المادة 4 من نظام الولاية على أموال القاصرين
المادة الرابعة
تجعل المادة مجلس إدارة الهيئة سلطتها العليا، وتعدد اختصاصاته في اللوائح واللجان والاستثمار والميزانية وتخصيص نسبة لا تتجاوز 5% من صافي عائد الاستثمار.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا التي تتولى شؤونها وإدارة أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها،
وله بصفة خاصة الاختصاصات الآتية:
1 - اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بعمل الهيئة وعلاقاتها بغيرها ورفع ذلك بحسب الإجراءات النظامية.
2 - إعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
3 - اعتماد اللوائح المالية والإدارية للهيئة.
4 - تكوين اللجان ومنحها الصلاحيات اللازمة بهدف إنجاز المسائل التي تعرض عليها على أن تشترك وزارة الشؤون الإجتماعية في أي لجنة لها علاقة باختصاص الوزارة.
5 - تفويض بعض صلاحياته لمن يرى من منسوبي الهيئة في حدود القواعد التي يضعها.
6 - المحافظة على أموال المشمولين بهذا النظام الموجودة خارج البلاد وبيان كيفية إدارتها وما يلزم لذلك.
7 - تنظيم طرق ووسائل استثمار وإدارة أموال المشمولين بهذا النظام.
8 - إنشاء فروع ومكاتب للهيئة لتحقيق أغراضها.
9 - الموافقة على التقرير السنوي والحساب الختامي للهيئة ورفعهما إلى رئيس مجلس الوزراء حسب النظام.
10 - اعتماد مشروع ميزانية الهيئة والتقديرات المالية السنوية لإيرادات الهيئة ومصروفاتها المشمولة بهذا النظام.
11 - تخصيص نسبة لا تتجاوز (5 %) من صافي عائد استثمار الأموال التي تديرها الهيئة لما يعود بالنفع العام على جميع الأغراض التي أنشئت من أجلها وتغطية جزء من مصروفاتها.
12 - اعتماد الحسابات السنوية لإيرادات ومصروفات الأوقاف المشمولة بهذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام الولاية على أموال القاصرين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا فيها، فهو الذي يتولى شؤونها ويضع السياسة العامة التي تسير عليها. ويتشكل المجلس كما تبين المادة 3 برئاسة وزير العدل، ورئيس الهيئة نائبًا له، وتسعة أعضاء من ذوي الخبرة.
ومن اختصاصاته بصفة خاصة:
- اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بعمل الهيئة، وإعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام، واعتماد اللوائح المالية والإدارية.
- تكوين اللجان ومنحها الصلاحيات، على أن تشترك وزارة الشؤون الاجتماعية في أي لجنة لها علاقة باختصاصها، وتفويض بعض صلاحياته لمنسوبي الهيئة.
- المحافظة على أموال المشمولين بالنظام الموجودة خارج البلاد وبيان كيفية إدارتها.
- تنظيم طرق استثمار أموال المشمولين وإدارتها.
- إنشاء فروع ومكاتب للهيئة.
- الموافقة على التقرير السنوي والحساب الختامي ورفعهما إلى رئيس مجلس الوزراء، واعتماد مشروع الميزانية والتقديرات المالية.
- تخصيص نسبة لا تتجاوز 5% من صافي عائد استثمار الأموال التي تديرها الهيئة لما يعود بالنفع العام على أغراضها وتغطية جزء من مصروفاتها.
- اعتماد الحسابات السنوية لإيرادات الأوقاف المشمولة بالنظام ومصروفاتها.
وأهمية هذه المادة للأسر أنها تبين أن قرارات الاستثمار والسياسات العامة لأموال القاصرين تصدر عن جهة جماعية، وأن النسبة التي قد تُخصص من العائد لها حد أعلى هو 5%. وتنظم المادة 5 اجتماعات المجلس ونصابه وطريقة إصدار قراراته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
د.علي المسردي للمحاماة
شركة علي المسردي للمحاماة
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام الولاية على أموال القاصرين
من السلطة العليا في هيئة الولاية على أموال القاصرين؟
مجلس إدارة الهيئة، فهو يتولى شؤونها ويضع سياستها العامة.
كم النسبة التي يجوز للمجلس تخصيصها من عائد الاستثمار؟
نسبة لا تتجاوز 5% من صافي عائد استثمار الأموال التي تديرها الهيئة، لما يعود بالنفع العام على أغراضها وتغطية جزء من مصروفاتها.
من يعد اللائحة التنفيذية لنظام الولاية على أموال القاصرين؟
من اختصاصات مجلس الإدارة إعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
مواد أخرى عن مجلس إدارة الهيئة ورئيسها
- المادة 6
تنظم المادة شغل مقعد عضو مجلس الإدارة إذا خلا لأي سبب، وتجيز لرئيس المجلس اعتبار العضو مستقيلًا إذا غاب ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول.
إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب، يقترح رئيس مجلس الإدارة من يحل محله، ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء. ويجوز لرئيس مجلس الإدارة اعتبار العضو مستقيلاً
- المادة 7
تلزم المادة مجلس الإدارة بتكوين أربع لجان دائمة من أعضائه: اللجنة الشرعية، ولجنة الاستثمار، ولجنة المشروعات الوقفية، ولجنة المراجعة، وتحدد اختصاص كل منها.
يكوّن المجلس من بين أعضائه اللجان الدائمة الآتية التي تمارس الاختصاصات المبينة أمامها : اللجنة الشرعية : لإبداء الرأي الشرعي في أعمال الهيئة. لجنة الاستثمار : ل
- المادة 9
تجعل المادة رئيس الهيئة أو من ينيبه ممثلها في صلتها بالجهات الأخرى وأمام القضاء.
يمثل الهيئة في صلتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء رئيس الهيئة أو من ينيبه.
- المادة 37
تلزم المادة مجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات مرخص أو أكثر وتحديد أتعابهم، مع عدم الإخلال برقابة ديوان المراقبة العامة، وتجعلهم متضامنين في المسؤولية عند التعدد.
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة يعين مجلس الإدارة مراقبا أو أكثر للحسابات من المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابهم. و
- المادة 38
تجعل المادة السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ سنتها المالية الأولى من تاريخ نفاذ النظام.
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

