تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 40 من نظام الولاية على أموال القاصرين

المادة الأربعون

تنص المادة على أن رئيس مجلس الإدارة، وهو وزير العدل، يصدر اللائحة التنفيذية لنظام الولاية على أموال القاصرين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصدر رئيس مجلس الإدارة (وزير العدل) اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام الولاية على أموال القاصرين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 40 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

د.علي المسردي للمحاماة

شركة علي المسردي للمحاماة

الرياض — إشبيلية 4.5 (2) أتعاب الاستشارة من ‏500 ر.س.‏
الجزائيةالأحوال الشخصيةالميراث وقسمة التركاتالسب والقذف والتشهير+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام الولاية على أموال القاصرين

من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام الولاية على أموال القاصرين؟

يصدرها رئيس مجلس الإدارة، وهو وزير العدل.

لماذا أحتاج إلى اللائحة التنفيذية؟

لأن النظام يضع القواعد العامة، وتبين اللائحة تفاصيل تطبيقها عمليًا.

مواد أخرى عن هيئة الولاية على أموال القاصرين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.