المادة 24 من نظام النيابة العامة
المادة الرابعة والعشرون
توجب المادة أن يشتمل الحكم في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يجب أن يشتمل الحكم في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بُني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية.
المصدر الرسمي: نظام النيابة العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة شكل الحكم التأديبي وطريقة النطق به، وتتضمن واجبين:
- التسبيب: يجب أن يشتمل الحكم في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بُني عليها. فلا يكفي أن يذكر الحكم النتيجة، بل يجب أن يبين ما استند إليه.
- تلاوة الأسباب: تُتلى أسباب الحكم عند النطق به، ويكون ذلك في جلسة سرية.
والتسبيب ضمانة للعضو المحكوم عليه، إذ يعرف به لماذا صدر الحكم، كما يتيح لمن ينظر في الحكم بعد ذلك أن يقف على أساسه. أما السرية فتتسق مع ما قررته المادة الثالثة والعشرون من أن جلسات مجلس التأديب سرية.
وتكمل هذه المادة ضمانات المحاكمة التأديبية الواردة في المادة الثالثة والعشرين، ومنها سماع دفاع العضو، وحقه في تقديم دفاعه كتابة أو إنابة أحد أعضاء الهيئة، وجواز الحكم في غيبته إذا لم يحضر ولم ينب أحدًا بعد التحقق من صحة دعوته. وتليها المادة الخامسة والعشرون التي تحصر العقوبات التأديبية في اللوم وإنهاء الخدمة.
التعديلات: النص الحالي هو الصيغة الواردة في المرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1436/4/13هـ.
عضو النيابة الذي صدر بحقه حكم تأديبي يحسن به استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام النيابة العامة
هل يجب تسبيب الحكم التأديبي لعضو النيابة العامة؟
نعم، يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها.
هل يُنطق بالحكم التأديبي في جلسة علنية؟
لا، تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/31) — 13/4/1436هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/31) وتاريخ 13 / 4 / 1436 هـ ، لتكون بالصيغة الآتية :
"المادة الرابعة والعشرون:
يجب أن يشتمل الحكم في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بُني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية."
النص الأصلي قبل التعديلات
يجب أن يشتمل الحكم في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية، وتكون أحكام مجلس التأديب نهائية غير قابلة للطعن.
مواد أخرى عن تأديب أعضاء النيابة العامة
- المادة 14
تقرر المادة أنه لا تجوز محاكمة أعضاء النيابة إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.
لا تجوز محاكمة أعضاء الهيئة، إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.
- المادة 15معدّلة (1436هـ)
تجعل المادة تأديب أعضاء النيابة من اختصاص مجلس تأديب من ثلاثة أعضاء في مجلس الهيئة يسميهم رئيسها، يقرر بالأغلبية، ولا تكون قراراته نهائية إلا بموافقة مجلس الهيئة.
يكون تأديب أعضاء الهيئة من اختصاص دائرة (مجلس التأديب) تشكل في مجلس الهيئة من ثلاثة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الهيئة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولا تكون
- المادة 17معدّلة (1441هـ)
يرفع رئيس دائرة التفتيش أو من ينيبه الدعوى التأديبية بطلب من النائب العام، بعد تحقيق يتولاه عضو يندبه مجلس النيابة أعلى مرتبة أو أقدم من المحقق معه.
يرفع رئيس دائرة التفتيش – أو من ينبيه – الدعوى التأديبية بناء على طلب من النائب العام، ولا تقام هذه الدعوى إلا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء النيابة العامة ال
- المادة 18
توجب المادة رفع الدعوى التأديبية بمذكرة تتضمن التهمة الموجهة وأدلتها، تقدم إلى مجلس التأديب ليصدر قراره بعد دعوة المتهم إلى الحضور أمامه.
ترفع الدعوى التأديبية بمذكرة تشتمل على التهمة الموجهة والأدلة المؤيدة لها، وتقدم إلى مجلس التأديب ليصدر قراره، بدعوة المتهم بالحضور أمام المجلس.
- المادة 20
تجيز المادة لمجلس التأديب إجراء ما يلزم من تحقيقات أو ندب أحد أعضائه لها، وتوجب تكليف المتهم بالحضور في وقت كافٍ مع بيان كافٍ لموضوع الدعوى وأدلتها.
يجوز لمجلس التأديب أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات، وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك، فإذا رأى مجلس التأديب وجها للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم ال
- المادة 21
تجيز المادة لمجلس التأديب عند تقرير السير في المحاكمة أن يأمر بوقف المتهم عن مباشرة أعمال وظيفته، وله إعادة النظر في الوقف في كل وقت.
يجوز لمجلس التأديب عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة أن يأمر بوقف المتهم عن مباشرة أعمال وظيفته، وللمجلس في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

