واجبات أعضاء النيابة العامة في نظام النيابة العامة السعودي
الصفة القضائية لعمل أعضاء النيابة واستقلالهم وعدم خضوعهم إلا للشريعة والأنظمة، وحظر الجمع بين الوظيفة ومزاولة التجارة أو أي مهنة لا تتفق مع استقلال العمل، ومنع العضو من أي عمل يتعارض مع واجباته، وحظر إفشاء الأسرار ولو بعد ترك الخدمة، والالتزام بواجبات نظام الخدمة المدنية.
4 مواد
- المادة 5معدّلة (1436هـ)
تقرر المادة أن لعمل أعضاء النيابة الصفة القضائية، وأنهم مستقلون استقلالًا تامًا لا يخضعون إلا للشريعة الإسلامية والأنظمة، ولا يجوز لأحد التدخل في عملهم.
يكون لعمل أعضاء الهيئة الصفة القضائية، ويتمتعون بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم.
- المادة 7
تمنع المادة عضو النيابة من الجمع بين وظيفته والتجارة أو أي عمل يخالف استقلال العمل وكرامته، وتجيز للجنة الإدارة منعه من أي عمل يتعارض مع واجباته.
لا يجوز لعضو الهيئة الجمع بين وظيفته ومزاولة التجارة أو أي مهنة أو عمل لا يتفق مع استقلال عمل الهيئة وكرامته. ويجوز للجنة إدارة الهيئة، أن تقرر منع عضو الهيئة من مباشرة أي عمل ترى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
- المادة 8
تمنع المادة أعضاء النيابة من إفشاء الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم، ويستمر هذا المنع حتى بعد تركهم الخدمة.
لا يجوز لأعضاء الهيئة إفشاء الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم، ولو بعد تركهم الخدمة.
- المادة 6
تقرر المادة أن أعضاء النيابة يتمتعون بحقوق وضمانات نظامي الخدمة المدنية والتقاعد ويلتزمون بواجبات الخدمة المدنية، دون إخلال بأحكام هذا النظام.
مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام، يتمتع أعضاء الهيئة بالحقوق والضمانات المقررة في نظام الخدمة المدنية، ونظام التقاعد. ويلتزمون بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من واجبات.