ساري آخر تعديل 6/1/1439هـ
نظام الولاية على أموال القاصرين السعودي
يتضمن النظام: يتضمن النظام مايلى : إنشاء الهيئة وإختصاصاتها – مجلس إدارة الهيئة- إدارة الهيئة- إدارة الأموال وإستثمارها- التبليغ عن الوفاة وفقد الأهلية والغيبة – إنتهاء ولاية الهيئة- الأحكام العامة .
- عدد المواد
- 41
- مواد نافذة
- 41
- مواد معدّلة
- 6
- صدر في
- 13/3/1427هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م/17 بتاريخ 13 / 3 / 1427 · قرار مجلس الوزراء رقم 53 بتاريخ 12 / 3 / 1427
تصفّح نظام الولاية على أموال القاصرين حسب الموضوع
هيئة الولاية على أموال القاصرين5 مواداختصاصات هيئة الولايةمادة واحدةمجلس إدارة الهيئة ورئيسها6 موادالنظارة على الأوقاف الأهلية4 مواداستثمار أموال القاصرين5 موادالتصرف في أموال القاصرمادة واحدةالإبلاغ عن القاصرين والغائبين5 موادحصر تركة القاصر3 موادالحجر على ناقص الأهلية والغائب6 موادعزل الوصي والولي ومحاسبته4 موادانتهاء الولاية وتسليم أموال القاصرمادتانعقوبات مخالفة نظام الولاية4 مواد
مواد نظام الولاية على أموال القاصرين
- المادة 1تنشئ المادة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، ومقرها الرياض ولها فروع، بشخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، وترتبط برئيس مجلس الوزراء.
- المادة 2تحدد المادة اختصاص الهيئة بالولاية على الأموال التي لا حافظ لها، وتعدد أهم مهامها من الوصاية والقوامة وإدارة أموال الغائبين وحفظ اللقطات والديات والإشراف على الأوصياء.
- المادة 3يشكل للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي: 1 - وزير العدل رئيساً. 2 - رئيس الهيئة نائباً للرئيس. 3 - تسعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية…
- المادة 4تجعل المادة مجلس إدارة الهيئة سلطتها العليا، وتعدد اختصاصاته في اللوائح واللجان والاستثمار والميزانية وتخصيص نسبة لا تتجاوز 5% من صافي عائد الاستثمار.
- المادة 5يجتمع مجلس الإدارة بصفة دورية مرة كل شهرين على الأقل للنظر في الموضوعات المدرجة في جدول أعماله. ويجوز للرئيس دعوة المجلس للاجتماع كلما دعت…
- المادة 6تنظم المادة شغل مقعد عضو مجلس الإدارة إذا خلا لأي سبب، وتجيز لرئيس المجلس اعتبار العضو مستقيلًا إذا غاب ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول.
- المادة 7تلزم المادة مجلس الإدارة بتكوين أربع لجان دائمة من أعضائه: اللجنة الشرعية، ولجنة الاستثمار، ولجنة المشروعات الوقفية، ولجنة المراجعة، وتحدد اختصاص كل منها.
- المادة 8يكون للهيئة رئيس بالمرتبة الممتازة يعيًن بأمر ملكي كما يكون له نائب أو أكثر يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل ..…
- المادة 9تجعل المادة رئيس الهيئة أو من ينيبه ممثلها في صلتها بالجهات الأخرى وأمام القضاء.
- المادة 10تمنح المادة الهيئة النظارة على الأوقاف الأهلية التي لا ناظر عليها، والإشراف على النظار المعينين، وتلزمهم بتقديم حساب دوري، وتجيز عرض الناظر المضر على المحكمة.
- المادة 11تجيز المادة للهيئة المطالبة بقسمة الوقف، وللمحكمة المختصة الإذن بها، إذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة مع مالك آخر أو بين وقفين أو أكثر.
- المادة 12تجيز المادة للناظر، إذا خرب الوقف أو صار بلا غلة ولا ريع يعمره، أن يأذن لمن يعمره من ماله ببناء أو غرس لمدة معلومة وبأجر معين.
- المادة 13تحصر المادة حالات استبدال الهيئة للوقف بمثله، وتمنع بيع الوقف أو استبداله أو الإذن بتعميره أو نقله إلا بعد موافقة المحكمة المختصة.
- المادة 14تقرر المادة أن جميع استثمارات الهيئة وتصرفاتها المالية تكون وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
- المادة 15تجيز المادة للهيئة، بعد إذن مجلس الإدارة، استثمار نسبة من الأموال التي تديرها باسمها وتوزيع عائدها على المشمولين بالنظام، وتحيل ضوابط ذلك إلى اللائحة التنفيذية.
- المادة 16تعدد المادة مكونات أموال الهيئة: أموال المشمولين بالنظام وما يؤول إليها، ودخل نشاطاتها، وما تسهم به الدولة، وما يقبله مجلس الإدارة من مساعدات وهبات وتبرعات.
- المادة 17تحدد المادة التصرفات التي لا تباشرها إدارة الهيئة في أموال المشمولين إلا بموافقة مجلس الإدارة وتحت إشرافه، كتملك العقارات والتصرف فيها والصلح فيما جاوز 50,000 ريال.
- المادة 18تجيز المادة للهيئة إدارة الأموال المشتركة بين المشمولين وغيرهم بموافقة الشركاء أو بقرار المحكمة مقابل نسبة لا تقل عن 5% من صافي عائد حصة غيرهم، وتجيز تسليم الإدارة لأقارب المشمول.
