تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 20 من نظام الولاية على أموال القاصرين

المادة العشرون

توجب المادة على الوصي أو الولي على الحمل إبلاغ الهيئة خلال ثلاثة أيام على الأكثر بانقضاء مدة الحمل أو بانفصاله حيًا أو ميتًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

بجب على الوصي أو الولي على الحمل أن يبلغ الهيئة خلال ثلاثة أيام على الأكثر بانقضاء مدة الحمل أو بانفصاله حيا أو ميتا.

المصدر الرسمي: نظام الولاية على أموال القاصرين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 20 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

د.علي المسردي للمحاماة

شركة علي المسردي للمحاماة

الرياض — إشبيلية 4.5 (2) أتعاب الاستشارة من ‏500 ر.س.‏
الجزائيةالأحوال الشخصيةالميراث وقسمة التركاتالسب والقذف والتشهير+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام الولاية على أموال القاصرين

من يبلغ الهيئة بولادة الحمل؟

الوصي أو الولي على الحمل.

ما مدة الإبلاغ عن انفصال الحمل؟

ثلاثة أيام على الأكثر.

هل يجب الإبلاغ إذا ولد الجنين ميتًا؟

نعم، يشمل الواجب الإبلاغ بانفصال الحمل حيًا أو ميتًا، وكذلك بانقضاء مدة الحمل.

مواد أخرى عن الإبلاغ عن القاصرين والغائبين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.