المادة 26 من نظام النيابة العامة
المادة السادسة والعشرون
تنص المادة على رفع قرارات مجلس التأديب إلى مجلس النيابة العامة للنظر فيها، وتنفيذ عقوبة إنهاء الخدمة بأمر ملكي وعقوبة اللوم بقرار من النائب العام.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
ترفع قرارات مجلس التأديب إلى مجلس النيابة العامة؛ للنظر فيها ، ويصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة إنهاء الخدمة، وقرار من النائب العام بتنفيذ عقوبة اللوم
المصدر الرسمي: نظام النيابة العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة ما بعد صدور قرار مجلس التأديب، أي كيف يُراجع القرار وكيف يُنفذ:
- المراجعة: تُرفع قرارات مجلس التأديب إلى مجلس النيابة العامة للنظر فيها.
- تنفيذ إنهاء الخدمة: يكون بأمر ملكي.
- تنفيذ اللوم: يكون بقرار من النائب العام.
وهاتان هما العقوبتان التأديبيتان اللتان حددتهما المادة الخامسة والعشرون. فاختلاف أداة التنفيذ يعكس اختلاف جسامة العقوبتين.
التعديلات: النص الحالي صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ. وكانت الصيغة السابقة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1436/4/13هـ تنص على تبليغ قرارات مجلس التأديب إلى «المشرف»، وصدور أمر ملكي بتنفيذ عقوبة إنهاء الخدمة، وقرار من المشرف بتنفيذ عقوبة اللوم بناءً على توصية رئيس الهيئة. فالنص الحالي يجعل القرارات تُرفع إلى مجلس النيابة العامة للنظر فيها، ويجعل تنفيذ اللوم بقرار من النائب العام، ولا يتضمن دورًا للمشرف.
وتليها المادة السابعة والعشرون التي تجعل النائب العام متوليًا الإشراف الإداري والمالي على النيابة العامة، وله صلاحيات الوزير بالنسبة إلى موظفيها ومستخدميها.
عضو النيابة الذي صدر بحقه قرار تأديبي يحسن به استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام النيابة العامة
من ينفذ عقوبة إنهاء خدمة عضو النيابة العامة؟
يصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة إنهاء الخدمة.
من ينفذ عقوبة اللوم؟
تنفذ بقرار من النائب العام.
إلى من ترفع قرارات مجلس التأديب؟
ترفع إلى مجلس النيابة العامة للنظر فيها.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/31) — 13/4/1436هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/31) وتاريخ 13 / 4 / 1436 هـ ، لتكون بالصيغة الآتية :
"المادة السادسة والعشرون:
تبلغ قرارات مجلس التأديب إلى المشرف، ويصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة إنهاء الخدمة، وقرار من المشرف بتنفيذ عقوبة اللوم بناءً على توصية رئيس الهيئة."
المرسوم الملكي رقم (م/125) — 14/9/1441هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، لتصبح بالنص الآتي: "ترفع قرارات مجلس التأديب إلى مجلس النيابة العامة؛ للنظر فيها ، ويصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة إنهاء الخدمة، وقرار من النائب العام بتنفيذ عقوبة اللوم".
النص الأصلي قبل التعديلات
تبلغ قرارات مجلس التأديب إلى وزير الداخلية ، ويصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة الإحالة على التقاعد، وقرار من وزير الداخلية بناء على توصية رئيس الهيئة بتنفيذ عقوبة اللوم.
مواد أخرى عن تأديب أعضاء النيابة العامة
- المادة 14
تقرر المادة أنه لا تجوز محاكمة أعضاء النيابة إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.
لا تجوز محاكمة أعضاء الهيئة، إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.
- المادة 15معدّلة (1436هـ)
تجعل المادة تأديب أعضاء النيابة من اختصاص مجلس تأديب من ثلاثة أعضاء في مجلس الهيئة يسميهم رئيسها، يقرر بالأغلبية، ولا تكون قراراته نهائية إلا بموافقة مجلس الهيئة.
يكون تأديب أعضاء الهيئة من اختصاص دائرة (مجلس التأديب) تشكل في مجلس الهيئة من ثلاثة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الهيئة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولا تكون
- المادة 17معدّلة (1441هـ)
يرفع رئيس دائرة التفتيش أو من ينيبه الدعوى التأديبية بطلب من النائب العام، بعد تحقيق يتولاه عضو يندبه مجلس النيابة أعلى مرتبة أو أقدم من المحقق معه.
يرفع رئيس دائرة التفتيش – أو من ينبيه – الدعوى التأديبية بناء على طلب من النائب العام، ولا تقام هذه الدعوى إلا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء النيابة العامة ال
- المادة 18
توجب المادة رفع الدعوى التأديبية بمذكرة تتضمن التهمة الموجهة وأدلتها، تقدم إلى مجلس التأديب ليصدر قراره بعد دعوة المتهم إلى الحضور أمامه.
ترفع الدعوى التأديبية بمذكرة تشتمل على التهمة الموجهة والأدلة المؤيدة لها، وتقدم إلى مجلس التأديب ليصدر قراره، بدعوة المتهم بالحضور أمام المجلس.
- المادة 20
تجيز المادة لمجلس التأديب إجراء ما يلزم من تحقيقات أو ندب أحد أعضائه لها، وتوجب تكليف المتهم بالحضور في وقت كافٍ مع بيان كافٍ لموضوع الدعوى وأدلتها.
يجوز لمجلس التأديب أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات، وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك، فإذا رأى مجلس التأديب وجها للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم ال
- المادة 21
تجيز المادة لمجلس التأديب عند تقرير السير في المحاكمة أن يأمر بوقف المتهم عن مباشرة أعمال وظيفته، وله إعادة النظر في الوقف في كل وقت.
يجوز لمجلس التأديب عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة أن يأمر بوقف المتهم عن مباشرة أعمال وظيفته، وللمجلس في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

