المادة 19 من نظام الكهرباء
المادة التاسعة عشرة · الفصل الثامن: المخالفات والعقوبات
تنظم المادة التسوية الودية لنزاعات الكهرباء عبر الهيئة، ولجنة النظر في المخالفات وتشكيلها، والاعتراض على قراراتها أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا، وصلاحيات المفتشين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- عندما ينشأ أي نزاع في قطاع الكهرباء، يجوز لأطراف النزاع التقدم إلى الهيئة بطلب تسويته وديًّا بحسب ما تحدده اللوائح، ودون المساس بأي وسيلة أخرى لتسوية النزاعات تنص عليها الاتفاقيات السارية بين أطراف النزاع.
2- يتولى النظر والفصل في مخالفات أحكام النظام واللوائح وشروط الرخصة أو الإعفاء، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، لجنة -أو أكثر- تشكل بقرار من المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، من خمسة أعضاء، على أن يكون من بينهم اثنان من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وخبير في أنشطة الكهرباء، ويحدد القرار من يتولى رئاسة اللجنة على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية على الأقل، وتكون مسببة.
3- تحدد قواعد عمل اللجنة -المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة- وإجراءاتها ومكافآت أعضائها بقرار من المجلس.
4- يصدر المجلس الضوابط الخاصة بضبط مخالفات النظام واللوائح وشروط الرخصة أو الإعفاء وإثباتها.
5- يكون الاعتراض على قرارات اللجنة -المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة- أمام المحكمة الإدارية -وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن- خلال (60) ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار، ولا يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ القرار.
6- يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من المحافظ- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام، والتحقيق فيها، وإثباتها، ويكون من صلاحياتهم الاطلاع على دفاتر وسجلات المخالف، والحصول على صورة من الوثائق الثبوتية ذات العلاقة.
7- للهيئة -عند اللزوم- الاستعانة بالجهات المختصة بما في ذلك الجهات الأمنية في حالة الضبط، أو لتنفيذ أي قرار يصدر في حق المخالف.
المصدر الرسمي: نظام الكهرباء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تجمع هذه المادة الأحكام الإجرائية لفض النزاعات ونظر المخالفات في قطاع الكهرباء:
1- التسوية الودية: عند نشوء أي نزاع في قطاع الكهرباء، يجوز لأطرافه التقدم إلى الهيئة بطلب تسويته وديًا بحسب اللوائح، دون المساس بأي وسيلة أخرى لتسوية النزاعات تنص عليها الاتفاقيات السارية بينهم. فالتسوية خيار جوازي لا يلغي ما اتفق عليه الأطراف.
2- لجنة المخالفات: تنظر المخالفات وتفصل فيها وتوقع العقوبات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من المجلس:
- مدتها 3 سنوات قابلة للتجديد، ومن 5 أعضاء.
- بينهم اثنان من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وخبير في أنشطة الكهرباء.
- رئيسها من المختصين في الشريعة أو الأنظمة.
- قراراتها بالأغلبية على الأقل، ومسببة.
ويحدد المجلس بقرار قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضائها، ويصدر ضوابط ضبط المخالفات وإثباتها.
3- الاعتراض: يكون على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار، ولا يوقف الاعتراض تنفيذ القرار.
4- المفتشون: يحددهم المحافظ بقرار، ويتولون مجتمعين أو منفردين ضبط المخالفات والتحقيق فيها وإثباتها، ولهم الاطلاع على دفاتر المخالف وسجلاته والحصول على صور الوثائق الثبوتية ذات العلاقة.
5- الاستعانة: للهيئة عند اللزوم الاستعانة بالجهات المختصة، ومنها الجهات الأمنية، في الضبط أو لتنفيذ أي قرار يصدر بحق المخالف.
وتسبقها المادة الثامنة عشرة التي تحدد العقوبات التي توقعها هذه اللجنة، وتليها المادة العشرون التي تجيز للهيئة إجراءات عاجلة ثم تحيل المخالفة إلى هذه اللجنة. ولأن مدة الاعتراض محددة والتنفيذ لا يتوقف، يحسن بمن صدر بحقه قرار أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية دون تأخير.
مثال عملي
تبلغت شركة صغيرة في جدة بقرار من اللجنة بغرامة لمخالفة شروط إعفائها. إذا أرادت الاعتراض، فأمامها 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ للاعتراض أمام المحكمة الإدارية، مع العلم أن الاعتراض لا يوقف تنفيذ القرار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام الكهرباء
كم مدة الاعتراض على قرار لجنة مخالفات الكهرباء؟
60 يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار، أمام المحكمة الإدارية.
هل يوقف الاعتراض تنفيذ قرار العقوبة؟
لا، لا يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ القرار.
هل يمكن حل نزاع الكهرباء وديًا؟
يجوز لأطراف النزاع التقدم إلى الهيئة بطلب تسويته وديًا بحسب ما تحدده اللوائح، دون المساس بوسائل التسوية في الاتفاقيات السارية بينهم.
مواد أخرى عن مخالفات الكهرباء وعقوباتها
- المادة 17
تعدد المادة مخالفات نظام الكهرباء، ومنها مزاولة النشاط دون رخصة، والعبث بعداد الكهرباء، والربط غير النظامي، والإدلاء بمعلومات مضللة، وحجب المعلومات الضرورية.
يعد من مخالفات أحكام النظام القيام بأي من الأفعال الآتية: 1- القيام بنشاط كهربائي دون الحصول على رخصة أو إعفاء. 2- التقصير بالالتزام بأي قرار صادر من الهيئة فيم
- المادة 18
تحدد المادة عقوبات مخالفة نظام الكهرباء: إيقاف النشاط حتى سنة، وإلغاء الرخصة، وغرامة حتى عشرة ملايين ريال، مع صلاحيات للجنة في الغرامة اليومية والمضاعفة والنشر وإعادة المبالغ.
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب من يخالف أيًّا من أحكام النظام أو اللوائح أو شروط الرخصة أو الإعفاء بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ
- المادة 20
تجيز المادة للهيئة في الحالات العاجلة، بقرار من المحافظ أو من ينيبه، إلزام المخالف بالتوقف والإصلاح أو إيقاف نشاطه أو إدارته مؤقتًا، ثم إحالة المخالفة إلى اللجنة.
1- إذا خالف شخص أيًّا من أحكام النظام أو اللوائح أو شروط الرخصة أو الإعفاء، أو شرع في ذلك، يحق للهيئة في الحالات العاجلة والضرورية -بقرار يصدر من المحافظ أو من
- المادة 21
تجعل المادة من يعبث بعداد الكهرباء أو ملحقاته مسؤولًا عن جميع الأضرار التي لحقت بمرفق المرخص له أو الغير، ومنها تكاليف الإصلاح والتعويض عن المنفعة المفقودة.
1- يكون مرتكب مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته؛ مسؤولاً عن جميع الأضرار التي لحقت بمرفق المرخص له، أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

