عزل الوصي والولي ومحاسبته في نظام الولاية على أموال القاصرين السعودي
إشراف الهيئة على تصرفات الأوصياء والقيمين والأولياء والنظار، وطلبها من المحكمة عزل الولي أو الوصي أو القيم أو الناظر إذا غاب أو حجر عليه أو قصر في إدارة الأموال وتعيين حارس، وإلزام المعزول بتسليم الأموال وتقديم حساب مفصل عن مدة إدارته خلال ثلاثة أشهر من الحكم.
4 مواد
- المادة 30
توجب المادة على الهيئة طلب عزل الولي أو الوصي أو القيم أو الناظر الغائب أو المحجور عليه أو المقصر، وتلزم المعزول المقصر بتقديم حساب خلال ثلاثة أشهر.
إذا غاب الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو الناظر أو حجر عليه أو قصر في إدارة أموال المشمولين بهذا النظام فعلى الهيئة أن تطلب من المحكمة المختصة عزله وتعيين الهيئة أو غيرها حارسا لإدارة الأموال حسب مقتضى الأحوال. وعلى من صدر الحكم بتعيينه تسلم ما تحت يد المعزول من أموال وإثبات ذلك مفصلا. ويلزم المقصر المعزول بتقديم…
- المادة 31
توجب المادة على الهيئة طلب تعيين وصي للخصومة من المحكمة إذا تعارضت مصلحة المشمول مع مصلحتها أو مصلحة وليه أو وصيه أو القيم عليه أو ناظر الوقف.
يجب على الهيئة أن تطلب من المحكمة المختصة تعيين وصي للخصومة في الحالات الآتية: 1 - إذا تعارضت مصلحة المشمول بهذا النظام مع مصلحة الهيئة. 2 - إذا تعارضت مصلحة المشمول بهذا النظام مع مصلحة وليه أو وصيه أو القيم عليه أو ناظر الوقف.
- المادة 22
توجب المادة على المحاكم إبلاغ الهيئة خلال ثلاثة أيام على الأكثر عن الأوصياء والقيمين والأولياء والنظار الذين عينتهم، لتتمكن من الإشراف على تصرفاتهم.
على المحاكم أن تبلغ الهيئة خلال ثلاثة أيام على الأكثر عن الأوصياء والقيمين والأولياء والنظار الذين عينتهم هذه المحاكم؛ لتتمكن الهيئة من الإشراف على تصرفاتهم طبقا لنصوص هذا النظام.
- المادة 27
تلزم المادة الهيئة، إذا خشيت ضياع حق أو التصرف في الأموال خلال نظر طلب الولاية أو سلبها أو وقفها، بأن تطلب من المحكمة المختصة الإذن باتخاذ إجراءات تحفظية.
إذا رأت الهيئة أن طلب الولاية على المشمولين بهذا النظام أو سلبها أو وقفها ممن تشرف عليهم يستغرق فترة من الزمن يخشى خلالها ضياع حق أو التصرف في الأموال فعلى الهيئة أن تتقدم للمحكمة المختصة لتأذن باتخاذ أي إجراء من الإجراءات التحفظية التي تراها مناسبة.