تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 21 من نظام الولاية على أموال القاصرين

المادة الحادية والعشرون

توجب المادة على الأطباء ومديري المستشفيات والسلطات الإدارية والقضائية إبلاغ الهيئة خلال ثلاثة أيام على الأكثر عن حالات نقص الأهلية أو فقدها الناشئة عن عاهة عقلية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب على الأطباء ومديري المستشفيات والسلطات الإدارية والقضائية أن يبلغوا الهيئة خلال ثلاثة أيام على الأكثر عن حالات نقص الأهلية أو فقدها الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم أثناء تأدية أعمالهم.

المصدر الرسمي: نظام الولاية على أموال القاصرين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 21 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

د.علي المسردي للمحاماة

شركة علي المسردي للمحاماة

الرياض — إشبيلية 4.5 (2) أتعاب الاستشارة من ‏500 ر.س.‏
الجزائيةالأحوال الشخصيةالميراث وقسمة التركاتالسب والقذف والتشهير+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام الولاية على أموال القاصرين

هل يجب على المستشفى إبلاغ هيئة الولاية عن المريض العقلي؟

يجب على الأطباء ومديري المستشفيات إبلاغ الهيئة خلال ثلاثة أيام على الأكثر عن حالات نقص الأهلية أو فقدها الناشئة عن عاهة عقلية متى ثبتت لديهم أثناء عملهم.

من غير الأطباء يلتزم بهذا الإبلاغ؟

السلطات الإدارية والقضائية أيضًا.

هل يشمل الإبلاغ كل الأمراض؟

لا، النص يخص حالات نقص الأهلية أو فقدها الناشئة عن عاهة عقلية.

مواد أخرى عن الإبلاغ عن القاصرين والغائبين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.