مجلس إدارة الهيئة ورئيسها في نظام الولاية على أموال القاصرين السعودي
تشكيل مجلس الإدارة برئاسة وزير العدل وتسعة أعضاء لمدة ثلاث سنوات، واختصاصاته في اللوائح والاستثمار والميزانية وتخصيص نسبة لا تتجاوز 5% من صافي عائد الاستثمار، واجتماعه كل شهرين ونصابه وسرية مداولاته، واللجان الشرعية والاستثمار والمشروعات الوقفية والمراجعة، واختصاصات رئيس الهيئة، ومراقب الحسابات وديوان المراقبة العامة والسنة المالية.
6 مواد
- المادة 4
تجعل المادة مجلس إدارة الهيئة سلطتها العليا، وتعدد اختصاصاته في اللوائح واللجان والاستثمار والميزانية وتخصيص نسبة لا تتجاوز 5% من صافي عائد الاستثمار.
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا التي تتولى شؤونها وإدارة أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، وله بصفة خاصة الاختصاصات الآتية: 1 - اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بعمل الهيئة وعلاقاتها بغيرها ورفع ذلك بحسب الإجراءات النظامية. 2 - إعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام. 3 - اعتماد اللوائح المالية والإدارية…
- المادة 6
تنظم المادة شغل مقعد عضو مجلس الإدارة إذا خلا لأي سبب، وتجيز لرئيس المجلس اعتبار العضو مستقيلًا إذا غاب ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول.
إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب، يقترح رئيس مجلس الإدارة من يحل محله، ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء. ويجوز لرئيس مجلس الإدارة اعتبار العضو مستقيلاً إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول.
- المادة 7
تلزم المادة مجلس الإدارة بتكوين أربع لجان دائمة من أعضائه: اللجنة الشرعية، ولجنة الاستثمار، ولجنة المشروعات الوقفية، ولجنة المراجعة، وتحدد اختصاص كل منها.
يكوّن المجلس من بين أعضائه اللجان الدائمة الآتية التي تمارس الاختصاصات المبينة أمامها : اللجنة الشرعية : لإبداء الرأي الشرعي في أعمال الهيئة. لجنة الاستثمار : لإعداد استراتيجية وسياسات استثمار الأموال ومتابعة تنفيذ ما يتم إعداده من خطط في هذا الشأن. لجنة المشروعات الوقفية : للإشراف على الأموال الوقفية وريعها ومتابعة…
- المادة 9
تجعل المادة رئيس الهيئة أو من ينيبه ممثلها في صلتها بالجهات الأخرى وأمام القضاء.
يمثل الهيئة في صلتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء رئيس الهيئة أو من ينيبه.
- المادة 37
تلزم المادة مجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات مرخص أو أكثر وتحديد أتعابهم، مع عدم الإخلال برقابة ديوان المراقبة العامة، وتجعلهم متضامنين في المسؤولية عند التعدد.
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة يعين مجلس الإدارة مراقبا أو أكثر للحسابات من المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابهم. وإذا تعدد مراقبو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة. ويرفع تقرير مراقب الحسابات إلى مجلس الإدارة ويزود ديوان المراقبة العامة ووزير…
- المادة 38
تجعل المادة السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ سنتها المالية الأولى من تاريخ نفاذ النظام.
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا النظام.