انتهاء خدمة عضو النيابة في نظام النيابة العامة السعودي
أسباب انتهاء خدمة عضو النيابة: بلوغ سن الخامسة والستين مع جواز التمديد سنة قابلة للتجديد حتى خمس سنوات، والوفاة، وقبول الاستقالة أو طلب التقاعد، وعدم الصلاحية في فترة التجربة، والعجز الصحي، والحصول على تقدير أقل من المتوسط ثلاث مرات متتالية، والأسباب التأديبية؛ وإنهاء الخدمة بأمر ملكي بناء على قرار مجلس النيابة.
مادتان
- المادة 12معدّلة (1436هـ)
تعدد المادة أسباب انتهاء خدمة عضو النيابة، ومنها بلوغ 65 مع جواز التمديد حتى 5 سنوات، والوفاة، والاستقالة، والتقاعد، والعجز الصحي، وضعف الكفاية، والأسباب التأديبية.
تنتهي خدمة عضو الهيئة بأحد الأسباب الآتية : أ - بلوغه سن الخامسة والستين، ولمجلس الهيئة تمديد خدمة العضو عند بلوغه هذه السن لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة على ألا تتجاوز في مجموعها خمس سنوات. ب - وفاته. ج - قبول استقالته. د - قبول طلبه الإحالة على التقاعد طبقاً لنظام التقاعد المدني. هـ - عدم صلاحيته…
- المادة 13معدّلة (1441هـ)
تنص المادة على أن خدمة عضو النيابة تنتهي بأمر ملكي بناءً على قرار من مجلس النيابة، في غير حالات الوفاة وبلوغ السن النظامية وعدم الصلاحية في فترة التجربة.
في غير حالات الوفاة، وبلوغ السن النظامية، وعدم ثبوت صلاحية العضو خلال فترة التجربة؛ تنتهي خدمة عضو النيابة بأمر ملكي بناء على قرار من مجلس النيابة