المادة 8 من نظام الكهرباء
المادة الثامنة · الفصل الرابع: المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية
تلزم المادة منشآت محددة، كالمنشآت الصحية وبنوك الدم ومحطات الصرف والاتصالات والمطارات وبعض المصانع والمستودعات المبردة، بتأمين مصدر احتياطي للكهرباء على نفقتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على المنشآت الآتية تأمين مصدر احتياطي للطاقة الكهربائية على نفقتها، لا تقل قدرته عن الحد الأدنى اللازم في حالات الطوارئ، وفق شروط كود البناء السعودي، وهي:
1- المنشآت الصحية التي تحدد بقرار من وزير الصحة بالتنسيق مع الهيئة، ومستودعات اللقاحات، وبنوك الدم.
2- محطات ضخ ومعالجة مياه الصرف الصحي الرئيسة للمدن.
3- محطات الاستقبال والإرسال، والمقسمات الرئيسة، للاتصالات السلكية واللاسلكية للجهات المرخص لها بتقديم هذه الخدمة، ومحطات الإذاعة والتلفزيون الرسمية.
4- المطارات والمباني المهمة والحساسة للجهات الحكومية، والأماكن التي تحددها هذه الجهات مما يخضع لإشرافها، وذلك بالتنسيق مع الهيئة.
5- المصانع ومستودعات الأغذية المبردة والمثلجة، التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الهيئة.
6- منشآت الطاقة الذرية وتقنيات الإشعاع.
7- المنشآت الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس.
المصدر الرسمي: نظام الكهرباء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تفرض هذه المادة على فئات معينة من المنشآت التزامًا بأن تؤمّن مصدرًا احتياطيًا للطاقة الكهربائية، بثلاثة ضوابط:
- أن يكون على نفقتها.
- ألا تقل قدرته عن الحد الأدنى اللازم في حالات الطوارئ.
- أن يكون وفق شروط كود البناء السعودي.
المنشآت الملزمة:
- المنشآت الصحية التي تحدد بقرار من وزير الصحة بالتنسيق مع الهيئة، ومستودعات اللقاحات، وبنوك الدم.
- محطات ضخ ومعالجة مياه الصرف الصحي الرئيسة للمدن.
- محطات الاستقبال والإرسال والمقسمات الرئيسة للاتصالات للجهات المرخص لها، ومحطات الإذاعة والتلفزيون الرسمية.
- المطارات والمباني المهمة والحساسة للجهات الحكومية، والأماكن التي تحددها هذه الجهات مما يخضع لإشرافها، بالتنسيق مع الهيئة.
- المصانع ومستودعات الأغذية المبردة والمثلجة التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الهيئة.
- منشآت الطاقة الذرية وتقنيات الإشعاع.
- المنشآت الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس.
ويلاحظ أن بعض الفئات لا يشملها الالتزام إلا إذا حُددت بقرار، كالمنشآت الصحية والمصانع ومستودعات الأغذية، فليس كل مصنع ملزمًا بحكم هذه المادة وحدها، بل ما يحدده قرار الوزير المختص بالتنسيق مع الهيئة.
وتليها المادة التاسعة التي تعرّف حالات الطوارئ المذكورة هنا بأنها كل حادث يخرج عن نطاق السيطرة المعقولة للمرخص له بالنقل أو التوزيع وينتج عنه انقطاع جزئي أو كلي في الكهرباء، لأسباب فنية أو غيرها.
مثال عملي
يدير سعد مستودعًا للأغذية المثلجة في الدمام، وصدر قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الهيئة يشمل مستودعه. عليه أن يؤمّن على نفقته مولدًا احتياطيًا لا تقل قدرته عن الحد الأدنى اللازم في حالات الطوارئ، وفق شروط كود البناء السعودي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام الكهرباء
ما المنشآت الملزمة بتوفير مولد كهرباء احتياطي؟
منها المنشآت الصحية المحددة بقرار، ومستودعات اللقاحات، وبنوك الدم، ومحطات الصرف الصحي الرئيسة، ومحطات الاتصالات والإذاعة والتلفزيون الرسمية، والمطارات، والمصانع ومستودعات الأغذية المبردة المحددة بقرار، ومنشآت الطاقة الذرية، وما يحدده المجلس.
من يتحمل تكلفة المصدر الاحتياطي للطاقة؟
المنشأة نفسها، فالنص يلزمها بتأمينه على نفقتها.
هل كل مصنع ملزم بمولد احتياطي؟
تشمل المادة المصانع ومستودعات الأغذية المبردة والمثلجة التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الهيئة.
مواد أخرى عن المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية
- المادة 9
تعرّف المادة حالات الطوارئ المذكورة في المادة الثامنة بأنها كل حادث خارج عن السيطرة المعقولة للمرخص له بالنقل أو التوزيع يسبب انقطاعًا، وتحيل الحد الأقصى لمدة الانقطاع إلى اللوائح.
1- يقصد بحالات الطوارئ المذكورة في المادة (الثامنة) من النظام، كل حادث يخرج عن نطاق السيطرة المعقولة للمرخص له بالنقل أو المرخص له بالتوزيع، وينتج عنه انقطاع في
- المادة 10
تلزم المادة المنشآت المذكورة في المادة الثامنة بتوفير الوقود اللازم للمصدر الاحتياطي وتحديد موقع تخزينه، وصيانته وتشغيله دوريًا، وتحقيق المتطلبات البيئية فيه.
على المنشآت المذكورة في المادة (الثامنة) من النظام، الالتزام بما يأتي: 1- توفير كمية الوقود اللازمة لتشغيل المصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية، وتحديد موقع تخزين
- المادة 11
تلزم المادة المرخص له بالتوزيع بالتفتيش الدوري على المصادر الاحتياطية وفق برنامج تعتمده الهيئة، وإعداد سجل بمواقعها والجهات الملتزمة بها، وفق ما تحدده اللوائح.
على المرخص له بنشاط توزيع الطاقة الكهربائية القيام بالتفتيش الدوري -وفق برنامج يضعه المرخص له وتعتمده الهيئة- على المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية لضمان الا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

