حصر تركة القاصر في نظام الولاية على أموال القاصرين السعودي
اتخاذ الهيئة إجراءات حصر أموال المشمولين وحقوقهم والتزاماتهم عند ورود حصر الورثة والتحقق مما تحويه مساكنهم بحضور الورثة البالغين أو مندوب المحكمة، ومنع الورثة والشركاء من التصرف في التركة من تاريخ الوفاة حتى الحصر وبطلان التصرف دون إذن كتابي، وحصر التركة خلال ثلاثة أشهر، وسريان ذلك على شركاء المحجور عليه والغائب.
3 مواد
- المادة 24
تلزم المادة الهيئة عند ورود حصر الورثة أو البلاغات باتخاذ إجراءات حماية حقوق المشمولين وحصر أموالهم وحقوقهم والتزاماتهم، وتجيز لها التحقق من محتويات مساكنهم بحضور الورثة أو مندوب رسمي.
تقوم الهيئة عند ورود حصر الورثة أو البلاغات المنصوص عليها في المواد السابقة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق المشمولين بهذا النظام وحصر أموالهم الثابتة والمنقولة وجميع ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات، ولها في سبيل ذلك التحقق مما تحويه مساكنهم والأماكن التي في حيازتهم وكذلك الأماكن الأخرى التي ترجح…
- المادة 25
تمنع المادة الورثة والشركاء من التصرف في تركة من توفي عن قصر أو حمل من تاريخ الوفاة حتى حصر الهيئة لها، وتبطل التصرف دون إذن كتابي، وتحدد الحصر بثلاثة أشهر.
لا يجوز لأي من الورثة أو غيرهم أو شركاء المتوفى عن قصر أو حمل المشمولين بهذا النظام التصرف في أموال التركة أو المال المشترك اعتباراً من تاريخ الوفاة وحتى حصر الهيئة لهذه الأموال. ويعد باطلا كل تصرف يتم خلال هذه الفترة بغير إذن كتابي من الجهة المختصة في الهيئة. على أن يتم حصر التركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ…
- المادة 26
تمد المادة منع التصرف الوارد في المادة 25 إلى شركاء المحجور عليه والغائب ومن لا يعرف له وارث، ابتداءً من تاريخ الحكم.
تسري أحكام المادة (الخامسة والعشرين) من هذا النظام على شركاء المحجور عليه أو الغائب أو من لا يعرف له وارث من تاريخ الحكم بالحجر أو بثبوت الغيبة أو بثبوت عدم ظهور وارث. وتسري المدة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والعشرين) من هذا النظام من تاريخ صدور الحكم.