هيئة الولاية على أموال القاصرين في نظام الولاية على أموال القاصرين السعودي
إنشاء الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بشخصية اعتبارية وميزانية مستقلة وارتباطها برئيس مجلس الوزراء، وتمثيل رئيسها لها أمام القضاء، وحلولها محل إدارة بيوت المال التابعة لوزارة العدل، وإصدار اللائحة التنفيذية، والعمل بالنظام بعد تسعين يومًا من نشره.
5 مواد
- المادة 1
تنشئ المادة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، ومقرها الرياض ولها فروع، بشخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، وترتبط برئيس مجلس الوزراء.
تنشأ بموجب هذا النظام هيئة تسمى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم ومقرها مدينة الرياض وتكون لها فروع في مناطق ومحافظات المملكة الأخرى ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويشار إليها بلفظ "الهيئة" أينما وردت في نصوص هذا النظام وترتبط برئيس مجلس الوزراء.
- المادة 39
تحل المادة الهيئة محل إدارة بيوت المال التابعة لوزارة العدل وتنقل إليها حقوقها والتزاماتها، وتلغي ما يتعارض مع النظام عدا نظام مجلس الأوقاف الأعلى ولائحة تنظيم الأوقاف الخيرية.
1- تحل الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم محل إدارة بيوت المال التابعة لوزارة العدل وتؤول إليها ما لهذه الإدارة ولبيوت المال في المحاكم من حقوق وما عليها من التزامات. 2- يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام عدا نظام مجلس الأوقاف الأعلى الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ 35 ) والتاريخ 18 / 7…
- المادة 40
تنص المادة على أن رئيس مجلس الإدارة، وهو وزير العدل، يصدر اللائحة التنفيذية لنظام الولاية على أموال القاصرين.
يصدر رئيس مجلس الإدارة (وزير العدل) اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
- المادة 41
تقضي المادة بنشر نظام الولاية على أموال القاصرين في الجريدة الرسمية والعمل به بعد مضي تسعين يومًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي تسعين يوما من تاريخ نشره .
- المادة 16
تعدد المادة مكونات أموال الهيئة: أموال المشمولين بالنظام وما يؤول إليها، ودخل نشاطاتها، وما تسهم به الدولة، وما يقبله مجلس الإدارة من مساعدات وهبات وتبرعات.
تتكون أموال الهيئة من: 1 - جميع أموال المشمولين بهذا النظام المنقولة وغير المنقولة والأموال التي تؤول إليها من أي جهة أخرى. 2 - الدخل الذي تحققه من ممارسة نشاطاتها. 3 - الأموال التي تسهم بها الدولة. 4 - ما يقبله مجلس الإدارة من مساعدات وهبات وتبرعات.