التزامات المرخص له وحقوق المستهلك في نظام الكهرباء السعودي
منع إيقاف خدمة الكهرباء عن المستهلك إلا بعد إشعاره، والتزام المرخص له بالنظام وشروط الرخصة، وتعويض المتضررين من التقصير في الخدمة، وحق المرخص له في الحصول على الأراضي بنزع الملكية والوصول إلى نقاط الربط، وتخصيص مواقع محطات النقل والتوزيع في المخططات.
3 مواد
- المادة 6
تمنع المادة المرخص له من إيقاف خدمة الكهرباء عن المستهلك إلا بعد إشعاره ووفق ضوابط اللوائح، وتلزمه بالنظام واللوائح وشروط رخصته وقرارات الهيئة.
1- لا يجوز للمرخص له إيقاف خدمة الكهرباء عن المستهلك إلا بعد إشعاره ووفقاً للضوابط التي تحددها اللوائح. 2- على المرخص له الالتزام بالنظام واللوائح، وشروط الرخصة الممنوحة له، والتعليمات والقرارات التي تصدرها الهيئة.
- المادة 7
تمنح المادة المرخص له حق الحصول على الأراضي وفق نظام نزع الملكية، وحق الوصول إلى نقاط الربط، وتلزم جهات المخططات بتخصيص مواقع لمحطات النقل والتوزيع.
1- للمرخص له الحصول على أرض مناسبة للمشروع أو المسار من أجل القيام بالنشاط المرخص به، أو لأغراض متعلقة بنشاطه، وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار. 2- للمرخص له -في سبيل القيام بواجباته بناءً على الرخصة الممنوحة له، وإلى المدى والصفة اللتين تحددهما اللوائح- حق الوصول بمعداته…
- المادة 5
تحظر المادة مزاولة أي نشاط كهربائي دون رخصة أو إعفاء، وتلزم الهيئة بالبت خلال 30 يوم عمل، وتمنع التنازل عن الرخصة دون إذن، وتلزم المرخص له بتعويض المتضررين.
1- تتولى الهيئة إعداد إطار هيكلي للرخصة وإصدارها، وجميع ما يتعلق بها. 2- لا يجوز القيام بأي نشاط كهربائي إلا بعد الحصول على الرخصة. 3- استثناءً من الفقرة (2) من هذه المادة، يجوز للهيئة إصدار إعفاء لمزاولة بعض الأنشطة الكهربائية بحسب ما تحدده اللوائح. 4- تقدم طلبات الحصول على الرخصة للهيئة، وعليها إصدار الرخصة خلال…