ساري آخر تعديل 17/8/1446هـ
نظام النيابة العامة السعودي
يتضمن النظام: إنشاء الهيئة وتشكيلها واختصاصها – أعضاء الهيئة والعاملون بها – تأديب أعضاء الهيئة – الأحكام العامة الخاصة بالهيئة – سلم وظائف ورواتب أعضاء الهيئة – لائحة أعضاء الهيئة والعاملين فيها – موظفو الهيئة من غير الأعضاء.
- عدد المواد
- 30
- مواد نافذة
- 28
- مواد معدّلة
- 18
- صدر في
- 24/10/1409هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 24 / 10 / 1409 · قرار مجلس الوزراء رقم 140 بتاريخ 13 / 8 / 1409
تصفّح نظام النيابة العامة حسب الموضوع
مواد نظام النيابة العامة
- المادة 1تقرر المادة أن النيابة العامة جزء من السلطة القضائية، مستقلة استقلالًا تامًا ومرتبطة تنظيميًا بالملك، ومقرها الرئيس الرياض مع فروع داخلها وخارجها.معدّلة
- المادة 2تحدد المادة تشكيل النيابة العامة من النائب العام ووكيل النيابة العامة وعدد كافٍ من الأعضاء.معدّلة
- المادة 3أولاً - تختص الهيئة وفقا للأنظمة وما تحدده اللائحة التنظيمية ، بما يلي: أ - التحقيق في الجرائم. ب - التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها…معدّلة
- المادة 4أ - تؤلف لجنة تسمى: ( لجنة إدارة الهيئة ) مكونة من : رئيس الهيئة رئيساً نائب رئيس الهيئة ، وخمسة من أعضاء الهيئة من مرتبة وكيل رئيس دائرة…عُدّلت م/180
- المادة 5تقرر المادة أن لعمل أعضاء النيابة الصفة القضائية، وأنهم مستقلون استقلالًا تامًا لا يخضعون إلا للشريعة الإسلامية والأنظمة، ولا يجوز لأحد التدخل في عملهم.معدّلة
- المادة 6تقرر المادة أن أعضاء النيابة يتمتعون بحقوق وضمانات نظامي الخدمة المدنية والتقاعد ويلتزمون بواجبات الخدمة المدنية، دون إخلال بأحكام هذا النظام.
- المادة 7تمنع المادة عضو النيابة من الجمع بين وظيفته والتجارة أو أي عمل يخالف استقلال العمل وكرامته، وتجيز للجنة الإدارة منعه من أي عمل يتعارض مع واجباته.
- المادة 8تمنع المادة أعضاء النيابة من إفشاء الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم، ويستمر هذا المنع حتى بعد تركهم الخدمة.
- المادة 9تحدد المادة مسميات وظائف أعضاء النيابة من ملازم تحقيق إلى رئيس دوائر تحقيق وادعاء، وتعاملهم في الرواتب والمزايا معاملة نظرائهم في نظام القضاء.معدّلة
- المادة 10يُعين النائب العام بمرتبة وزير بأمر ملكي ممن تتوافر فيه شروط رئيس دوائر تحقيق وادعاء، ويكون شغل الوظائف الأخرى ونقلها بأمر ملكي بناء على قرار مجلس النيابة.معدّلة
- المادة 11مع مراعاة ما ورد في هذا النظام، يحدد مجلس الوزراء شروط شغل وظائف الهيئة، كما يحدد كيفية معاملة أعضائها، وغيرهم من العاملين فيها من حيث…ملغاة
- المادة 12تعدد المادة أسباب انتهاء خدمة عضو النيابة، ومنها بلوغ 65 مع جواز التمديد حتى 5 سنوات، والوفاة، والاستقالة، والتقاعد، والعجز الصحي، وضعف الكفاية، والأسباب التأديبية.معدّلة
- المادة 13تنص المادة على أن خدمة عضو النيابة تنتهي بأمر ملكي بناءً على قرار من مجلس النيابة، في غير حالات الوفاة وبلوغ السن النظامية وعدم الصلاحية في فترة التجربة.معدّلة
- المادة 14تقرر المادة أنه لا تجوز محاكمة أعضاء النيابة إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.
- المادة 15تجعل المادة تأديب أعضاء النيابة من اختصاص مجلس تأديب من ثلاثة أعضاء في مجلس الهيئة يسميهم رئيسها، يقرر بالأغلبية، ولا تكون قراراته نهائية إلا بموافقة مجلس الهيئة.معدّلة
- المادة 16لرئيس دائرة أو دوائر التحقيق والادعاء حق تنبيه المحققين التابعين لها إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم، بعد سماع…معدّلة
- المادة 17يرفع رئيس دائرة التفتيش أو من ينيبه الدعوى التأديبية بطلب من النائب العام، بعد تحقيق يتولاه عضو يندبه مجلس النيابة أعلى مرتبة أو أقدم من المحقق معه.معدّلة
- المادة 18توجب المادة رفع الدعوى التأديبية بمذكرة تتضمن التهمة الموجهة وأدلتها، تقدم إلى مجلس التأديب ليصدر قراره بعد دعوة المتهم إلى الحضور أمامه.
- المادة 19تحظر المادة القبض على عضو النيابة أو التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه إلا بإذن لجنة إدارة الهيئة، وتنظم حالة التلبس وعرضها على اللجنة خلال 24 ساعة.
- المادة 20تجيز المادة لمجلس التأديب إجراء ما يلزم من تحقيقات أو ندب أحد أعضائه لها، وتوجب تكليف المتهم بالحضور في وقت كافٍ مع بيان كافٍ لموضوع الدعوى وأدلتها.
- المادة 21تجيز المادة لمجلس التأديب عند تقرير السير في المحاكمة أن يأمر بوقف المتهم عن مباشرة أعمال وظيفته، وله إعادة النظر في الوقف في كل وقت.
- المادة 22تنص المادة على انقضاء الدعوى التأديبية باستقالة عضو النيابة، وعلى أنها لا تؤثر في الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها.
- المادة 23تقرر المادة سرية جلسات مجلس التأديب، وتكفل للعضو الدفاع كتابة أو بإنابة أحد أعضاء الهيئة، وتجيز الحكم في غيبته إذا لم يحضر ولم ينب أحدًا بعد التحقق من صحة دعوته.
- المادة 24توجب المادة أن يشتمل الحكم في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية.معدّلة
- المادة 25تحصر المادة العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو النيابة في عقوبتين: اللوم، وإنهاء الخدمة.معدّلة
- المادة 26تنص المادة على رفع قرارات مجلس التأديب إلى مجلس النيابة العامة للنظر فيها، وتنفيذ عقوبة إنهاء الخدمة بأمر ملكي وعقوبة اللوم بقرار من النائب العام.معدّلة
- المادة 27تنص المادة على أن النائب العام يتولى الإشراف الإداري والمالي على النيابة العامة، وله صلاحيات الوزير بالنسبة إلى موظفيها ومستخدميها، وهو مرجعها لدى الوزارات والجهات.معدّلة
- المادة 28يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنظيمية اللازمة لهذا النظام بناء على اقتراح وزير الداخلية ، وتحدد هذه اللائحة الحالات التي لا يجوز لعضو الهيئة…ملغاة
- المادة 29تنص المادة على أن نظام النيابة العامة يلغي ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 30تنص المادة على نشر نظام النيابة العامة في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره.