المادة 25 من نظام النيابة العامة
المادة الخامسة والعشرون
تحصر المادة العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو النيابة في عقوبتين: اللوم، وإنهاء الخدمة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو الهيئة هي : اللوم، وإنهاء الخدمة.
المصدر الرسمي: نظام النيابة العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو الهيئة، وهي عقوبتان فقط:
- اللوم.
- إنهاء الخدمة.
وصياغة المادة «العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو الهيئة هي...» تدل على أن العقوبات محصورة في هاتين العقوبتين، فلا يوقع مجلس التأديب عقوبة تأديبية أخرى غيرهما بموجب هذه المادة.
تستعمل المادة لفظ «الهيئة» و«أعضاء الهيئة» كما في صياغتها، والمقصود بهم في هذا النظام أعضاء النيابة العامة.
والمادة لا تبين متى تُوقع كل عقوبة، ولا تفرق بين المخالفات من حيث جسامتها، فذلك متروك لمجلس التأديب في ضوء ما يثبت لديه.
وتأتي هذه المادة بعد المادة الرابعة والعشرين التي توجب أن يشتمل الحكم في الدعوى التأديبية على أسبابه وأن تُتلى عند النطق به في جلسة سرية. وتليها المادة السادسة والعشرون التي تنص على رفع قرارات مجلس التأديب إلى مجلس النيابة العامة للنظر فيها، وعلى أن تنفيذ عقوبة إنهاء الخدمة يكون بأمر ملكي، وتنفيذ عقوبة اللوم بقرار من النائب العام.
التعديلات: النص الحالي هو الصيغة الواردة في المرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1436/4/13هـ.
عضو النيابة الذي يواجه عقوبة تأديبية يحسن به استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام النيابة العامة
ما العقوبات التأديبية لأعضاء النيابة العامة؟
العقوبات التي يجوز توقيعها على عضو الهيئة هي اللوم وإنهاء الخدمة.
هل يمكن فصل عضو النيابة العامة تأديبيًا؟
نعم، إنهاء الخدمة إحدى العقوبتين التأديبيتين اللتين يجوز توقيعهما على عضو الهيئة.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/31) — 13/4/1436هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/31) وتاريخ 13 / 4 / 1436 هـ ، لتكون بالصيغة الآتية :
"المادة الخامسة والعشرون:
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو الهيئة هي : اللوم، وإنهاء الخدمة."
النص الأصلي قبل التعديلات
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو الهيئة، هي : اللوم، والإحالة على التقاعد.
مواد أخرى عن تأديب أعضاء النيابة العامة
- المادة 14
تقرر المادة أنه لا تجوز محاكمة أعضاء النيابة إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.
لا تجوز محاكمة أعضاء الهيئة، إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.
- المادة 15معدّلة (1436هـ)
تجعل المادة تأديب أعضاء النيابة من اختصاص مجلس تأديب من ثلاثة أعضاء في مجلس الهيئة يسميهم رئيسها، يقرر بالأغلبية، ولا تكون قراراته نهائية إلا بموافقة مجلس الهيئة.
يكون تأديب أعضاء الهيئة من اختصاص دائرة (مجلس التأديب) تشكل في مجلس الهيئة من ثلاثة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الهيئة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولا تكون
- المادة 17معدّلة (1441هـ)
يرفع رئيس دائرة التفتيش أو من ينيبه الدعوى التأديبية بطلب من النائب العام، بعد تحقيق يتولاه عضو يندبه مجلس النيابة أعلى مرتبة أو أقدم من المحقق معه.
يرفع رئيس دائرة التفتيش – أو من ينبيه – الدعوى التأديبية بناء على طلب من النائب العام، ولا تقام هذه الدعوى إلا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء النيابة العامة ال
- المادة 18
توجب المادة رفع الدعوى التأديبية بمذكرة تتضمن التهمة الموجهة وأدلتها، تقدم إلى مجلس التأديب ليصدر قراره بعد دعوة المتهم إلى الحضور أمامه.
ترفع الدعوى التأديبية بمذكرة تشتمل على التهمة الموجهة والأدلة المؤيدة لها، وتقدم إلى مجلس التأديب ليصدر قراره، بدعوة المتهم بالحضور أمام المجلس.
- المادة 20
تجيز المادة لمجلس التأديب إجراء ما يلزم من تحقيقات أو ندب أحد أعضائه لها، وتوجب تكليف المتهم بالحضور في وقت كافٍ مع بيان كافٍ لموضوع الدعوى وأدلتها.
يجوز لمجلس التأديب أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات، وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك، فإذا رأى مجلس التأديب وجها للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم ال
- المادة 21
تجيز المادة لمجلس التأديب عند تقرير السير في المحاكمة أن يأمر بوقف المتهم عن مباشرة أعمال وظيفته، وله إعادة النظر في الوقف في كل وقت.
يجوز لمجلس التأديب عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة أن يأمر بوقف المتهم عن مباشرة أعمال وظيفته، وللمجلس في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

