تخطَّ إلى المحتوى
قانون

تعديلات نظام النيابة العامة السعودي

كل المواد التي عُدّلت منذ صدور النظام، مرتبة حسب المرسوم المعدِّل من الأحدث إلى الأقدم. يظهر لكل مادة النص قبل التعديل وبعده؛ المحذوفهكذاوالمضافهكذا.

المرسوم الملكي رقم (م/180)

الأحدث

صدر 17/8/1446هـ · مادة واحدة

  • نص التعديل

    - عُدلت الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/180) وتاريخ 1446/8/17هـ، لتكون بالنص الآتي:

    "1- يُنشأ مجلس يُسمى (مجلس النيابة العامة) ويكوَّن مما يأتي:

    أ- النائب العام

    رئيساً

    ب- وكيل النيابة العامة.

    عضواً ونائباً للرئيس

    ج- سبعة من أعضاء النيابة العامة لاتقل مرتبة

    أي منهم عن رئيس دائرة تحقيق وإدعاء (أ)

    أعضاءً

    د- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص

    عضوين

    ويرشح النائب العام الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (ج)، وتكون تسمية الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) بأمر ملكي لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآت أعضاء مجلس النيابة العامة ومزاياهم بأمر ملكي".

المرسوم الملكي رقم (م/125)

صدر 14/9/1441هـ · 12 مادة

  • تقرر المادة أن النيابة العامة جزء من السلطة القضائية، مستقلة استقلالًا تامًا ومرتبطة تنظيميًا بالملك، ومقرها الرئيس الرياض مع فروع داخلها وخارجها.

    النص النافذ بعد التعديل (عُدّلت المادة أكثر من مرة؛ راجع صفحة المادة لسجل التعديلات الكامل):

    النيابة العامة جزء من السلطة القضائية، وتتمتع بالاستقلال التام، وترتبط تنظيمياً بالملك، وليس لأحد التدخل في أعمالها.

    ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، وتنشئ الفروع اللازمة لها داخل مدينة المقر الرئيس أو خارجها

  • تحدد المادة تشكيل النيابة العامة من النائب العام ووكيل النيابة العامة وعدد كافٍ من الأعضاء.

    النص النافذ بعد التعديل (عُدّلت المادة أكثر من مرة؛ راجع صفحة المادة لسجل التعديلات الكامل):

    تشكل النيابة العامة من: النائب العام، ووكيل النيابة العامة، وعدد كافٍ من الأعضاء

  • نص التعديل

    -عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ.

  • نص التعديل

    -عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ.

  • يُعين النائب العام بمرتبة وزير بأمر ملكي ممن تتوافر فيه شروط رئيس دوائر تحقيق وادعاء، ويكون شغل الوظائف الأخرى ونقلها بأمر ملكي بناء على قرار مجلس النيابة.

    النص النافذ بعد التعديل (عُدّلت المادة أكثر من مرة؛ راجع صفحة المادة لسجل التعديلات الكامل):

    يعين النائب العام بمرتبة وزير بأمر ملكي، ممن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل وظيفة رئيس دوائر تحقيق وادعاء على الأقل.

    وكون شغل وظائف أعضاء النيابة الأخرى ونقلهم إلى جهات أخرى بأمر ملكي، بناءً على قرار من مجلس النيابة العامة.

  • المادة 11ملغاة
    نص التعديل

    - أُلغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ.

  • تنص المادة على أن خدمة عضو النيابة تنتهي بأمر ملكي بناءً على قرار من مجلس النيابة، في غير حالات الوفاة وبلوغ السن النظامية وعدم الصلاحية في فترة التجربة.

    في غير حالات الوفاةالوفاة، وبلوغ السن النظاميةالنظامية، وعدم ثبوت صلاحية العضو خلال فترة التجربة،التجربة؛ تنتهي خدمة عضو الهيئةالنيابة بأمر ملكي بناء على قرار من لجنة إدارة الهيئة وطلب وزيرمجلس الداخلية.النيابة

  • نص التعديل

    - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ.

  • يرفع رئيس دائرة التفتيش أو من ينيبه الدعوى التأديبية بطلب من النائب العام، بعد تحقيق يتولاه عضو يندبه مجلس النيابة أعلى مرتبة أو أقدم من المحقق معه.

