ساري
نظام الكهرباء السعودي
- عدد المواد
- 23
- مواد نافذة
- 23
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 16/5/1442هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م/44) وتاريخ 1442/5/16هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (262) وتاريخ 1442/5/14هـ
تصفّح نظام الكهرباء حسب الموضوع
مواد نظام الكهرباء
الفصل الأول: التعريفاتالمواد 1–1
الفصل الثاني: أحكام عامةالمواد 2–4
- المادة 2تبين المادة عشرة أهداف لنظام الكهرباء، أبرزها حماية حقوق المستهلك وموثوقية الخدمة، وتشجيع التنافس المشروع، وحماية المرخص لهم، وإشراك القطاع الخاص.
- المادة 3تحدد المادة اختصاصات وزارة الطاقة في قطاع الكهرباء، من إعداد السياسات والخطط والخطة طويلة المدى، إلى التمثيل الدولي والصلاحيات الاستثنائية المؤقتة في الأزمات.
- المادة 4تحدد المادة مهام هيئة تنظيم المياه والكهرباء، ومنها إصدار اللوائح ومعايير الأداء وقواعد الرخص، وضمان مصادر توليد إضافية، والبت في الشكاوى، واعتماد خطط المرخص لهم.
الفصل الثالث: الإطار التنظيمي للرخصةالمواد 5–7
- المادة 5تحظر المادة مزاولة أي نشاط كهربائي دون رخصة أو إعفاء، وتلزم الهيئة بالبت خلال 30 يوم عمل، وتمنع التنازل عن الرخصة دون إذن، وتلزم المرخص له بتعويض المتضررين.
- المادة 6تمنع المادة المرخص له من إيقاف خدمة الكهرباء عن المستهلك إلا بعد إشعاره ووفق ضوابط اللوائح، وتلزمه بالنظام واللوائح وشروط رخصته وقرارات الهيئة.
- المادة 7تمنح المادة المرخص له حق الحصول على الأراضي وفق نظام نزع الملكية، وحق الوصول إلى نقاط الربط، وتلزم جهات المخططات بتخصيص مواقع لمحطات النقل والتوزيع.
الفصل الرابع: المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائيةالمواد 8–11
- المادة 8تلزم المادة منشآت محددة، كالمنشآت الصحية وبنوك الدم ومحطات الصرف والاتصالات والمطارات وبعض المصانع والمستودعات المبردة، بتأمين مصدر احتياطي للكهرباء على نفقتها.
- المادة 9تعرّف المادة حالات الطوارئ المذكورة في المادة الثامنة بأنها كل حادث خارج عن السيطرة المعقولة للمرخص له بالنقل أو التوزيع يسبب انقطاعًا، وتحيل الحد الأقصى لمدة الانقطاع إلى اللوائح.
- المادة 10تلزم المادة المنشآت المذكورة في المادة الثامنة بتوفير الوقود اللازم للمصدر الاحتياطي وتحديد موقع تخزينه، وصيانته وتشغيله دوريًا، وتحقيق المتطلبات البيئية فيه.
- المادة 11تلزم المادة المرخص له بالتوزيع بالتفتيش الدوري على المصادر الاحتياطية وفق برنامج تعتمده الهيئة، وإعداد سجل بمواقعها والجهات الملتزمة بها، وفق ما تحدده اللوائح.
الفصل الخامس: التعريفة والسعرالمواد 12–12
الفصل السادس: المنافسةالمواد 13–13
الفصل السابع: تطوير هيكلة الأنشطة الكهربائيةالمواد 14–16
- المادة 14تكلف المادة الوزارة بتطوير خطة هيكلة قطاع الكهرباء ومراجعتها، وتلزم الوزارة والهيئة بمتابعة تنفيذها لتحقيق التنافس وزيادة مشاركة القطاع الخاص والانتقال إلى سوق الكهرباء.
- المادة 15تلزم المادة الهيئة عند الانتقال إلى سوق الكهرباء بحماية حقوق المستثمرين المطورين للمشاريع غير المهيمنين، وحماية المستهلكين من التذبذبات الكبيرة في الأسعار وضمان موثوقية الإمدادات.
- المادة 16تتيح المادة لأي مرخص له عند الحاجة استخدام منظومة نقل أو توزيع لمرخص له آخر أو الارتباط بها بمقابل ودون تمييز، وتلزم مالك الشبكة بإصدار كود الشبكة بطلب الهيئة.
الفصل الثامن: المخالفات والعقوباتالمواد 17–21
- المادة 17تعدد المادة مخالفات نظام الكهرباء، ومنها مزاولة النشاط دون رخصة، والعبث بعداد الكهرباء، والربط غير النظامي، والإدلاء بمعلومات مضللة، وحجب المعلومات الضرورية.
- المادة 18تحدد المادة عقوبات مخالفة نظام الكهرباء: إيقاف النشاط حتى سنة، وإلغاء الرخصة، وغرامة حتى عشرة ملايين ريال، مع صلاحيات للجنة في الغرامة اليومية والمضاعفة والنشر وإعادة المبالغ.
- المادة 19تنظم المادة التسوية الودية لنزاعات الكهرباء عبر الهيئة، ولجنة النظر في المخالفات وتشكيلها، والاعتراض على قراراتها أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا، وصلاحيات المفتشين.
- المادة 20تجيز المادة للهيئة في الحالات العاجلة، بقرار من المحافظ أو من ينيبه، إلزام المخالف بالتوقف والإصلاح أو إيقاف نشاطه أو إدارته مؤقتًا، ثم إحالة المخالفة إلى اللجنة.
- المادة 21تجعل المادة من يعبث بعداد الكهرباء أو ملحقاته مسؤولًا عن جميع الأضرار التي لحقت بمرفق المرخص له أو الغير، ومنها تكاليف الإصلاح والتعويض عن المنفعة المفقودة.
الفصل التاسع: أحكام ختاميةالمواد 22–23
- المادة 22توزع المادة إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء بين الوزير فيما يخص مهمات الوزارة والمجلس فيما يخص مهمات الهيئة، خلال 180 يومًا من النشر، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
- المادة 23تقرر المادة العمل بنظام الكهرباء بعد 180 يومًا من نشره، وحلوله محل نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي (م/56) وتاريخ 20/10/1426هـ وتعديلاته، وإلغاء ما يتعارض معه.