المادة 6 من نظام الولاية على أموال القاصرين
المادة السادسة
تنظم المادة شغل مقعد عضو مجلس الإدارة إذا خلا لأي سبب، وتجيز لرئيس المجلس اعتبار العضو مستقيلًا إذا غاب ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب، يقترح رئيس مجلس الإدارة من يحل محله، ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء. ويجوز لرئيس مجلس الإدارة اعتبار العضو مستقيلاً إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول.
المصدر الرسمي: نظام الولاية على أموال القاصرين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
هذه مادة تنظيمية تخص عضوية مجلس إدارة الهيئة، وتعالج حالتين:
أولًا: خلو مقعد أحد الأعضاء لأي سبب
- يقترح رئيس مجلس الإدارة من يحل محل العضو.
- ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء.
وعبارة «لأي سبب» تعني أن الحكم يشمل كل صور خلو المقعد، كالاستقالة أو الوفاة أو غيرهما.
ثانيًا: تغيب العضو
- يجوز لرئيس مجلس الإدارة اعتبار العضو مستقيلًا إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية.
- بشرط أن يكون الغياب دون عذر مقبول؛ فإذا كان للغياب عذر مقبول لم ينطبق الحكم.
- والحكم جوازي، أي أنه صلاحية لرئيس المجلس وليس نتيجة تلقائية.
وترتبط هذه المادة بما تقرره المادة 5 من أن المجلس يجتمع مرة كل شهرين على الأقل، وأن اجتماعه لا يصح إلا بحضور ثلثي الأعضاء ومن بينهم الرئيس أو نائبه؛ فانتظام الحضور شرط لسير عمل المجلس. كما يكوّن المجلس من بين أعضائه اللجان الدائمة المذكورة في المادة 7، فشغور المقاعد يؤثر في عملها كذلك.
وهذا هو النص النافذ للمادة بعد تعديلها كما يظهر في سجل التعديلات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
د.علي المسردي للمحاماة
شركة علي المسردي للمحاماة
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام الولاية على أموال القاصرين
ماذا يحدث إذا خلا مقعد عضو في مجلس إدارة الهيئة؟
يقترح رئيس مجلس الإدارة من يحل محله، ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء.
متى يعتبر عضو المجلس مستقيلًا؟
يجوز لرئيس مجلس الإدارة اعتباره مستقيلًا إذا تغيب عن ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول.
سجل تعديلات المادة
تعديل
نص التعديل كما نُشر
المادة السادسة عُدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي:
"إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب، يقترح رئيس مجلس الإدارة من يحل محله، ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء. ويجوز لرئيس مجلس الإدارة اعتبار العضو مستقيلاً إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول.
النص الأصلي قبل التعديلات
إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب يقترح وزير العدل من يحل محله ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء .
ويجوز لوزير العدل اعتبار العضو مستقيلا إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول.
مواد أخرى عن مجلس إدارة الهيئة ورئيسها
- المادة 4
تجعل المادة مجلس إدارة الهيئة سلطتها العليا، وتعدد اختصاصاته في اللوائح واللجان والاستثمار والميزانية وتخصيص نسبة لا تتجاوز 5% من صافي عائد الاستثمار.
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا التي تتولى شؤونها وإدارة أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، وله بصفة خاصة الاختصاصات الآتية: 1 - اقتراح مشروعات الأن
- المادة 7
تلزم المادة مجلس الإدارة بتكوين أربع لجان دائمة من أعضائه: اللجنة الشرعية، ولجنة الاستثمار، ولجنة المشروعات الوقفية، ولجنة المراجعة، وتحدد اختصاص كل منها.
يكوّن المجلس من بين أعضائه اللجان الدائمة الآتية التي تمارس الاختصاصات المبينة أمامها : اللجنة الشرعية : لإبداء الرأي الشرعي في أعمال الهيئة. لجنة الاستثمار : ل
- المادة 9
تجعل المادة رئيس الهيئة أو من ينيبه ممثلها في صلتها بالجهات الأخرى وأمام القضاء.
يمثل الهيئة في صلتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء رئيس الهيئة أو من ينيبه.
- المادة 37
تلزم المادة مجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات مرخص أو أكثر وتحديد أتعابهم، مع عدم الإخلال برقابة ديوان المراقبة العامة، وتجعلهم متضامنين في المسؤولية عند التعدد.
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة يعين مجلس الإدارة مراقبا أو أكثر للحسابات من المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابهم. و
- المادة 38
تجعل المادة السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ سنتها المالية الأولى من تاريخ نفاذ النظام.
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