    ترفعيرفع الدعوىرئيس التأديبيةدائرة بأمرالتفتيش – أو من وزيرينبيه الداخلية– الدعوى التأديبية بناء على اقتراحطلب رئيسمن الهيئة،النائب العام، ولا تقام هذه الدعوى إلا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء الهيئةالنيابة العامة الذي يندبه وزير الداخلية بناء على اقتراحمجلس رئيسالنيابة الهيئة،العامة. ويشترط في عضو الهيئةالنيابة العامة الذي يندب للتحقيق أن يكون في مرتبة أعلى من مرتبة العضو المحقق معه أو سابقاً له في الأقدمية إن كانا في مرتبة واحدة.واحدة

  • تنص المادة على رفع قرارات مجلس التأديب إلى مجلس النيابة العامة للنظر فيها، وتنفيذ عقوبة إنهاء الخدمة بأمر ملكي وعقوبة اللوم بقرار من النائب العام.

    النص النافذ بعد التعديل (عُدّلت المادة أكثر من مرة؛ راجع صفحة المادة لسجل التعديلات الكامل):

    ترفع قرارات مجلس التأديب إلى مجلس النيابة العامة؛ للنظر فيها ، ويصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة إنهاء الخدمة، وقرار من النائب العام بتنفيذ عقوبة اللوم

  • تنص المادة على أن النائب العام يتولى الإشراف الإداري والمالي على النيابة العامة، وله صلاحيات الوزير بالنسبة إلى موظفيها ومستخدميها، وهو مرجعها لدى الوزارات والجهات.

    قبل التعديل

    مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه، يتولى وزير الداخلية الإشراف على الهيئة، ويتخذ الإجراءات والتدابير، أو يتقدم إلى الجهات المختصة بما يراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها ضمان المستوى اللائق بالتحقيق والادعاء. كما يتولى رئيس الهيئة الإشراف على جميع إدارات الهيئة ودوائر التحقيق والادعاء فيها، وجميع المحققين والعاملين بها.

    بعد التعديل (النص النافذ)

    دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يتولى النائب العام الإشراف الإداري والمالي على النيابة العامة، وله صلاحيات الوزير بالنسبة إلى موظفي النيابة ومستخدميها، وهو المرجع فيما يصدر من النيابة في هذا الشأن إلى جميع الوزارات والجهات الأخرى

  • المادة 28ملغاة
    نص التعديل

    - أُلغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ.

المرسوم الملكي رقم (م/31)

صدر 13/4/1436هـ · 11 مادة

  • تحدد المادة تشكيل النيابة العامة من النائب العام ووكيل النيابة العامة وعدد كافٍ من الأعضاء.

    نص التعديل

    تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/31) بتاريخ 13 / 4 / 1436 هـ ، لتكون بالصيغة الآتية :

    " المادة الثانية:

    تشكل الهيئة من رئيس، ونائب رئيس – أو أكثر – ومن عدد كافٍ من الأعضاء".

  • نص التعديل

    تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/31) وتاريخ 13 / 4 / 1436 هـ ، لتكون بالصيغة الآتية :

    " المادة الثالثة:

    1 - تختص الهيئة - وفقاً للأنظمة وما تحدده اللائحة التنظيمية - بما يأتي :

    أ - التحقيق في الجرائم.

    ب - التصرف في التحقق برفع الدعوى أو حفظها.

    ج - الادعاء العام أمام الجهات القضائية.

    د - طلب استئناف الأحكام أو نقضها.

    هـ - الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.

    و - الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف وأي مكان تنفذ فيه أحكام جزائية، وتلقي شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم دون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك.

    ويجب إحاطة المشرف بما يبدو من ملحوظات في هذا الشأن، ويرفع تقرير له كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين.

    ز - أي اختصاص آخر يسند إليها بموجب الأنظمة، أو اللوائح الصادرة طبقاً لهذا النظام، أو قرارات مجلس الوزراء أو الأوامر السامية.

    2 - تحدد اللائحة التنظيمية كيفية ممارسة الهيئة لاختصاصاتها.

    3 - تحدد اللائحة التنظيمية الأحكام الانتقالية اللازمة لممارس الهيئة لاختصاصاتها.

    4 - يجوز بقرار من مجلس الوزراء إسناد التحقيق والادعاء العام إلى الهيئة في الجرائم التي تنص على إسنادها إلى جهات حكومية أخرى".

  • نص التعديل

    تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/31) وتاريخ 13 / 4 / 1436 هـ ، لتكون بالصيغة الآتية :

    "المادة الرابعة:

    1 - يؤلف مجلس يسمى (مجلس الهيئة) مكون من:

    أ - رئيس الهيئة (رئيساً).

