تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 18 من نظام الولاية على أموال القاصرين

المادة الثامنة عشرة

تجيز المادة للهيئة إدارة الأموال المشتركة بين المشمولين وغيرهم بموافقة الشركاء أو بقرار المحكمة مقابل نسبة لا تقل عن 5% من صافي عائد حصة غيرهم، وتجيز تسليم الإدارة لأقارب المشمول.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تتولى الهيئة إدارة الأموال المشتركة بين المشمولين بهذا النظام وغيرهم بناء على موافقة الشركاء على الشيوع من غير المشمولين بهذا النظام أو بناء على قرار من المحكمة المختصة وتتقاضى في هذه الحالة نسبة لا تقل عن (5 %). من صافي عائد حصة غير المشمولين بهذا النظام.

ويجوز للهيئة أن تطلب من المحكمة المختصة أن تعهد بإدارة نصيب المشمول بهذا النظام إلى أقربائه أو الشركاء في الملك من غير المشمولين بهذا النظام على أن يلتزموا بتقديم حساب دوري إلى الهيئة عن هذه الأموال وما يطرأ عليها من ربح أو خسارة.

المصدر الرسمي: نظام الولاية على أموال القاصرين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 18 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

د.علي المسردي للمحاماة

شركة علي المسردي للمحاماة

الرياض — إشبيلية 4.5 (2) أتعاب الاستشارة من ‏500 ر.س.‏
الجزائيةالأحوال الشخصيةالميراث وقسمة التركاتالسب والقذف والتشهير+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام الولاية على أموال القاصرين

هل تدير هيئة الولاية الورث المشترك مع البالغين؟

نعم، بموافقة الشركاء من غير المشمولين بالنظام أو بقرار من المحكمة المختصة.

كم تأخذ الهيئة مقابل إدارة المال المشترك؟

نسبة لا تقل عن 5% من صافي عائد حصة غير المشمولين بالنظام.

هل يمكن أن يدير أقارب القاصر نصيبه بدل الهيئة؟

يجوز للهيئة أن تطلب من المحكمة أن تعهد بإدارة نصيبه إلى أقربائه أو الشركاء، على أن يقدموا للهيئة حسابًا دوريًا.

مواد أخرى عن استثمار أموال القاصرين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.