المادة 18 من نظام النيابة العامة
المادة الثامنة عشرة
توجب المادة رفع الدعوى التأديبية بمذكرة تتضمن التهمة الموجهة وأدلتها، تقدم إلى مجلس التأديب ليصدر قراره بعد دعوة المتهم إلى الحضور أمامه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ترفع الدعوى التأديبية بمذكرة تشتمل على التهمة الموجهة والأدلة المؤيدة لها، وتقدم إلى مجلس التأديب ليصدر قراره، بدعوة المتهم بالحضور أمام المجلس.
المصدر الرسمي: نظام النيابة العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة شكل الدعوى التأديبية وطريقة تقديمها:
- الشكل: تُرفع الدعوى بمذكرة مكتوبة.
- المحتوى: يجب أن تشتمل المذكرة على:
- التهمة الموجهة إلى العضو؛
- والأدلة المؤيدة لها.
- الجهة: تُقدم المذكرة إلى مجلس التأديب ليصدر قراره.
- دعوة المتهم: يكون ذلك بدعوة العضو المتهم إلى الحضور أمام المجلس.
وتحقق هذه المادة ضمانة مهمة، هي أن يعرف العضو المتهم ما يُنسب إليه وما يستند إليه الاتهام، وأن يُدعى إلى الحضور، فلا يصدر القرار في أمره دون أن تُتاح له فرصة المثول أمام المجلس.
وتأتي هذه المادة بعد المادة السابعة عشرة التي تبين أن رئيس دائرة التفتيش أو من ينيبه يرفع الدعوى بناءً على طلب من النائب العام، وأن الدعوى لا تقام إلا بعد تحقيق يتولاه عضو يندبه مجلس النيابة العامة، أعلى مرتبة من العضو المحقق معه أو أسبق منه في الأقدمية إن كانا في مرتبة واحدة.
أما المادة التاسعة عشرة التي تليها فتتناول موضوعًا مختلفًا هو القبض على عضو الهيئة في حالات التلبس بالجريمة، ووجوب رفع الأمر إلى لجنة إدارة الهيئة خلال 24 ساعة.
عضو النيابة الذي تُرفع عليه دعوى تأديبية يحسن به استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام النيابة العامة
كيف ترفع الدعوى التأديبية على عضو النيابة العامة؟
ترفع بمذكرة تشتمل على التهمة الموجهة والأدلة المؤيدة لها، وتقدم إلى مجلس التأديب.
هل يُستدعى العضو المتهم أمام مجلس التأديب؟
نعم، يصدر المجلس قراره بدعوة المتهم إلى الحضور أمامه.
مواد أخرى عن تأديب أعضاء النيابة العامة
- المادة 14
تقرر المادة أنه لا تجوز محاكمة أعضاء النيابة إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.
لا تجوز محاكمة أعضاء الهيئة، إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.
- المادة 15معدّلة (1436هـ)
تجعل المادة تأديب أعضاء النيابة من اختصاص مجلس تأديب من ثلاثة أعضاء في مجلس الهيئة يسميهم رئيسها، يقرر بالأغلبية، ولا تكون قراراته نهائية إلا بموافقة مجلس الهيئة.
يكون تأديب أعضاء الهيئة من اختصاص دائرة (مجلس التأديب) تشكل في مجلس الهيئة من ثلاثة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الهيئة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولا تكون
- المادة 17معدّلة (1441هـ)
يرفع رئيس دائرة التفتيش أو من ينيبه الدعوى التأديبية بطلب من النائب العام، بعد تحقيق يتولاه عضو يندبه مجلس النيابة أعلى مرتبة أو أقدم من المحقق معه.
يرفع رئيس دائرة التفتيش – أو من ينبيه – الدعوى التأديبية بناء على طلب من النائب العام، ولا تقام هذه الدعوى إلا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء النيابة العامة ال
- المادة 20
تجيز المادة لمجلس التأديب إجراء ما يلزم من تحقيقات أو ندب أحد أعضائه لها، وتوجب تكليف المتهم بالحضور في وقت كافٍ مع بيان كافٍ لموضوع الدعوى وأدلتها.
يجوز لمجلس التأديب أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات، وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك، فإذا رأى مجلس التأديب وجها للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم ال
- المادة 21
تجيز المادة لمجلس التأديب عند تقرير السير في المحاكمة أن يأمر بوقف المتهم عن مباشرة أعمال وظيفته، وله إعادة النظر في الوقف في كل وقت.
يجوز لمجلس التأديب عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة أن يأمر بوقف المتهم عن مباشرة أعمال وظيفته، وللمجلس في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف.
- المادة 22
تنص المادة على انقضاء الدعوى التأديبية باستقالة عضو النيابة، وعلى أنها لا تؤثر في الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها.
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو الهيئة، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