- المادة 19توجب المادة على الورثة البالغين والأقارب المقيمين مع المتوفى والموظفين وغيرهم إبلاغ الهيئة خلال ثلاثة أيام على الأكثر بوفاة من ترك قصرًا أو من في حكمهم.
- المادة 20توجب المادة على الوصي أو الولي على الحمل إبلاغ الهيئة خلال ثلاثة أيام على الأكثر بانقضاء مدة الحمل أو بانفصاله حيًا أو ميتًا.
- المادة 21توجب المادة على الأطباء ومديري المستشفيات والسلطات الإدارية والقضائية إبلاغ الهيئة خلال ثلاثة أيام على الأكثر عن حالات نقص الأهلية أو فقدها الناشئة عن عاهة عقلية.
- المادة 22توجب المادة على المحاكم إبلاغ الهيئة خلال ثلاثة أيام على الأكثر عن الأوصياء والقيمين والأولياء والنظار الذين عينتهم، لتتمكن من الإشراف على تصرفاتهم.
- المادة 23تلزم المادة جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بتزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات ومستندات تتصل باختصاصها أو بالمشمولين بالنظام.
- المادة 24تلزم المادة الهيئة عند ورود حصر الورثة أو البلاغات باتخاذ إجراءات حماية حقوق المشمولين وحصر أموالهم وحقوقهم والتزاماتهم، وتجيز لها التحقق من محتويات مساكنهم بحضور الورثة أو مندوب رسمي.
- المادة 25تمنع المادة الورثة والشركاء من التصرف في تركة من توفي عن قصر أو حمل من تاريخ الوفاة حتى حصر الهيئة لها، وتبطل التصرف دون إذن كتابي، وتحدد الحصر بثلاثة أشهر.
- المادة 26تمد المادة منع التصرف الوارد في المادة 25 إلى شركاء المحجور عليه والغائب ومن لا يعرف له وارث، ابتداءً من تاريخ الحكم.
- المادة 27تلزم المادة الهيئة، إذا خشيت ضياع حق أو التصرف في الأموال خلال نظر طلب الولاية أو سلبها أو وقفها، بأن تطلب من المحكمة المختصة الإذن باتخاذ إجراءات تحفظية.
- المادة 28تحدد المادة طلبات الهيئة إلى المحكمة، كالحجر على البالغ وإثبات الغيبة وعدم ظهور وارث، ورفع الحجر وإثبات عودة الغائب أو وفاته أو وجود وارث.
- المادة 29تمنح المادة الهيئة حق الاعتراض على جميع الأحكام والقرارات غير النهائية في الدعاوى التي تكون طرفًا فيها، والطعن فيها بطرق الطعن المقررة شرعًا ونظامًا.
- المادة 30توجب المادة على الهيئة طلب عزل الولي أو الوصي أو القيم أو الناظر الغائب أو المحجور عليه أو المقصر، وتلزم المعزول المقصر بتقديم حساب خلال ثلاثة أشهر.
- المادة 31توجب المادة على الهيئة طلب تعيين وصي للخصومة من المحكمة إذا تعارضت مصلحة المشمول مع مصلحتها أو مصلحة وليه أو وصيه أو القيم عليه أو ناظر الوقف.
- المادة 32تحدد المادة حالات انتهاء ولاية الهيئة، وتوجب تسليم الأموال لذوي الشأن خلال ستة أشهر بمحضر، وتعالج تخلفهم عن التسلم بتعيين حارس مع تقاضي الهيئة 20% من صافي عائد الاستثمار.
- المادة 33تحظر المادة على أعضاء مجلس إدارة الهيئة ومنسوبيها وممثليها إفشاء أسرارها، أو شراء أموال المشمولين أو استئجارها أو التعاقد معها بصفتهم الشخصية، وتبطل كل تصرف مخالف.
- المادة 34تعاقب المادة كل من يخالف أحكام نظام الولاية على أموال القاصرين بغرامة لا تزيد على 100,000 ريال وبالسجن مدة لا تتجاوز 30 يومًا أو بإحداهما.
- المادة 35تجعل المادة تقرير عقوبات المادة 34 من اختصاص المحاكم، وتجيز لها إيقاع عقوبات أشد، وتسند مهمة الادعاء إلى الهيئة.
- المادة 36تجيز المادة لذوي الشأن الاعتراض على قرارات الهيئة وتصرفاتها حيالهم أمام الجهة المختصة وفق القواعد الشرعية والأنظمة المرعية.
- المادة 37تلزم المادة مجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات مرخص أو أكثر وتحديد أتعابهم، مع عدم الإخلال برقابة ديوان المراقبة العامة، وتجعلهم متضامنين في المسؤولية عند التعدد.
- المادة 38تجعل المادة السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ سنتها المالية الأولى من تاريخ نفاذ النظام.
- المادة 39تحل المادة الهيئة محل إدارة بيوت المال التابعة لوزارة العدل وتنقل إليها حقوقها والتزاماتها، وتلغي ما يتعارض مع النظام عدا نظام مجلس الأوقاف الأعلى ولائحة تنظيم الأوقاف الخيرية.
- المادة 40تنص المادة على أن رئيس مجلس الإدارة، وهو وزير العدل، يصدر اللائحة التنفيذية لنظام الولاية على أموال القاصرين.
- المادة 41تقضي المادة بنشر نظام الولاية على أموال القاصرين في الجريدة الرسمية والعمل به بعد مضي تسعين يومًا من تاريخ نشره.