تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 12 من نظام النيابة العامة

المادة الثانية عشرة

معدّلة (1436هـ)

تعدد المادة أسباب انتهاء خدمة عضو النيابة، ومنها بلوغ 65 مع جواز التمديد حتى 5 سنوات، والوفاة، والاستقالة، والتقاعد، والعجز الصحي، وضعف الكفاية، والأسباب التأديبية.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

تنتهي خدمة عضو الهيئة بأحد الأسباب الآتية :

أ - بلوغه سن الخامسة والستين، ولمجلس الهيئة تمديد خدمة العضو عند بلوغه هذه السن لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة على ألا تتجاوز في مجموعها خمس سنوات.

ب - وفاته.

ج - قبول استقالته.

د - قبول طلبه الإحالة على التقاعد طبقاً لنظام التقاعد المدني.

هـ - عدم صلاحيته أثناء فترة التجربة.

و - عجزه عن مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المرضية، أو أن يظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لمرضه القيام بوظيفته على الوجه اللائق.

ز - حصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية.

ح - إنهاء خدمته لأسباب تأديبية

المصدر الرسمي: نظام النيابة العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام النيابة العامة

ما سن تقاعد عضو النيابة العامة؟

تنتهي خدمته ببلوغه سن الخامسة والستين، ولمجلس الهيئة تمديدها سنة قابلة للتجديد بشرط ألا تتجاوز المدد مجتمعة خمس سنوات.

هل يمكن إنهاء خدمة عضو النيابة بسبب ضعف الأداء؟

نعم، إذا حصل على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية.

هل تنتهي الخدمة بمجرد تقديم الاستقالة؟

المادة تنص على انتهاء الخدمة بقبول الاستقالة، لا بمجرد تقديمها.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/31) — 13/4/1436هـ

    نص التعديل كما نُشر

    تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/31) وتاريخ 13 / 4 / 1436 هـ ، لتكون بالصيغة الآتية :

    "المادة الثانية عشرة:

    تنتهي خدمة عضو الهيئة بأحد الأسباب الآتية :

    أ - بلوغه سن الخامسة والستين، ولمجلس الهيئة تمديد خدمة العضو عند بلوغه هذه السن لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة على ألا تتجاوز في مجموعها خمس سنوات.

    ب - وفاته.

    ج - قبول استقالته.

    د - قبول طلبه الإحالة على التقاعد طبقاً لنظام التقاعد المدني.

    هـ - عدم صلاحيته أثناء فترة التجربة.

    و - عجزه عن مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المرضية، أو أن يظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لمرضه القيام بوظيفته على الوجه اللائق.

    ز - حصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية.

    ح - إنهاء خدمته لأسباب تأديبية".

النص الأصلي قبل التعديلات

تنتهي خدمة عضو الهيئة، بأحد الأسباب الآتية :

أ - قبول الاستقالة.

ب - بلوغ سن الخامسة والستين.

ج - قبول طلب الإحالة على التقاعد، طبقا لنظام التقاعد.

د - الإحالة على التقاعد، طبقا للمادة الخامسة والعشرين من هذا النظام.

هـ - الحصول على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متوالية.

و - فقد الثقة والاعتبار، اللذين تتطلبهما الوظيفة.

ز- العجز الصحي.

ح- عدم ثبوت صلاحية العضو خلال فترة التجربة.

ط - الوفاة.

كل تعديلات نظام النيابة العامة ←

مواد أخرى عن انتهاء خدمة عضو النيابة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.