    ب - نائب رئيس الهيئة (نائباً للرئيس).

    ج - خمسة من أعضاء الهيئة من مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) فما فوق.

    ويعتمد المشرف تسمية نائب الرئيس والأعضاء الخمسة بناءً على اقتراح رئيس الهيئة.

    2 - ينعقد مجلس الهيئة برئاسة رئيسه أو نائبه، ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور ستة أعضاء بمن فيهم رئيس الجلسة، وفي حالة غياب أحدهم بسبب نظر المجلس مسألة تتعلق به، أو له فيها مصلحة مباشرة، أو لغير ذلك من الأسباب، يحل محله من يرشحه المشرف بناءً على اقتراح رئيس الهيئة ممن تتوافر فيهم شروط عضوية مجلس الهيئة، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.

    3 - يختص مجلس الهيئة بالإضافة إلى الاختصاصات المبينة في هذا النظام ولوائحه بما يأتي:

    أ - تشكيل دائرة أو أكثر لمراجعة قرارات الاتهام في القضايا التي يُطلب فيها الحكم بعقوبة القتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، وأي قرار يحيله رئيس الهيئة إليها.

    وتشكل كل دائرة من ثلاثة أعضاء.

    ب - دراسة الأمور المتعلقة بالتحقيق والادعاء بناءً على أمر المشرف، وما يحيله إليه رئيس الهيئة.

    ج - إعداد التقرير السنوي للهيئة متضمناً ملحوظاته، ومقترحاته حول سير عملها، وما يراه بالنسبة إلى الأنظمة والإجراءات التي تطبقها، ويرفع ذلك إلى المشرف لرفعه إلى الملك متضمناً ما يراه في شأنه."

  • تقرر المادة أن لعمل أعضاء النيابة الصفة القضائية، وأنهم مستقلون استقلالًا تامًا لا يخضعون إلا للشريعة الإسلامية والأنظمة، ولا يجوز لأحد التدخل في عملهم.

    يتمتعيكون لعمل أعضاء الهيئة الصفة القضائية، ويتمتعون بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلاميةالإسلامية، والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم.

  • تحدد المادة مسميات وظائف أعضاء النيابة من ملازم تحقيق إلى رئيس دوائر تحقيق وادعاء، وتعاملهم في الرواتب والمزايا معاملة نظرائهم في نظام القضاء.

    قبل التعديل

    تكون مسميات وظائف أعضاء الهيئة، كما يلي :

    - ملازم تحقيق .

    - مساعد محقق .

    - محقق ثان .

    - محقق أول .

    - وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( ب ).

    - وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( أ ).

    - رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( ب ).

    - رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( أ ).

    - نائب الرئيس.

    وتكون مرتبات أعضاء الهيئة وفقا لسلم رواتب أعضاء الهيئة المرفق بهذا النظام.

    بعد التعديل (النص النافذ)

    1 - تكون أسماء وظائف أعضاء الهيئة كما يأتي :

    - ملازم تحقيق.

    - محقق (ج).

    - محقق (ب).

    - محقق (أ).

    - وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب).

    - وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ).

    - رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب).

    - رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ).

    - مدعي استئناف.

    - رئيس دوائر تحقيق وادعاء.

    2 - يعامل أعضاء الهيئة من حيث الرواتب والبدلات والمكافآت والمزايا معاملة نظرائهم في نظام القضاء، وذلك وفق جدول معادلة وظائف الهيئة بوظائف القضاة المعتمد نظاماً.

  • يُعين النائب العام بمرتبة وزير بأمر ملكي ممن تتوافر فيه شروط رئيس دوائر تحقيق وادعاء، ويكون شغل الوظائف الأخرى ونقلها بأمر ملكي بناء على قرار مجلس النيابة.

    نص التعديل

    تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/31) وتاريخ 13 / 4 / 1436 هـ ، لتكون بالصيغة الآتية :

    "المادة العاشرة:

    يعين رئيس الهيئة بمرتبة وزير بأمر ملكي بناءً على ترشيح المشرف من تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل وظيفة رئيس دوائر تحقيق وادعاء على الأقل.

    ويكون شغل وظائف أعضاء الهيئة الأخرى ونقلهم إلى جهات أخرى بأمر ملكي، بناءً على قرار من مجلس الهيئة، وتوصية المشرف."

  • تعدد المادة أسباب انتهاء خدمة عضو النيابة، ومنها بلوغ 65 مع جواز التمديد حتى 5 سنوات، والوفاة، والاستقالة، والتقاعد، والعجز الصحي، وضعف الكفاية، والأسباب التأديبية.

