النظارة على الأوقاف الأهلية في نظام الولاية على أموال القاصرين السعودي
نظارة الهيئة على الأوقاف الأهلية التي لا ناظر عليها، والإشراف على النظار ومحاسبتهم وعرضهم على المحكمة للعزل، والمطالبة بقسمة الوقف المشاع، والإذن بتعمير الوقف الخرب ببناء أو غرس لمدة وأجر معين، وشروط استبدال الوقف، وعدم جواز بيع الوقف أو استبداله أو نقله إلا بموافقة المحكمة المختصة.
4 مواد
- المادة 10
تمنح المادة الهيئة النظارة على الأوقاف الأهلية التي لا ناظر عليها، والإشراف على النظار المعينين، وتلزمهم بتقديم حساب دوري، وتجيز عرض الناظر المضر على المحكمة.
تختص الهيئة بالنظارة على جميع الأوقاف الأهلية التي لا ناظر عليها وكذلك المشتركة فيما يختص بالوقف الأهلي. ولها حق الإشراف على النظار المعينين إذا عهدت إليها المحكمة المختصة أو اقتضت المصلحة ذلك. وعلى الناظر المعين تقديم حساب دوري إلى الهيئة عن إيرادات ومصروفات الوقف. وإذا تبين أنه يقوم بأعمال مضرة بمال الوقف فللهيئة…
- المادة 11
تجيز المادة للهيئة المطالبة بقسمة الوقف، وللمحكمة المختصة الإذن بها، إذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة مع مالك آخر أو بين وقفين أو أكثر.
يجوز للهيئة المطالبة بالقسمة وللمحكمة المختصة الإذن بذلك إذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة بين الواقف ومالك آخر أو أكثر أو مشتركة بين وقفين أو أكثر.
- المادة 12
تجيز المادة للناظر، إذا خرب الوقف أو صار بلا غلة ولا ريع يعمره، أن يأذن لمن يعمره من ماله ببناء أو غرس لمدة معلومة وبأجر معين.
يجوز للناظر إذا خرب الوقف أو تعذرت عودته لإنتاج غلة أو كان أرضا لا غلة لها ولا يوجد ما يعمر به من ريع الوقف أن يأذن لمن يعمره من ماله ببناء أو غرس أو نحوهما لمدة معلومة وبأجر معين، على أن يكون البناء أو الغرس ملكا للباني أو الغارس يصح له التصرف فيه تصرف الملاك ويورث عنه وينتهي حق من يعمر الوقف بحلول الأجل المعين له.…
- المادة 13
تحصر المادة حالات استبدال الهيئة للوقف بمثله، وتمنع بيع الوقف أو استبداله أو الإذن بتعميره أو نقله إلا بعد موافقة المحكمة المختصة.
1- لا يجوز للهيئة أن تستبدل بالوقف مثله إلا إذا اشترط الواقف ذلك لنفسه أو لغيره، أو صار الوقف لا ينتفع به كليا، أو صار لا يفي بمؤونته، أو نزعت ملكيته للمنفعة العامة. 2- لا يجوز بيع الوقف أو الاستبدال به غيره أو الإذن بتعميره أو نقله من مكانه إلا بعد موافقة المحكمة المختصة.