المادة 10 من نظام الكهرباء
المادة العاشرة · الفصل الرابع: المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية
تلزم المادة المنشآت المذكورة في المادة الثامنة بتوفير الوقود اللازم للمصدر الاحتياطي وتحديد موقع تخزينه، وصيانته وتشغيله دوريًا، وتحقيق المتطلبات البيئية فيه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على المنشآت المذكورة في المادة (الثامنة) من النظام، الالتزام بما يأتي:
1- توفير كمية الوقود اللازمة لتشغيل المصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية، وتحديد موقع تخزينها.
2- إجراء الصيانة الدورية للمصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية وتشغيله، بما يضمن صلاحيته عند الحاجة إليه.
3- تحقيق المتطلبات البيئية في المصدر الاحتياطي، الصادرة من الجهة المختصة.
المصدر الرسمي: نظام الكهرباء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
لا يكفي أن تشتري المنشأة مولدًا احتياطيًا، فهذه المادة تفرض على المنشآت المذكورة في المادة الثامنة ثلاثة التزامات تضمن أن يعمل المصدر الاحتياطي فعلًا عند الحاجة:
- الوقود: توفير كمية الوقود اللازمة لتشغيل المصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية، وتحديد موقع تخزينها.
- الصيانة والتشغيل: إجراء الصيانة الدورية للمصدر الاحتياطي وتشغيله، بما يضمن صلاحيته عند الحاجة إليه.
- البيئة: تحقيق المتطلبات البيئية في المصدر الاحتياطي الصادرة من الجهة المختصة.
من تشملهم المادة؟ المنشآت المذكورة في المادة الثامنة، ومنها المنشآت الصحية التي تحدد بقرار من وزير الصحة بالتنسيق مع الهيئة، ومستودعات اللقاحات، وبنوك الدم، ومحطات ضخ ومعالجة الصرف الصحي الرئيسة للمدن، ومحطات الاتصالات الرئيسة والإذاعة والتلفزيون الرسمية، والمطارات والمباني الحكومية المهمة، والمصانع ومستودعات الأغذية المبردة المحددة بقرار، ومنشآت الطاقة الذرية، وما يحدده المجلس.
ولا تحدد المادة كمية الوقود أو دورية الصيانة بأرقام، فهي تربطها بالغاية: أن يكون المصدر صالحًا عند الحاجة. أما المتطلبات البيئية فتصدر من الجهة المختصة، والنص لا يذكر مضمونها.
وتسبقها المادة التاسعة التي تعرّف حالات الطوارئ بأنها حوادث خارج السيطرة المعقولة للمرخص له تسبب انقطاعًا جزئيًا أو كليًا، وتليها المادة الحادية عشرة التي تلزم المرخص له بالتوزيع بالتفتيش الدوري على المصادر الاحتياطية وفق برنامج تعتمده الهيئة.
مثال عملي
مستشفى خاص في المدينة المنورة مشمول بقرار وزير الصحة، ولديه مولد احتياطي. عليه أن يحتفظ بالوقود اللازم لتشغيله ويحدد موقع تخزينه، ويجري له صيانة وتشغيلًا دوريين، ويلتزم بالمتطلبات البيئية الصادرة من الجهة المختصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام الكهرباء
هل يجب صيانة المولد الاحتياطي بشكل دوري؟
نعم، على المنشآت المذكورة في المادة الثامنة إجراء الصيانة الدورية للمصدر الاحتياطي وتشغيله بما يضمن صلاحيته عند الحاجة.
هل يلزم تخزين وقود للمولد الاحتياطي؟
نعم، يجب توفير كمية الوقود اللازمة لتشغيله وتحديد موقع تخزينها.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية
- المادة 8
تلزم المادة منشآت محددة، كالمنشآت الصحية وبنوك الدم ومحطات الصرف والاتصالات والمطارات وبعض المصانع والمستودعات المبردة، بتأمين مصدر احتياطي للكهرباء على نفقتها.
يجب على المنشآت الآتية تأمين مصدر احتياطي للطاقة الكهربائية على نفقتها، لا تقل قدرته عن الحد الأدنى اللازم في حالات الطوارئ، وفق شروط كود البناء السعودي، وهي: 1
- المادة 9
تعرّف المادة حالات الطوارئ المذكورة في المادة الثامنة بأنها كل حادث خارج عن السيطرة المعقولة للمرخص له بالنقل أو التوزيع يسبب انقطاعًا، وتحيل الحد الأقصى لمدة الانقطاع إلى اللوائح.
1- يقصد بحالات الطوارئ المذكورة في المادة (الثامنة) من النظام، كل حادث يخرج عن نطاق السيطرة المعقولة للمرخص له بالنقل أو المرخص له بالتوزيع، وينتج عنه انقطاع في
- المادة 11
تلزم المادة المرخص له بالتوزيع بالتفتيش الدوري على المصادر الاحتياطية وفق برنامج تعتمده الهيئة، وإعداد سجل بمواقعها والجهات الملتزمة بها، وفق ما تحدده اللوائح.
على المرخص له بنشاط توزيع الطاقة الكهربائية القيام بالتفتيش الدوري -وفق برنامج يضعه المرخص له وتعتمده الهيئة- على المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية لضمان الا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

