.
ولمعرفة تفاصيل التصويت أو المناقشة يُرجع إلى نص اللائحة نفسها. وتسبقها المادة 28 التي تحيل تنظيم الشؤون المالية والرقابة المالية والحساب الختامي إلى قواعد خاصة تصدر بأمر ملكي، فالتنظيم المالي ليس من موضوعات هذه اللائحة بحسب نص المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهاسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام مجلس الشورى
ماذا تنظم اللائحة الداخلية لمجلس الشورى؟
اختصاصات الرئيس ونائبه ومساعده والأمين العام وأجهزة المجلس، وإدارة الجلسات وأعمال اللجان، وأسلوب التصويت، وقواعد المناقشة وأصول الرد.
بأي أداة تصدر اللائحة الداخلية؟
تصدر بأمر ملكي.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (أ/181) — 14/12/1428هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب الأمر الملكي رقم (أ/ 181) وتاريخ 14/ 12 / 1428هـ ، لتصبح بالنص الآتي :
( تنظم اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، اختصاصات رئيس مجلس الشورى ، ونائبه، ومساعده، والأمين العام للمجلس ، وأجهزة المجلس، وكيفية إدارة جلساته وسير أعماله وأعمال لجانه، وأسلوب التصويت، كما تنظم قواعد المناقشة ، وأصول الرد، وغير ذلك من الأمور التي من شأنها توفير الضبط والانضباط داخل المجلس ، بحيث يمارس اختصاصاته لما فيه خير المملكة وصلاح شعبها، وتصدر هذه اللائحة بأمر ملكي ) .
النص الأصلي قبل التعديلات
تنظم اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، اختصاصات رئيس مجلس الشورى، ونائبه، والأمين العام للمجلس، وأجهزة المجلس، وكيفية إدارة جلساته، وسير أعماله وأعمال لجانه، وأسلوب التصويت، كما تنظم قواعد المناقشة، وأصول الرد، وغير ذلك من الأمور التي من شأنها توفير الضبط والانضباط داخل المجلس، بحيث يمارس اختصاصاته لما فيه خير المملكة وصلاح شعبها، وتصدر هذه اللائحة بأمر ملكي.
مواد أخرى عن اللائحة الداخلية والشؤون المالية
- المادة 26
تسري أنظمة الخدمة المدنية على موظفي أجهزة مجلس الشورى، ما لم تقضِ اللائحة الداخلية للمجلس بغير ذلك.
تسري أنظمة الخدمة المدنية على موظفي أجهزة المجلس ما لم تقض اللائحة الداخلية بغير ذلك.
- المادة 27
لمجلس الشورى ميزانية خاصة يعتمدها الملك، ويكون الصرف منها وفق قواعد تصدر بأمر ملكي.
يكون لمجلس الشورى ميزانية خاصة تعتمد من الملك، ويتم الصرف منها وفق قواعد تصدر بأمر ملكي.
- المادة 28
تُنظم الشؤون المالية لمجلس الشورى والرقابة المالية والحساب الختامي وفق قواعد خاصة تصدر بأمر ملكي.
يتم تنظيم الشئون المالية بمجلس الشورى، والرقابة المالية، والحساب الختامي، وفق قواعد خاصة تصدر بأمر ملكي.
- المادة 30
لا يجوز تعديل نظام مجلس الشورى إلا بالطريقة التي صدر بها.
لا يجري تعديل هذا النظام إلا بالطريقة التي تم بها إصداره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.