المادة 14 من نظام النيابة العامة
المادة الرابعة عشرة
تقرر المادة أنه لا تجوز محاكمة أعضاء النيابة إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تجوز محاكمة أعضاء الهيئة، إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.
المصدر الرسمي: نظام النيابة العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة ضمانة لأعضاء الهيئة، مفادها أن محاكمتهم لا تتم إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم، لا وفق القواعد العامة المطبقة على غيرهم.
تستعمل المادة لفظ «الهيئة» و«أعضاء الهيئة» كما في صياغتها، والمقصود بهم في هذا النظام أعضاء النيابة العامة.
والغاية من هذه الضمانة حماية استقلال العضو في أداء عمله، حتى لا يتعرض لملاحقة لا تمر بالقواعد التي وضعها النظام لهذا الغرض. ولا تعني هذه المادة أن العضو بمنأى عن المساءلة، بل تعني أن مساءلته تمر بطريق محدد.
والمادة لا تفصل هذه القواعد بنفسها. أما المادة الخامسة عشرة التي تليها فتبين أن تأديب أعضاء الهيئة من اختصاص دائرة تسمى «مجلس التأديب» تُشكل في مجلس الهيئة من ثلاثة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الهيئة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولا تكون نهائية إلا بعد موافقة مجلس الهيئة عليها.
وتأتي قبل هذه المادة المادة الثالثة عشرة التي تبين أن خدمة العضو تنتهي، في غير حالات الوفاة وبلوغ السن النظامية وعدم ثبوت الصلاحية خلال فترة التجربة، بأمر ملكي بناءً على قرار من مجلس النيابة.
من لديه شكوى تتعلق بتصرف عضو في النيابة العامة، أو كان عضوًا تُتخذ بحقه إجراءات، يحسن به استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية لمعرفة المسار النظامي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام النيابة العامة
هل يمكن محاكمة عضو النيابة العامة؟
نعم، لكن لا تجوز محاكمته إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديب أعضاء الهيئة.
من يتولى تأديب أعضاء النيابة العامة؟
تبين المادة الخامسة عشرة أن التأديب من اختصاص دائرة مجلس التأديب المشكلة في مجلس الهيئة من ثلاثة أعضاء.
مواد أخرى عن تأديب أعضاء النيابة العامة
- المادة 15معدّلة (1436هـ)
تجعل المادة تأديب أعضاء النيابة من اختصاص مجلس تأديب من ثلاثة أعضاء في مجلس الهيئة يسميهم رئيسها، يقرر بالأغلبية، ولا تكون قراراته نهائية إلا بموافقة مجلس الهيئة.
يكون تأديب أعضاء الهيئة من اختصاص دائرة (مجلس التأديب) تشكل في مجلس الهيئة من ثلاثة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الهيئة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولا تكون
- المادة 17معدّلة (1441هـ)
يرفع رئيس دائرة التفتيش أو من ينيبه الدعوى التأديبية بطلب من النائب العام، بعد تحقيق يتولاه عضو يندبه مجلس النيابة أعلى مرتبة أو أقدم من المحقق معه.
يرفع رئيس دائرة التفتيش – أو من ينبيه – الدعوى التأديبية بناء على طلب من النائب العام، ولا تقام هذه الدعوى إلا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء النيابة العامة ال
- المادة 18
توجب المادة رفع الدعوى التأديبية بمذكرة تتضمن التهمة الموجهة وأدلتها، تقدم إلى مجلس التأديب ليصدر قراره بعد دعوة المتهم إلى الحضور أمامه.
ترفع الدعوى التأديبية بمذكرة تشتمل على التهمة الموجهة والأدلة المؤيدة لها، وتقدم إلى مجلس التأديب ليصدر قراره، بدعوة المتهم بالحضور أمام المجلس.
- المادة 20
تجيز المادة لمجلس التأديب إجراء ما يلزم من تحقيقات أو ندب أحد أعضائه لها، وتوجب تكليف المتهم بالحضور في وقت كافٍ مع بيان كافٍ لموضوع الدعوى وأدلتها.
يجوز لمجلس التأديب أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات، وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك، فإذا رأى مجلس التأديب وجها للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم ال
- المادة 21
تجيز المادة لمجلس التأديب عند تقرير السير في المحاكمة أن يأمر بوقف المتهم عن مباشرة أعمال وظيفته، وله إعادة النظر في الوقف في كل وقت.
يجوز لمجلس التأديب عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة أن يأمر بوقف المتهم عن مباشرة أعمال وظيفته، وللمجلس في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف.
- المادة 22
تنص المادة على انقضاء الدعوى التأديبية باستقالة عضو النيابة، وعلى أنها لا تؤثر في الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها.
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو الهيئة، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

