المادة 32 من نظام الولاية على أموال القاصرين
المادة الثانية والثلاثون
تحدد المادة حالات انتهاء ولاية الهيئة، وتوجب تسليم الأموال لذوي الشأن خلال ستة أشهر بمحضر، وتعالج تخلفهم عن التسلم بتعيين حارس مع تقاضي الهيئة 20% من صافي عائد الاستثمار.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تنتهي ولاية الهيئة على المشمولين بهذا النظام في الحالات الآتية :
1 - بلوغ القاصر ورشده وثبوت ذلك شرعا أو وفاته إلا إذا رأت المحكمة المختصة وجود سبب شرعي يستدعي استمرار الولاية بناء على طلب هذه الهيئة أو ذوي الشأن.
2 - رفع الحجر عن المحجور عليهم أو عودة الولاية للولي أو عودة الغائب أو المفقود أو ثبوت وجود وارث أو معرفة المجهول بناء على حكم المحكمة المختصة.
3 - ويجوز للمحكمة المختصة أن تنهي ولاية الهيئة على أي من المشمولين بهذا النظام إذا رأت أن في ذلك مصلحة له.
ويجب على الهيئة تسليم الأموال التي تحت يدها سواء الثابتة أو المنقولة إلى ذوي الشأن متى زالت ولايتها عن أي من المشمولين بهذا النظام في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إبلاغها بذلك. ويتم التسليم بموجب محضر يوقع عليه رئيس الهيئة أو من ينيبه. فإذا تخلف ذوو الشأن عن تسلم أموالهم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ دعوتهم لذلك دون عذر تقبله الهيئة، فعلى الهيئة أن ترفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتعيين حارس لتسلم تلك الأموال على أن تستمر الهيئة في إدارة أموالهم وتتقاضى في هذه الحالة نسبة (20 %) من صافي عائد الاستثمار حتى إصدار الحكم من المحكمة المختصة، وتخصص هذه النسبة لما يعود بالنفع العام على جميع الأغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها.
المصدر الرسمي: نظام الولاية على أموال القاصرين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 32 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال مهم: متى يستلم الشخص أمواله من الهيئة؟
حالات انتهاء ولاية الهيئة:
- بلوغ القاصر ورشده وثبوت ذلك شرعًا، أو وفاته؛ إلا إذا رأت المحكمة المختصة وجود سبب شرعي يستدعي استمرار الولاية، بناءً على طلب الهيئة أو ذوي الشأن.
- رفع الحجر، أو عودة الولاية للولي، أو عودة الغائب أو المفقود، أو ثبوت وجود وارث، أو معرفة المجهول، بناءً على حكم المحكمة المختصة.
- ويجوز للمحكمة المختصة أن تنهي ولاية الهيئة على أي من المشمولين إذا رأت في ذلك مصلحة له.
ويلاحظ أن البلوغ وحده لا يكفي، فالنص يشترط البلوغ والرشد معًا وثبوت ذلك شرعًا.
التسليم:
- تسلم الهيئة الأموال الثابتة والمنقولة إلى ذوي الشأن خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إبلاغها بزوال ولايتها.
- يتم التسليم بمحضر يوقع عليه رئيس الهيئة أو من ينيبه.
إذا تخلف صاحب المال عن التسلم: إذا لم يتسلم ذوو الشأن أموالهم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ دعوتهم دون عذر تقبله الهيئة، ترفع الهيئة الأمر إلى المحكمة لتعيين حارس، وتستمر في إدارة أموالهم وتتقاضى 20% من صافي عائد الاستثمار حتى صدور الحكم، وتخصص هذه النسبة لما يعود بالنفع العام على أغراض الهيئة.
فإذا بلغت ورشدت وكانت لك أموال لدى الهيئة، فالمبادرة إلى تسلمها عند دعوتك تجنبك هذه النسبة. ولمن لديه إشكال في التسلم أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأحوال الشخصية والتركات.
مثال عملي
كانت الهيئة تدير أموال يوسف منذ وفاة والده وهو صغير. بعد أن بلغ ورشد وثبت ذلك شرعًا وأُبلغت الهيئة، عليها أن تسلمه أمواله خلال ستة أشهر بمحضر يوقعه رئيسها أو من ينيبه. ولو دعته الهيئة للتسلم فتأخر ثلاثة أشهر دون عذر تقبله، ترفع الأمر للمحكمة لتعيين حارس، وتأخذ 20% من صافي عائد الاستثمار حتى يصدر الحكم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
د.علي المسردي للمحاماة
شركة علي المسردي للمحاماة
أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام الولاية على أموال القاصرين
متى أستلم أموالي من هيئة الولاية بعد البلوغ؟
تنتهي الولاية ببلوغ القاصر ورشده وثبوت ذلك شرعًا، وتسلم الهيئة الأموال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إبلاغها بذلك.
هل يكفي بلوغ السن لاستلام الأموال؟
النص يشترط البلوغ والرشد وثبوت ذلك شرعًا، إلا إذا رأت المحكمة سببًا شرعيًا لاستمرار الولاية.
ماذا يحدث إذا تأخرت عن استلام أموالي؟
إذا تخلفت ثلاثة أشهر من دعوتك دون عذر تقبله الهيئة، ترفع الأمر للمحكمة لتعيين حارس، وتتقاضى 20% من صافي عائد الاستثمار حتى صدور الحكم.
هل يجوز للمحكمة إنهاء ولاية الهيئة؟
نعم، يجوز لها إنهاء ولاية الهيئة على أي من المشمولين إذا رأت في ذلك مصلحة له.
مواد أخرى عن انتهاء الولاية وتسليم أموال القاصر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

