المادة 18 من نظام الكهرباء
المادة الثامنة عشرة · الفصل الثامن: المخالفات والعقوبات
تحدد المادة عقوبات مخالفة نظام الكهرباء: إيقاف النشاط حتى سنة، وإلغاء الرخصة، وغرامة حتى عشرة ملايين ريال، مع صلاحيات للجنة في الغرامة اليومية والمضاعفة والنشر وإعادة المبالغ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب من يخالف أيًّا من أحكام النظام أو اللوائح أو شروط الرخصة أو الإعفاء بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- إيقاف مزاولة نشاط الكهرباء جزئيًّا أو كليًّا لمدة لا تتجاوز سنة.
ب- إلغاء الرخصة.
ج- غرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال.
2- يحدد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها المنصوص عليه في النظام، وفق قواعد يصدرها المجلس، يراعى فيها طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.
3- للجنة المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام ما يأتي:
أ- فرض غرامة بما لا يتجاوز (10%) من قيمة المخالفة الأصلية عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة.
ب- مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة نفسها، وتعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال (3) ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة التي سبقتها.
ج- تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاماً أو تأييده من المحكمة المختصة.
د- تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على إلزام المخالف بإعادة المبالغ التي حصلها نتيجة المخالفة لأصحابها.
المصدر الرسمي: نظام الكهرباء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة العقوبات على مخالفة النظام أو اللوائح أو شروط الرخصة أو الإعفاء، دون إخلال بأي عقوبة أشد في نظام آخر.
1- العقوبات الأصلية، وتوقع واحدة منها أو أكثر:
- إيقاف مزاولة نشاط الكهرباء جزئيًا أو كليًا مدة لا تتجاوز سنة.
- إلغاء الرخصة.
- غرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال.
2- تقدير الغرامة: يحدد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها النظامي وفق قواعد يصدرها المجلس، تراعي طبيعة المخالفة وجسامتها والظروف المشددة والمخففة.
3- صلاحيات اللجنة المشار إليها في الفقرة (2) من المادة التاسعة عشرة، وهي لجنة يشكلها المجلس من خمسة أعضاء تنظر المخالفات وتوقع العقوبات:
- غرامة يومية لا تتجاوز 10% من قيمة المخالفة الأصلية عن كل يوم يستمر فيه المخالف بعد تبليغه بقرار اللجنة.
- مضاعفة الغرامة عند تكرار المخالفة نفسها، وتعد مكررة إذا وقعت خلال 3 سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة.
- النشر: النص في القرار على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية في مكان إقامته، أو في أقرب منطقة له إن لم توجد صحيفة في مقره، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، بحسب نوع المخالفة وجسامتها وآثارها، على أن يكون النشر بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظامًا أو تأييده من المحكمة المختصة.
- إعادة المبالغ: إلزام المخالف بإعادة المبالغ التي حصّلها نتيجة المخالفة لأصحابها.
وتنص الفقرة (5) من المادة التاسعة عشرة على أن الاعتراض على قرارات اللجنة يكون أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار، ولا يوقف الاعتراض تنفيذه. ولأن المدة محددة والتنفيذ لا يتوقف، يحسن بمن صدر بحقه قرار أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية مبكرًا.
مثال عملي
صدر قرار من اللجنة بتغريم منشأة في الرياض لربط غير نظامي بالمنظومة، وأُبلغت به، لكنها استمرت في المخالفة عشرة أيام. يجوز للجنة فرض غرامة لا تتجاوز 10% من قيمة المخالفة الأصلية عن كل يوم من هذه الأيام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام الكهرباء
ما الحد الأقصى لغرامة مخالفة نظام الكهرباء؟
غرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، ويمكن الجمع بينها وبين الإيقاف أو إلغاء الرخصة.
متى تعتبر مخالفة الكهرباء مكررة؟
إذا وقعت المخالفة نفسها خلال 3 سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة التي سبقتها، وللجنة حينها مضاعفة الغرامة.
هل ينشر قرار العقوبة على المخالف؟
للجنة أن تنص في القرار على نشر منطوقه على نفقة المخالف بحسب نوع المخالفة وجسامتها، بعد تحصن القرار أو تأييده من المحكمة المختصة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن مخالفات الكهرباء وعقوباتها
- المادة 17
تعدد المادة مخالفات نظام الكهرباء، ومنها مزاولة النشاط دون رخصة، والعبث بعداد الكهرباء، والربط غير النظامي، والإدلاء بمعلومات مضللة، وحجب المعلومات الضرورية.
يعد من مخالفات أحكام النظام القيام بأي من الأفعال الآتية: 1- القيام بنشاط كهربائي دون الحصول على رخصة أو إعفاء. 2- التقصير بالالتزام بأي قرار صادر من الهيئة فيم
- المادة 19
تنظم المادة التسوية الودية لنزاعات الكهرباء عبر الهيئة، ولجنة النظر في المخالفات وتشكيلها، والاعتراض على قراراتها أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا، وصلاحيات المفتشين.
1- عندما ينشأ أي نزاع في قطاع الكهرباء، يجوز لأطراف النزاع التقدم إلى الهيئة بطلب تسويته وديًّا بحسب ما تحدده اللوائح، ودون المساس بأي وسيلة أخرى لتسوية النزاعا
- المادة 20
تجيز المادة للهيئة في الحالات العاجلة، بقرار من المحافظ أو من ينيبه، إلزام المخالف بالتوقف والإصلاح أو إيقاف نشاطه أو إدارته مؤقتًا، ثم إحالة المخالفة إلى اللجنة.
1- إذا خالف شخص أيًّا من أحكام النظام أو اللوائح أو شروط الرخصة أو الإعفاء، أو شرع في ذلك، يحق للهيئة في الحالات العاجلة والضرورية -بقرار يصدر من المحافظ أو من
- المادة 21
تجعل المادة من يعبث بعداد الكهرباء أو ملحقاته مسؤولًا عن جميع الأضرار التي لحقت بمرفق المرخص له أو الغير، ومنها تكاليف الإصلاح والتعويض عن المنفعة المفقودة.
1- يكون مرتكب مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته؛ مسؤولاً عن جميع الأضرار التي لحقت بمرفق المرخص له، أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