    قبل التعديل

    تنتهي خدمة عضو الهيئة، بأحد الأسباب الآتية :

    أ - قبول الاستقالة.

    ب - بلوغ سن الخامسة والستين.

    ج - قبول طلب الإحالة على التقاعد، طبقا لنظام التقاعد.

    د - الإحالة على التقاعد، طبقا للمادة الخامسة والعشرين من هذا النظام.

    هـ - الحصول على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متوالية.

    و - فقد الثقة والاعتبار، اللذين تتطلبهما الوظيفة.

    ز- العجز الصحي.

    ح- عدم ثبوت صلاحية العضو خلال فترة التجربة.

    ط - الوفاة.

    بعد التعديل (النص النافذ)

    تنتهي خدمة عضو الهيئة بأحد الأسباب الآتية :

    أ - بلوغه سن الخامسة والستين، ولمجلس الهيئة تمديد خدمة العضو عند بلوغه هذه السن لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة على ألا تتجاوز في مجموعها خمس سنوات.

    ب - وفاته.

    ج - قبول استقالته.

    د - قبول طلبه الإحالة على التقاعد طبقاً لنظام التقاعد المدني.

    هـ - عدم صلاحيته أثناء فترة التجربة.

    و - عجزه عن مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المرضية، أو أن يظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لمرضه القيام بوظيفته على الوجه اللائق.

    ز - حصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية.

    ح - إنهاء خدمته لأسباب تأديبية

  • تجعل المادة تأديب أعضاء النيابة من اختصاص مجلس تأديب من ثلاثة أعضاء في مجلس الهيئة يسميهم رئيسها، يقرر بالأغلبية، ولا تكون قراراته نهائية إلا بموافقة مجلس الهيئة.

    قبل التعديل

    تأديب أعضاء الهيئة يكون من اختصاص لجنة إدارة الهيئة، بوصفها مجلس تأديب. وإذا كان العضو المقدم إلى المحاكمة عضوا فيها، فيندب رئيس الهيئة من يراه - من مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( أ ) - ليحل محله، ولا يمنع من الجلوس في مجلس التأديب سبق الاشتراك في طلب إحالة المتهم إلى التقاعد أو طلب رفع الدعوى التأديبية ضده.

    بعد التعديل (النص النافذ)

    يكون تأديب أعضاء الهيئة من اختصاص دائرة (مجلس التأديب) تشكل في مجلس الهيئة من ثلاثة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الهيئة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولا تكون نهائية إلا بعد موافقة مجلس الهيئة عليها

  • توجب المادة أن يشتمل الحكم في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية.

    يجب أن يشتمل الحكم في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بُني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية، وتكون أحكام مجلس التأديب نهائية غير قابلة للطعن.سرية.

  • تحصر المادة العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو النيابة في عقوبتين: اللوم، وإنهاء الخدمة.

    العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو الهيئة،الهيئة هي : اللوم، والإحالة علىوإنهاء التقاعد.الخدمة.

  • تنص المادة على رفع قرارات مجلس التأديب إلى مجلس النيابة العامة للنظر فيها، وتنفيذ عقوبة إنهاء الخدمة بأمر ملكي وعقوبة اللوم بقرار من النائب العام.

    نص التعديل

    تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/31) وتاريخ 13 / 4 / 1436 هـ ، لتكون بالصيغة الآتية :

    "المادة السادسة والعشرون:

    تبلغ قرارات مجلس التأديب إلى المشرف، ويصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة إنهاء الخدمة، وقرار من المشرف بتنفيذ عقوبة اللوم بناءً على توصية رئيس الهيئة."

المرسوم الملكي رقم (م/4)

صدر 5/1/1433هـ · مادة واحدة

  • تقرر المادة أن النيابة العامة جزء من السلطة القضائية، مستقلة استقلالًا تامًا ومرتبطة تنظيميًا بالملك، ومقرها الرئيس الرياض مع فروع داخلها وخارجها.

    نص التعديل

    تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 4) وتاريخ 5 / 1 / 1433 هـ ، كما يلي :

    تعديل عبارة " ويكون لها ميزانية ضمن ميزانية الوزارة " الواردة في هذه المادة ،

    لتصبح " وتكون لها ميزانيتها الخاصة بها " .

    على أن يكون العمل بهذا التعديل وفق ألية يتفق عليها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المشرف على هيئة التحقيق والادعاء العام ومعالي وزير المالية.